الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 89 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 151 ص 461

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(151)
القضية رقم 89 سنة 20 القضائية

تزوير معنوي. 

تقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها. الكشف عليها باعتبارها أنها هي المرأة الأخرى وإثبات نتيجة الكشف في تقرير الطبيب. إدانة المرأة الأخرى في التزوير صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة وقعت ببصمتها أم لم توقع.

--------------
متى كانت المحكمة قد اعتبرت واقعة الدعوى اشتراكا في تزوير معنوي تم بتقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعي منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبي عليها فكشف عليها هذا الطبيب باعتبار أنها هي المرأة الأخرى وأثبت نتيجة الكشف في تقريره، فإن إدانته المرأة الأخرى في هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة رقم 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت المتهمة مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبات نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 213 و40/2 و3 و41 و42 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 28 مارس سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و213 و17 من قانون العقوبات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن واقعة التزوير - كما أوردها الحكم المطعون فيه - قد تمت بطريق البصمة المنسوبة إلى المرأة المجهولة والمقول باشتراك الطاعنة معها في فعل التزوير، وأنه إذ كان المقرر في هذا الشأن أن من يوقع ببصمة إصبعه على محرر بدلا من الشخص المطلوب توقيعه ليوهم بأن التوقيع هو لهذا الأخير، فإن هذا التوقيع لا يعتبر منه تزويرا لاستحالة تزوير البصمة عقلا - لا في ذاتها ولا في نسبتها لغير الباصم بإصبعه - ذلك أنه لو كان لبصمة الإصبع أن تنطق لما فاهت إلا باسم صاحبها لا باسم المراد نسبتها إليه - إذ كان ذلك، فإنه لا تكون جريمة في الموضوع بالنسبة للمرأة المقول بأنها تقدمت للكشف الطبي باعتبارها شخص الطاعنة، والتي مازالت مجهولة، ولا يكون محل للقول باشتراك الطاعنة في هذه الجريمة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة قد أخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ودانها بها هي أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري من أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبان نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها هي المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الواقعة اشتراكا في تزوير معنوي، وأن هذا التزوير قد تم بتقدم المرأة المجهولة إلى الطبيبين الشرعيين منتحلة شخصية الطاعنة لتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات هذين الطبيبين نتيجة هذا الكشف في تقاريرهما باعتبارها شخص الطاعنة، وذلك سواء أكانت هذه المجهولة قد وقعت أم لم توقع - لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل في خصوص واقعة الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي، ودان الطاعنة بها، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، يكون الحكم المطعون فيه سليما لم يخطئ القانون في شيء ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق