الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 390 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 234 ص 724

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(234)
القضية رقم 390 سنة 20 القضائية

إثبات. شهود. 

تبرئة المتهم ابتدائياً دون سماع شهود. إدانته استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه سماعهم. إخلال بحق الدفاع.

--------------
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً في الدعوى وقضت ببراءة المتهم، وجاءت المحكمة الاستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع؛ إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 2 مارس سنة 1948 بدائرة قسم الموسكي بدد مبلغ ستة جنيهات لإبراهيم حافظ الجداوي إضراراً به وكانت سلمت إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها إلى أحمد حافظ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيه غيابياً بتاريخ 11 من ابريل سنة 1949 ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 14 من أبريل سنة 1949.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1949 عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مع إيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن محاكمته قد تمت دون سماع شهود لا في أول درجة حين قضت المحكمة ببراءته ولا في ثاني درجة حيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك على الرغم من تمسك محاميه بسماعهم.
وحيث إن الثابت في محاضر الجلسات أن المحكمة لم تسمع شهوداً في درجتي التقاضي وأن محامي الطاعن قد تمسك بسماعهم أمام المحكمة الاستئنافية ولكنها أصدرت الحكم المطعون فيه بإدانته من غير أن تجيبه إلى هذا الطلب. ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها لا تبنى إلا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة. أما وقد قضت بإدانته دون سماعهم فإنها تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً في الإجراءات وأخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق