الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 4381 لسنة 74 ق جلسة 13 / 2 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب)

برئاسة السيد المستشار/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكي, بدوي إدريس ومحمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة ومراد أبو موسى.

بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد القط.

وأمين السر السيد/ محمود مدين.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 13 من ربيع الأخر سنة 1435 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2014 م .

أصدرت الحكم الآتـى : 

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4381 لسنة 74 ق  .

 المـــــــرفوع مــن

ـــــ ..... .المقيم ...... – بندر بنها – محافظ القليوبية .

 ضـــــــــــــــــد 

1ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالشرقية بصفته .

موطنه القانونى الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة .

2ـــ المفوض العام لحل وتصفية جمعية النصر للإستصلاح الأرراضى بالشرقية بصفته .

موطنه القانونى ...... – بندر أول الزقازيق – محافظة الشرقية .

3ـــ رئيس السجل العينى بالزقازيق بصفته .

موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – الزقازيق .

---------------

" الوقائع "

في يوم 27 /5 /2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ 29 /3 /2004 في الاستئناف رقم 1477 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15, 16 /6 /2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 28 /6 /2004 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12 /12 /2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 13 /12 /2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها, والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ......- نائب رئيس المحكمة - والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى 330 لسنة 1999 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12 /7 /1985 والمتضمن شراءه من الجمعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته له الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره ثمانية آلاف وعشرون جنيها, وقد آلت الملكية للجمعية المشار إليها بموجب البيعة رقم 10977 الصادرة من المطعون ضدها الأولى. مثل المطعون ضده الثاني بمحام وأقر بالبيع وقبض الثمن وقدم محضر صلح مؤرخ 7 /7 /1999, فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 1477 سنة 46 ق أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29 /3 /2004 قضت المحكمة - بإلغاء الحكم المستأنف - وعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون ضده الأخير بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له إنه لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يُقض له أو عليه بشيء للطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن طلب الطاعن إجراء القيد والتغيير في صحف السجل العيني إنما هو موجه لمصلحة السجل العيني التي قامت أصلاً بإجراء كشف التحديد الخاص بالأرض محل التداعي والمنوط بها تنفيذ الحكم بعد صدوره بما يجعل المطعون ضده الأخير بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لأنه لم يطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له - وهي - الهيئة المطعون ضدها الأولى - على الرغم من كونها مختصمة في الدعوى حتى إذا صدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين يستطيع تسجيلهما معا فتنتقل الملكية إليه, مع أن الثابت بالأوراق أن جمعية 9 سبتمبر "المنبثقة عنها الجمعية البائعة له "قد حصلت على حكم لصالحها في الدعوى 10018 لسنة 1987 مدني محكمة الجيزة الابتدائية قِبل الهيئة البائعة لها قُضي فيها بإلحاق محضر الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأن حسبه ذلك حتى تكون دعواه بصحة عقده مقبولة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى استحقاق مالاً يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين, فإذا كان سند البائع فيما يبيعه سنداً عرفياً تعين على المشتري اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين, بما مؤداه إنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم قُضي فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن حسب المشتري ذلك حتى تكون دعواه مقبولة - كما أن من المقرر - إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي وقدم تدليلاً عليه الحكم الصادر في الدعوى 10018 لسنة 1987 مدني محكمة الجيزة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه رغم جوهريته ولم يقسطه حقه ولم يعن بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر منه وأقام قضائه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى عدم طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وألزمت الهيئة المطعون ضدها الأولى المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق