الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن رقم 19 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 38 قضائية دستورية

المقامة من
أحمد عزمي جبر القصاص
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العـــدل
4- النائـب العام
5- وزيـر الداخلية

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة اتهمت المدعي - المتهم الأول- وآخرين، في الجناية رقم 17103 لسنة 2013 فارسكور، المقيدة برقم 1527 لسنة 2013 كلي دمياط، بأنهم في يوم 11/ 10/ 2013، بدائرة مركز فارسكور - محافظة دمياط:
(1) شرعوا في قتل المجني عليه ....... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
(2) حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص (فردي خرطوش).
(3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها.
(4) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص (سيوف ومطاوي وشوم).
(5) استعرضوا القوة أمام المجني عليه والأهالي بالتلويح بالعنف وترويعهم، وذلك بإشهار الأسلحة النارية والبيضاء موضوع الاتهامات السابقة، وإطلاق الأعيرة النارية بقصد تعريض حياة وسلامة المجني عليه السالف الذكر للخطر، ومنع الأهالي من التدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (45/ 1 و46/ 1 و230 و231 و232 و375 مكررًا، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات. والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائـر الصـادر بالقانـون رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته. قُدّم المتهمون إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات دمياط. فقضت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي غيابيًّا بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، وإلزامه بالتعويض المؤقت. وحال نظر الدعوى بعد إعادة الإجراءات فيها، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتيــن (375 مكررًا، و375 مكررًا (أ)) من قانــون العقوبـات، المضافتيــن بالمرســوم بقانـــون رقم 10 لسنـة 2011،
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وبجلسة 20/ 4/ 2016، مثُل المجني عليه، أمام تلك المحكمة وأقر بتصالحه مع المتهمين، وبالجلسة ذاتها حكمت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي بالحبس مدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق بالحكم.
وحيث إن المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القــوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصــول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمــل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحــاق الضــرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحــه أو المساس بحريته الشخصيــة أو شرفه أو اعتباره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعـــل مـــن شخصين فأكثر، أو باصطحـاب حيـــوان يثير الذعــر أو بحمـــل أية أســـلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومـــة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة (375 مكررًا (أ)) من القانون ذاته على أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكررًا) أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبـة المحكوم بهـا عليه بحيث لا تقـل عـن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها الفصل في دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011، إذ قضت بجلستها المعقودة بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2017، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوريته، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولـة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبــًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. لما كان ذلك، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها يغدو متعينًا.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم فـي المسألة الدستورية، لازمًا للفصـل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن المشرع قد استحدث بنص المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، ظرفًـــا عينيًّا مشددًا لعقوبة الجرائم التي تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكررًا) من ذلك القانون، وذلك بمضاعفة كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى ترتبط بجريمة البلطجة، وبرفع الحد الأقصى لعقوبة الجنايتين المنصوص عليهما بالمادتين (234 و236) من قانون العقوبات، مع وجوب الحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 17103 لسنة 2013 مركز فارسكور، المقيدة برقم 1527 لسنة 2013 كلي دمياط، وكان الثابت بالأوراق أن القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة قد خلا من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، كما لم تسند النيابة العامة للمدعي ارتكابه الجناية المنصوص عليها بالمادة (234) من القانون ذاته التي شددت عقوبتها طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها، ومن ثم ينتفي مناط إعمال الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات - المطعون عليها - في الجناية المشار إليها، وتنتفي تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن عليها بعدم الدستورية، وتغدو الدعوى بشأنها غير مقبولة.
وحيث إنه وإن كانت النيابة العامة قد طلبت في أمر الإحالة توقيع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات على المدعي، لارتباطها بسائر الجرائم التي أسندتها إليه، ومقتضاها وضع المدعي - عند معاقبته بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبــة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، تنص على أنه ....... ولا يسقط الحكم الغيابي سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. وكان الحكم الغيابي قد قضى بمعاقبة المدعي بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، دون أن يوقع عليه عقوبة مراقبة الشرطة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة المار ذكرها، وكانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم الغيابي في المواعيد المقررة لذلك، بما لا يجوز معه توقيع العقوبة التكميلية السالف بيانها من قبل محكمة الإعادة أو محكمة الطعن بحسب الأحوال، ومن ثم فليس للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك، بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلتزم قرارها بتقدير جديـة الدفع، وأن تتربص قضـاء المحكمة الدستوريـة العليـا، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (192) من الدستور، التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. غير أنه وقد انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية المعروضة، ولم تفصل في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإعادة إن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية، وقضت فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق