الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 15716 لسنة 86 ق جلسة 15 / 5 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
برئاسـة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هــشام محـمد عـمر عبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة و مـصـطـفى محمد رضا

بحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب .

والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من شوال سنة 1443 هـ
الموافق 15 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى -
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15716 لسنة 86 ق .

المرفوع مـــن
- رئيس حى جنوب الجيزة بصفته .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنه بصفته المستشار / محمد عاصم عباس .
ضـــد
- الممثل القانوني لشركة رش - أرت للإعلان بصفته .
مقره / 12 شارع الشناوى - تقسيم عمرو بن العاص - فيصل - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه .

---------------
" الوقائــع "
فـى يوم 6/11/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر الصادر بتاريخ 25/9/2016 فى الاستئناف رقم 5426 لسنة 133 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 4/12/2016 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 20/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 15/5/2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة عن الطاعن بصفته والنيابة على ما جاء بمذكراتهما والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مـصـطـفى محمد رضا القاضي بالمحكمة والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 560 لسنة ٢٠١١ مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ختامًا بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ١٠٧٥٢٧,٦٣ جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقال بيانًا لها : إنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المطالب به قيمة الترخيص وفرق رسوم الترخيص رقم 71/27/721 عن المدة من 14/12/2001 حتى 13/2/2006 و فرق رسم مساحة 16 م عن المدة من 14/2/2006 حتی 13/2/2007 وغرامة تأخير ستين شهرًا حتی 28/2/2011 ، وإذا لم يسدد المطعون ضده بصفته المبلغ سالف الذكر فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - والتي قضت بتاريخ 25/9/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام والقضاء في موضوع الدعوى بالرغم من أن النزاع يدور حول مقدار قيمة الرسوم المستحقة من الترخيص المؤقت الصادر منه للمطعون ضده بصفته بقصد الانتفاع بمال عام وأن فرق الرسوم المطالب بها قدرته لجنة مشكلة من الطاعن بصفته وتلك الإجراءات تعد أعمالًا إدارية يختص بها القضاء الإداري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصـل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضـوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سـابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، إذ إن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سـواء أثار الخصوم مسـألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ، ويجرى ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائمًا لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضـه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، وكون الترخيص يصـرف بمقابل رسم يدفع لا يُخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى المرددة بين الخصوم تدور حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته للمطعون ضده بصفته وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية قد بيّنا المقصود بالإعلان وشروطه وأوضاعه ورسوم منحه وتجديده وحظر القيام به إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن ثم فإن كافة المنازعات التي تثور بشـأن هذا الترخيص ومنها المطالبة بالرسوم المستحقة على الإعلان أو غرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده تعد منازعة إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملًا بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسـنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في المنازعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي ، وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب . ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى ، وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت في موضـوع الاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق