الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 362 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 222 ص 682

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(222)
القضية رقم 362 سنة 20 القضائية

أ - هتك عرض بالقوة. 

بيان واقعته.
ب - إثبات. 

سلطة المحكمة في التعويل على أقوال شاهد أمامها مع مخالفتها لما قرره بالتحقيقات وفي اطراح شهود النفي دون بيان مؤدى أقوالهم.

------------------

1 - إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
2 – لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعويل على ما يقرره الشاهد أمامها ولو جاء مخالفا لما قرره بالتحقيقات، وفي الاعتماد على أقوال شهود الإثبات واطراح ما يقرره شهود النفي دون أن تكون ملزمة بإيراد مؤدى ما تطرحه من أقوالهم، إذ العبرة في كل ذلك إلى ما تطمئن هي إليه من هذه الأقوال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض عوضة أبو الروس بالقوة بأن تسلل إلى مخدعها ليلا وهي مستغرقة في نومها وأيقظها ثم راودها عن نفسها فلما أنكرت منه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ليحول دون الاسترسال في الصياح وأمسك ثديها بيده الأخرى، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 19 ابريل سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات المنصورة الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة هتك العرض بالقوة قد استند إلى أقوال المجني عليها، مع أن أقوالها بالتحقيقات لا تؤيد ذلك، كما تضارب في بيان واقعة الدعوى بأن ذكر أولا أن المجني عليها قد "استيقظت على صوت رجل يهزها بيد ويمسك ثديها بالأخرى وهو يناديها باسمها" ثم عاد يقول "فلما أنكرت عليه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها"، مما لا يتفق وروايته الأولى، ولا يبين منه إن كانت واقعة اللمس قد تكررت أو هي كانت واقعة واحدة. وأنه رد على دفاع الطاعن بتلفيق التهمة عليه بما لا يؤى إلى إطراحه، وقبل ما عللت به المجني عليها ترك الباب مفتوحا عليها أثناء نومها، مع عدم قبول هذه العلة عقلا، ثم أن الحكم إذ أخذ بشهادة شهود الإثبات ولم يعول على شهادة شهود النفي قد أورد لهذه الشهادات كما أورد لما استند إليه من التحقيقات مؤدى قاصرا، مما من شأنه جميعه أن يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليها كانت مستغرقة في النوم بمخدعها وكانت الغرفة يضيئها مصباح صغير ولما كانت حماتها ... التي اعتادت النوم معها في حجرة واحدة قد خرجت إلى منزل ابنتها ... لأنها كانت على وشك الوضع فقد تركت الباب مفتوحا حتى لا تضطر إلى القيام لفتحه عندما تعود حماتها من منزل ابنتها ثم ما لبثت أن استيقظت حوالي الساعة العاشرة والنصف على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى مناديا إياها باسمها وكانت لا ترتدي سوى قميص نوم، فلما استعادت بعض وعيها وهي بين النوم واليقظة أبصرت الذي يكلمها فإذا به المتهم نجل عمدة الرحمانية ويشتغل عامل تليفون بها فاضطربت وحملها شعورها الباطني في أول الأمر على أن تتقي شره فسألته عما إذا كان يحمل لها رسالة تليفون تتعلق بزوجها. . . وقد كان جنديا متغيباً في ذلك الوقت بفلسطين فأجابها بالنفي وأفهمها أنه يطلب منها الفحشاء فجلست على مخدعها واستغاثت ولكن المتهم أراد مع ذلك أن ينفذ مشروعه فراودها عن نفسها فلما أنكرت عليه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها، وكان هذا البيان تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان الحكم قد تعرض لما دفع به الطاعن من تلفيق التهمة، وفنده مستندا في ثبوتها وتفنيد الدفاع إلى الاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ولها أصلها في التحقيقات، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعويل على ما يقرره الشاهد أمامها ولو جاء مخالفا لما قرره بالتحقيقات، وفي الاعتماد على أقوال شهود الإثبات وإطراح ما يقرره شهود النفي، إذ العبرة في كل ذلك إلى ما تطمئن هي إليه من هذه الأقوال، وكان الحكم قد أورد مؤدى ما أخذ به واستند إليه من الأدلة على ثبوت الدعوى، وكان القانون لا يوجب إيراد مؤدى ما يطرحه الحكم ولا يطمئن إليه من أقوال شهود النفي - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بأوجه طعنه يكون على غير أساس ولا يعدو في واقعه أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق