الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 280 لسنة 20 ق جلسة 6/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 132 ص 392

جلسة 6 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(132)
القضية رقم 280 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

وجوب التقرير به في قلم الكتاب أو في السجن. لا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا من طريق هذا التقرير. التدخل في الطعن من محكوم عليه غير الطاعن. لا يقبل الاحتجاج بقواعد المرافعات في هذا الصدد.
ب - نقض. 

حكم من المحكمة العسكرية العليا. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز. السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما القائمان بوظيفة محكمة النقض في القضاء العسكري.

---------------
1 - إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، وموجب ذلك أنه لا تقوم للطعن قائمة ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير، ولا يغنى عنه أي إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة، ومن ثم فالتدخل الذي يقول به محكوم عليه آخر غير الطاعن لا يكون مقبولا. ولا يصح في هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن في المواد المدنية لأن الأصل ألا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلوا من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصا لهذا الإجراء فإنه يكون هو وحده الذي ينبني عليه اتصال المحكمة بالدعوى، فيكون الواجب على ذي الشأن استيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه.
2 - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة في أن أي حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وقد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصين في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي باشا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد عدته لذلك وتسلح بمسدس وارتدى ملابس ضابط بوليس وذهب إلى وزارة الداخلية وترصد للمغفور له المجني عليه في سراي الوزارة فلما حضر أطلق عليه ثلاث رصاصات بقصد قتله، أصابته جميعا بالجروح النارية المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على الأثر. (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا "مسدسا" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح وبالمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49.
سمعت المحكمة العسكرية العليا الدعوى وقضت حضوريا بعد اطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 لسنة 1949 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 والأمرين العسكريين 67 و72 بشأن جواز إحالة بعض جرائم القانون العام إلى المحاكم العسكرية والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49 وبالمواد 230 و231 و232 و32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالإعدام. وفي يوم 28 ديسمبر سنة 1949 أقر حضرة صاحب المقام الرفيع الحاكم العسكري هذا الحكم.
فطعن المحكوم عليه في الحكم المذكور بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن قرر الطعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا، وقال في الأسباب إنه دين بالقتل العمد وإحراز السلاح، وقضت المحكمة عليه بالإعدام، وإن هذا الحكم جاء باطلا لقصوره إذ دافع بأن به من الحالات المرضية ما يستوجب النزول بالعقوبة إلى أدنى درجاتها إن لم يرفع عنه العقاب، وإنه فيما أقدم عليه كان مسلوب الإرادة وتحت تأثير يستحيل معه إجازة القول بتوافر شرائط العقوبة المقررة للقتل العمد، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع على خلاف الأصول المقررة في القانون.
وحيث إن عاطف عطية حلمي مثل أمام المحكمة بمحام يطلب قبوله متدخلا في الطعن وقال إنه كان متهما مع الطاعن وقضى عليه أيضا، وإنه وإن لم يقرر الطعن أو يقدم له أسبابا إلا أنه يستفيد من طعن زميله إذا ما قضى بقبوله وبنقض الحكم إذ يتعدى الأثر حتما إليه.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول التدخل كما طلبت الحكم بعدم جواز طعن الطاعن بناء على أنه حاصل عن حكم صادر من المحاكم العسكرية.
وحيث إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، ولذا فإنه لا تقوم للطعن قائمة، ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير، ولا يغني عنه أي إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة. ومن ثم فالتدخل الذي يقول به الحاضر عن المحكوم عليه الآخر يكون غير مقبول. ولا يصح في هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن في المواد المدنية لأن الأصل أن لا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلواً من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصاً لهذا الإجراء، فإنه يكون هو وحده الذي يبنى عليه اتصال المحكمة بالدعوى، فيكون الواجب على ذي الشأن استيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه، فإذا أضيف إلى ذلك أن الحكم صادر من محكمة عسكرية وغير جائز الطعن أصلا فيه كان ما يطلبه من تدخل عديم الجدوى إذ لا يصادف محلا.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن عبد المجيد أحمد حسن فإنه وقد تبين أن الحكم صادر من المحكمة العسكرية العليا، فإن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز إذ أن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون بصريح المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما - بمقتضى النص المذكور- المختصان في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين الحكم بعدم جواز هذا الطعن مع القضاء بعدم قبول طلب التدخل المرفوع من محامي المحكوم عليه الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق