جلسة 6 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(236)
القضية رقم 419 سنة 20 القضائية
أ - محكمة الموضوع.
سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى.
ب - حكم. تسبيبه.
دفاع مقصور على مناقشة أدلة الثبوت. الرد عليه يكون مستفاداً من الإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
جـ - إثبات.
تعرف المجني عليه على المتهم. سلطة المحكمة في الأخذ به ولو كان المجني عليه يعرف المتهم من قبل كالشأن في أدلة الإثبات كافة.
د - إجراءات.
الدفع ببطلان معاينة أجريت في غيبة المتهم. يجب إبداؤه قبل سماع أول شاهد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 سبتمبر سنة 1948 الموافق 18 من ذي القعدة سنة 1367 بقسم محرم بك محافظة إسكندرية: هتك عرض شارل إدوار فلانسيا الذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن خلع سرواله وتحسس دبره وحك قضيبه فيه. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269 /1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك بتاريخ 6 فبراير سنة 1949 ونظرت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بالمادة 269/ 2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمود عزت أمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الواقعة كما أثبتها الحكم على لسان أخت المجني عليه تتجافى مع ما يستخلص من أقوالها في التحقيقات كما أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع الطاعن.
وحيث إن هذا القول مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أقوال الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ذلك الاستخلاص وقد ذكر الطاعن نفسه في هذا الوجه نقلا عن أقوال الشاهدة أنها قالت إنها رأت أخاها قبل إغلاق باب الكابينة مرتديا ملابسه ثم خلعها بعد أن نام قليلا بجانب الطاعن، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في ذلك القول ما يؤيد الأدلة الأخرى التي أوردتها على أنه هتك عرض أخيها المجني عليه فإن هذا الاستخلاص لا يكون متجافيا مع أقوال الشاهدة، أما عدم رد المحكمة على دفاع الطاعن في هذا الشأن فلا يعيب الحكم ما دام هذا الدفاع مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت إذ أن الرد عليه مستفاد ضمنا من إدانة الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
وحيث إن الوجهين الثالث والرابع من أوجه الطعن يتحصلان في بطلان عملية الاستعراف التي استند إليها الحكم في الإدانة لأن المجني عليه اعترف في التحقيقات بأنه كان يعرف الطاعن من قبل كما أن الحكم لم يأخذ بشهادة شاهدي النفي ولم يعن بالرد عليها.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل، كما أنها ليست ملزمة بالأخذ بشهادة شهود النفي ولا بالرد عليها.
وحيث إن الوجه الأخير من أوجه الطعن يتحصل في بطلان المعاينة التي أجرتها النيابة في غير حضور الطاعن.
وحيث إن هذا الذي يثيره الطاعن إنما هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة فكان يجب لقبوله طبقا لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن يبادر الطاعن إلى التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود وإلا سقط حقه فيه، وبما أنه لم يفعل فلا يكون له التمسك به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق