جلسة 20 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(144)
القضية رقم 303 سنة 20 القضائية
أ - وصف التهمة.
متهم بإحداث عاهة. إدانته في ضرب بسيط. لا تثريب على المحكمة.
ب - دفاع
متعلق بموضوع الدعوى. لا يلزم الرد عليه صراحة في الحكم. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بناحية العاقولة مركز كفر الشيخ مديرية الغربية أحدث بعطية محمد أحمد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص في قوة سمع أذنه اليمنى بمقدار الثلث.
وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
وقد ادعى عطية محمد أحمد بحق مدني قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. سمعت محكمة كفر الشيخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم.
ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. وذلك على اعتبار أن الإصابة لم تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إنه محصل وجهي الطعن هو أن الطاعن كان متهماً بجناية إحداث جرح عضي بأذن المجني عليه تخلفت عنه عاهة مستديمة وقد دانه الحكم الابتدائي بهذه الجريمة ومحكمة ثاني درجة استوضحت الطبيب الشرعي فقال في تقريره بأن العاهة وهي نقص في قوة سمع أذن المجني عليه اليمنى لم تتخلف عن الجرح العضي بالأذن وأرجعها إلى ضرب المجني عليه براحة اليد فاعتبر الحكم المطعون فيه ما وقع من الطاعن جنحة ضرب بسيط ودانه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وذلك دون أن تلفت المحكمة نظر محامي الطاعن إلى ما انتوته من تغيير وصف التهمة ليترافع على أساسه وهذا منها إخلال بحق الدفاع، يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعن ولم يفنده وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه، فالحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب البسيط وهو إحداث جرح بأذن المجني عليه بعد أن كان متهماً بالضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة لم يدنه بواقعة جديدة. ذلك لأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهي تكون جناية الضرب الذي تخلفت عنه العاهة تتضمن في وضوح الواقعة التي دين بها وهي جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد أحد عناصرها وهو أن العاهة تخلفت عن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا بناء على إضافة عنصر جديد إليها، وهذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع، وما ذلك إلا لأن اللفت يكون في هذه الحالة من قبيل تحصيل الحاصل إذ أن الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة، أما ما يثيره الطاعن بصدد عدم الرد على دفاعه فمردود بأنه ما دام الدفاع المشار إليه متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص، إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق