جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(166)
القضية رقم 205 سنة 20 القضائية
حكم. تحريره.
ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية. كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. النعي على الحكم بأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما انتهى إليه بما شهد به الشهود. لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عبده إبراهيم أحمد وإصابة كل من مصطفى أحمد بخيت ومحمود محمد رضوان وحلمي أمين أبو طالب وسيد متولي يوسف وفتحي يس محمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة غير تارك فراغاً كافياً بينها وبين الترام مما أدى إلى احتكاك جانبها الأيسر به وإحداث إصابات المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأول منهم.
وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم أحمد محمد والد المجني عليه المتوفى بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك بالتضامن مع شركة أوتوبيس القاهرة بصفتها مسئولة مدنياً حيث يعمل المتهم لديها.
سمعت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة بدون مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدينة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 1656 سنة 18 القضائية، وقضى فيه بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1948 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" بالمصاريف المدنية.
أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفاً وأمامها تنازل الحاضر مع المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا): بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. (ثانياً): في موضوع الدعوى العمومية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 1949 وقدم الأستاذ محمد حسن المحامي عنه تقريرا في نفس التاريخ بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الإثبات المقررة بالقانون، ذلك لأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع الطاعن ثم أيد رأيه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص بما شهدت به الشهود وهذا قلب للأوضاع، إذ كان لزاما عليه أن يبدأ أولا ببيان واقعة الدعوى ويذكر أدلة ثبوتها، ثم وفي المرحلة الأخيرة، يتعرض لدفاع الطاعن ويفنده أن كان ثمة حاجة إلى هذه الخطوة، هذا إلى أن المحكمة حين ذكرت أقوال الشهود لم تبين المصدر الذي رجعت إليه، أهو التحقيقات الابتدائية، أو محاضر الجلسات السابقة، على أنها لم تتوخ الدقة في تفهم هذه الشهادات وقد ترتب على ذلك أن أخطأت في الاستدلال، وفضلا عن ذلك فإن الواقعة كما هي ثابتة في الحكم تدل على أن ما وقع من قتل وإصابة المجني عليهم كان وليد قوة قاهرة لا سبيل للطاعن في دفعها، ولكن المحكمة دانته مستندة إلى أدلة لا تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل والإصابة الخطأ قد بين الواقعة بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى سواء أكانت التحقيقات الأولية أو ما أجرته المحكمة بنفسها أثناء المحاكمة، ثم تعرض لدفاع الطاعن ففنده للأدلة والاعتبارات السديدة التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك وكان القانون لم يرسم حدودا شكلية يتعين مراعاتها لدى تحرير الأحكام الجنائية بل كل ما يتطلبه أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بيانا كافيا وأن تشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له معنى سوى محاولة إثارة المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق