2 - الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة. جوازي للنيابة العامة. عدم تقييد هذا الحق بأي قيد. توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم في جريمة من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر. لا مبرر له. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
النص في المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية مفاده أنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أى وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأي قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم في الجنحة رقم...... لسنة..... عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.
ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة. أثره. افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها. مؤداه. إلغائها واعتبارها كأن لم تكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق