الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1569 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 146 ص 444

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(146)
القضية رقم 1569 سنة 19 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بسرقتها. بناؤه على كون تلك الأشياء مما لا يباع في الأسواق. قصور. حكم. تسبيبه.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة على أنها مما لا يباع في الأسواق، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها، إذ أن ما قالته من ذلك لا يدل على أن المتهم كان يعلم أن تلك الأشياء متحصلة من سرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- حسن إسماعيل الرمال 2- عبد الرحمن سيد إبراهيم 3- عبد الحليم محمد الإيراني (الطاعن) بأنهم - الأول والثاني سرقا الآلات الحديدية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة التليفونات من الجيش البريطاني. والثالث أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابهم بالمواد 317/5 و44 مكررة من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بور سعيد الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين حسن إسماعيل الرمال وعبد الرحمن سيد إبراهيم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بحبس المتهم عبد الحليم محمد الإيراني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في الاستدلال على علمه بأن طلمبات الحريق التي ضبطت لديه مسروقة، إذ استمد الدليل على توافر ذلك العلم من أن هذه الأشياء لا تباع في الأسواق مع أن هذا الذي قاله الحكم لا يستند إلى أوراق الدعوى أو إلى ما جرى به العرف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تصدى لإقامة الدليل على علم الطاعن بالسرقة قد قال في ذلك "إن ركن العلم مستفاد لديه من أن تلك المضخات لا تباع في الأسواق كما قرر المختص في شئون الحريق بالجيش البريطاني وهو تاجر يتجر في مثل هذه الأصناف لا يخفى على مثله تداول هذه المهمات إن كانت من طريق مشروع أو غير مشروع" ولما كانت تلك الأسباب لا دليل فيها على أن المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة قد كان يعلم في الواقع بأنها متحصلة من السرقة فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق