الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 408 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 192 ص 588

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(192)
القضية رقم 408 سنة 20 القضائية

نقض. 

انتفاء المصلحة من الطعن. رفضه. مثال في واقعة حيازة ميزان غير مضبوط.

-------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تهمة أنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على المسموح به قانونا مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وعاقبه على ذلك بالغرامة جنيها ومصادرة السنجة، وكان ما دله في صدد إثبات ركني علم المتهم بأن السنجة التي وجدت عنده غير مضبوطة وأن إحرازه إياها بغير مبرر مشروع لا يؤدي بذاته إلى ذلك، ولكن كان هذا المتهم يسلم في طعنه بأنه كان محرزا للسنجة الغير المضبوطة والغير المدموغة وأنه كان يستعملها في وزن عينات القطن الواردة، فإنه لا تكون له مصلحة من الطعن على هذا الحكم بذلك القصور، إذ أن الواقعة كما سلم بها في طعنه تنطبق على المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 التي تنهى عن حيازة أو استعمال موازين للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة، واستعمال المتهم هذه السنجة في وزن عينات القطن مما يدخل في مدلول كلمة التعامل الواردة في هذه المادة، وذلك معاقب عليه، فضلا عن المصادرة، بالغرامة التي لا تتجاوز جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام طبقا للمادة 14 من القانون المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على الحد المسموح به قانونا مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وطلبت عقابه بالمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939.
سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت علنا وحضوريا على المتهم، بعد اطلاعها على مادة الاتهام، بغرامة قدرها جنيه مصري واحد والمصاريف ومصادرة السنجة المضبوطة.
فرفع الأستاذ صوصه المحامي عن المحكوم عليه نقضا عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939، وذلك لأنه لم يثبت بأدلة سائغة في حق الطاعن توفر ركنين أساسيين من أركان الجريمة التي تقع تحت طائلة هذه المادة وهما علمه بعدم ضبط أو تزوير السنجة المضبوطة عنده، وأنه أحرزها بغير مبرر مشروع، خصوصا وأن هذه السنجة لا تستعمل للبيع أو الشراء، وإنما يقتصر العمل بها في وزن عينات القطن.
وحيث إن الحكم المطعون عليه حين طبق المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قال إثباتا لركني علم الطاعن بتزوير أو عدم ضبط السنجة التي وجدت في حيازته بغير مبرر شرعي.
"وحيث إن حيازة سنجة غير مدموغة من شأنه أن يثير شكا في نفس المتهم، من ناحية كون السنجة موضوع القضية غير مضبوطة، وأن مجرد استعمال هذه السنجة غير المضبوطة في عمل داخلي بالمكتب لا يعد مبررا مشروعا لحيازتها".
وحيث إن هذا الذي قاله الحكم وإن كان لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهى إليها من توفر هذين الركنين في حق الطاعن، غير أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بذلك، لأنه على فرض عدم توفرهما، وعدم انطباق المادة 13 من القانون المذكور على الواقعة، فإنها تقع تحت طائلة المادة الرابعة من القانون ذاته التي تنص على أنه (لا تجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو للقياس أو للكيل للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة) وذلك لأن الطاعن يسلم في طعنه بأنه كان محرزا للسنجة الغير المضبوطة والغير المدموغة، وأنه كان يستعملها في وزن عينات القطن الواردة، وهذا مما يدخل في مدلول كلمة التعامل الواردة في نص المادة الرابعة السالف ذكرها والمعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون المذكور.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق