الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 346 لسنة 20 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 159 ص 482

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(159)
القضية رقم 346 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

متهم بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبي على المجني عليه. عدم استظهار هذا التقرير الصلة بين استئصال الطحال وبين الضرب الذي أوقعه المتهم. قصور في بيان رابطة السبيبة بين الفعل والنتيجة المقول بنشوئها عنه.

--------------
إذا كان الحكم بإدانة المتهم في العاهة التي حدثت بالمجني عليه، وهي فقد الطحال، لم يورد للتدليل على إسناد العاهة إليه إلا ما نقله عن التقرير الطبي عن الكشف على المجني عليه، وكان هذا التقرير، وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة، لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه، فإنه يكون حكما قاصرا في بيان رابطة السببية بين الفعل الذي أدان المتهم به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم ضربوا عبد المنصف أحمد العزب عمدا بعصى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأ عنها كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً الأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي مما يعرض حياة المصاب للخطر وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من مخيمر محمد عبد ربه والسيد محمد عبد ربه وعبده محمد عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات النوعية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يناير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين رابطة السببية بين فعل الضرب المسند إليهم وبين العاهة التي حدثت بالمجني عليه وهي فقد الطحال خصوصا وأن الإصابات عبارة عن كدمات سطحية خارجية بعيدة الاتصال بالطحال وأن تمزق الطحال قد يحدث من أسباب أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعنين بأنهم "في ليلة 30 يولية سنة 1947 الموافق 12 رمضان سنة 1366 بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر، وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب" وعقابهم ينطبق على المواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، - قد أورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع فعل الضرب من الطاعنين ثم أشار إلى ما ثبت من الكشف الطبي على المجني عليه فقال "وثبت من التقرير الطبي أن بالمجني عليه كدمات دموية بالذراع الأيسر والظهر ووضع تحت الملاحظة الطبية كما وجد عنده نزيف داخلي نتيجة تمزق بالطحال والقولون وشريان بجوار الأعور وقد استؤصل الطحال وربطت الشرايين النازفة وانتهى التقرير إلى القول بأن فقد الطحال يعتبر عاهة مستديمة تجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المتنوعة والدورات الصدرية كما تجعله أيضاً عرضة للإصابات بالأمراض المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي ولم يقرر الطبيب مدى العاهة" ولما كان هذا الذي نقله الحكم عن التقرير الطبي هو كل ما أورده الحكم للتدليل على إسناد العاهة للطاعنين وكان ذلك التقرير وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة المستديمة إلا أنه لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه من الطاعنين بالمجني عليه، ولذا فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذي دان الطاعنين به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب عل نشوئها عن ذلك الفعل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق