الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 423 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 197 ص 600

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(197)
القضية رقم 423 سنة 20 القضائية

تلبس. 

مشاهدة ضابط البوليس المتهم يحمل في يده مادة الأفيون ظاهرة. حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه.

-------------
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه، والحكم بإدانته اعتمادا على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح المخدرات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة طالبة التشديد.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وقد استبعدت المحكمة المادة 42 من المواد المطبقة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإحراز المخدر قد اكتفى بالاعتماد على نتيجة التحليل الكيمائي من أن المادة المضبوطة هي أفيون دون أن يتقصى ما إذا كانت تحتوي على المادة الصمغية التي بدونها لا تعتبر مخدرا ذلك لأنه لا يكفي في الأفيون أن تكون رؤوسه المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لأنثى النبات المعروف بنبات الكنابيس ساتيفا بل لابد من احتوائه على المادة الصمغية حتى يمكن تطبيق نصوص القانون رقم 21 لسنة 1928 على من يحرزه من غير ترخيص وقد يكون القانون الأولى بالتطبيق في حالة عدم وجود المادة الصمغية المذكورة هو القانون رقم 42 لسنة 1944، ويضيف الطاعن بأن هذا النظر هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مستدلا بحكمها الصادر في القضية رقم 1469 سنة 11 القضائية.
وحيث إن هذا الذي يقوله الطاعن إن صح التمسك به بصدد إحراز الحشيش فإنه لا يصدق على الأفيون. ذلك لأنه واضح من نصوص القانون رقم 42 لسنة 1944 الذي يشير إليه أنه خاص بحظر زراعة نبات الحشيش ولأن التعريف الذي ذكره في وجه الطعن هو تعريف القنب الهندي أي الحشيش كما هو معرف به في الاتفاق الدولي بمؤتمر جنيف في 19 من فبراير سنة 1925 ولا صلة له بالأفيون الذي دين بإحرازه الذي يستخلص من نبات آخر هو الخشخاش. ثم إن حكم هذه المحكمة المشار إليه كان موضوعه إحراز مادة الحشيش وزراعة شجيراته، ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن مؤدى باقي أوجه الطعن هو أن القبض والتفتيش الواقعين على الطاعن باطلان. ذلك لأن ضابط البوليس هو الذي خلق حالة التلبس وأن الدفاع عن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة سماع شاهد ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه استخلص في خصوص واقعة الاعتداء عليه أن إصاباته نشأت عن سقوطه على الأرض، وهذا ما يتعارض مع ما ورد في التقرير الطبي الشرعي عنها من أنها نشأت عن ضرب آخر له، وفي كل هذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط قد رأى الطاعن وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة انفضوا من حوله فإنه بذلك يكون في حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة مما يبيح القبض عليه وتفتيشه، ويكون الحكم إذ اعتمد في إدانته على الدليل المستمد من هذا الإجراء الذي وقع صحيحا في القانون لم يخطئ في شيء. ولما كان الثابت في محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو محاميه لم يتقدما بطلب سماع شاهد أمام تلك المحكمة كما يزعم وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لما أثاره بصدد إصابته في قوله "أما احتجاج الدفاع بأن الطبيب الشرعي أثبت أن الإصابات التي بالمتهم لا تنتج من المصادمة بالأرض وإنما هي نتيجة ضرب فلا تأثير لذلك على أدلة الإدانة لأنه ثابت من أقوال شهود الإثبات أن الكونستابل موسى عطا الله أمسك بالمتهم (الطاعن) ووقعا على الأرض عندما حاول المتهم الهرب وهذا التماسك من شأنه أن يتبادل فيه الاعتداء" ويبين من ذلك أن التعارض المدعى بين ما استخلصته المحكمة وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي بصدد إصابات الطاعن لا وجود له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق