الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 331 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 196 ص 598

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(196)
القضية رقم 331 سنة 20 القضائية

دفاع. 

طلب المتهم معاينة مكان الحادث عدم تمسكه بهذا الطلب بعد سماع شهود الإثبات عند المرافعة عدم تعرض المحكمة له لا تثريب عليها فيه.

--------------
إذا كان المتهم قد أشار في إحدى جلسات المحاكمة إلى طلب معاينة مكان الحادث، ولكنه لم يعد إلى هذا الطلب بالجلسة الأخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الإثبات، فإنه لا يكون قد تمسك بطلب المعاينة ولا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة محمد محروس جاد وكان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط بأن أشار إلى سائق الترام باستئناف السير أثناء ركوب المجني عليه فسقط وأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمد موسى جاد المجني عليه بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ومصلحة النقل المشترك متضامنين بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً.
نظرت محكمة العطارين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة ألف قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه متضامنا مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً والمصاريف المدنية.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه حين دانه بالإصابة الخطأ جاء باطلا لإخلاله بحقه في الدفاع وخطئه في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى المحكمة إثباتا لبراءته وتفنيدا لأقوال شهود الإثبات أن تجري معاينة محل الحادث ولكنها دانته دون أن تجيب الطلب أو ترد عليه، كما لم تتعرض لما أثاره في شأن بعض الشهود الذين استندت إليهم في إدانته ولا لما استخلصه من أقوال عسكري المرور الذي شهد الحادث مع ما لذلك من أثر في النظر الذي انتهت إليه، ويضيف الطاعن أنه دافع بأن المجني عليه إنما أصيب عند محاولته ركوب الترام بعد سيره واستدل بما تبين من أقوال شهود الإثبات أنفسهم عن مكان وجود حذائه مقابل منتزه البلدية، فآخذته المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود فيما قالته عن مسئوليته ولكنها مع عدم نفيها لباقي ما ذكروه لم تقل كلمة مما كان يترتب عليه براءته فانطوى الحكم بذلك على عيب يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه وهو جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع مما لا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه عن الإخلال بحقه في الدفاع فمردود بأنه وإن أشار في إحدى الجلسات الأولى إلى طلب المعاينة إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب بالجلسة الأخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الإثبات وقد قرر الطاعن فيها بتنازله عن شهود النفي، فما دام هو لم يتمسك في مرافعته بطلب المعاينة فلا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد على ما يعتبر أنه قد التفت عنه ولم يتمسك به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق