الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1304 لسنة 19 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 156 ص 474

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(156)
القضية رقم 1304 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب إجراء معاينة. عدم ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.

--------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بإخفاء ساعة مسروقة قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة الدولاب المقول بأن الساعة وجدت فيه لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما قيل وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب ووضع الساعة فيه ليس مما يريب، وكان محضر الجلسة قد خلا من ذكر هذا الطلب ولكن كان الحكم قد أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه بقولها إنه غير منتج، فحكمها يكون قاصرا، إذ هذا الرد خال من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه في صدد هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المتهم، وخصوصا إذا كان الحكم قد استند في الإدانة إلى ما قاله من ضبط الساعة مخبأة في نملية بالمنزل وأن هذا ليس شأن الساعة التي تشترى في ظروف غير مريبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها أخفت مع آخرين حكم عليهم الساعات المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لأمين يوسف مع علمها بالسرقة، وطلبت عقاب المتهمين بالمواد 49/ 3، 50 و317/ 4 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى أمين يوسف أفندي بحق مدني قبل المتهمة وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح روض الفرج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وألزمتها بالمصروفات المدنية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 18/4/1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنة طلب إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة الدولاب الذي وجدت به الساعة المسروقة لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما يقال وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب فوضع الساعة فيه ليس مما يريب ومع ذلك فإن المحكمة لم تجب هذا الطلب وكان ردها عليه غير سديد.
وحيث إن محضر الجلسة وإن خلا من الطلب المشار إليه في وجه الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه على القول بأنه غير منتج، ولما كان هذا الرد قاصرا لخلوه من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة بشأن دفاع جوهري تمسكت به الطاعنة فإنه يعيب الحكم بما يوجب نقضه. خصوصا وأن الحكم قد استند في إدانة الطاعنة إلى قوله "فإن التهمة المنسوبة للمتهمة الثالثة ثابتة ضدها وعلمها بسرقة هذه الساعة ثابت لا شك فيه وضبطت هذه الساعة مخفاة في نملية بالمنزل وليس هذا من شأن الساعة التي تشتريها صاحبتها في ظروف غير مريبة".
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق