الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 193 لسنة 20 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 120 ص 359

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(120)
القضية رقم 192 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

حضور محام عن المتهم وترافعه في الدعوى. عدم طلبه التأجيل للاستعداد وعدم تمسكه بسماع شهود. النعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع. لا محل له.
ب - استئناف. 

تقرير التلخيص. تلاوته. الادعاء بأن هذا التقرير كان من عمل هيئة غير التي أصدرت الحكم. لا يؤثر في صحة هذا الإجراء.
ج - حكم. تسبيبه. 

دفاع موضوعي. لا يستلزم ردا صريحاً. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم.

----------------
1 - ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود فلا محل بعد ذلك للنعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع، لأن المحامي الذي ترافع كان نائباً عن محاميه الأصلي ولم يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد.
2 - ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسته.
3 - الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من يوسف إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم يوسف ومختار يوسف إبراهيم وحسين فهمي أحمد وروحية حسن أحمد وعلي إبراهيم المغربي ونادية أبو زيد داود وحليمة محمد خليفة بالإصابات الموضحة بالكشوف الطبية وكان ذلك بسبب إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بسرعة وانحرف بها يسارا حتى صعد بها على الرصيف فصدم المجني عليهم وأحدث بهم إصاباتهم. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينتج عنها الخطر أي لم تكن آلاتها صالحة للعمل وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية الخاصة بقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن لم تكن آلاتها في حالة صالحة للعمل وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الإجراءات التي بنيت عليها المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة وقعت باطلة لأن المحكمة أولا أخلت بحق الطاعن في الدفاع لأنه كان مجندا بالجيش وإذ مثل أمام المحكمة كان موضوعا تحت الحراسة فلم يستطع الاستعداد في القضية ولم تكن لديه فرصة لتوكيل مدافع عنه وترتب على ذلك أن حضر أحد المحامين نائبا عن محاميه الأصلي دون أن يتهيأ له الوقت الكافي للاستعداد. (ثانياً) لأن تقرير التلخيص المدون على ملف القضية كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم وهذا مخالف للقانون. يضاف إلى ذلك أن محكمة أول درجة بعد أن قررت إعلان أحد الشهود الغائبين أغفلت ذلك وقضت في الدعوى أخذاً بأقوال شهود بالتحقيقات لم تسمعهم ولم تأمر بتلاوة أقوالهم بالجلسة.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعن وأبدى دفاعه بأن ترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. أما ما يقوله الطاعن بصدد تلخيص التقرير فلا يقبل منه كذلك ما دام الثابت في الحكم أن رئيس الجلسة تلا التقرير ولأنه بفرض صحة ما يقول فإن ذلك لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه كما يزعم الطاعن بل قد يفيد أنه بعد أن درسها رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسته.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الحكم جاء قاصر الأسباب في الرد على دفاع الطاعن وفي بيان رابطة السببية بين الخطأ الذي نسبه للطاعن وبين إصابة المجني عليهم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها واستظهر رابطة السببية بين الخطأ المرتكب وبين الحادث مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. أما دفاعه المشار إليه فإنه يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يستلزم رداً صريحاً إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي ذكرها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق