جلسة 15 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(214)
القضية رقم 466 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم ابتدائي ببراءة متهم في إحداث إصابة خطأ. إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذي أصاب المجني عليه. ذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة حسن أبو طالب الحاكم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
ومحكمة العياط الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 12/2/1950 الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن، بل إن ما أورده يدل بذاته على أن خطأ ما لم يقع منه وأن المجني عليه هو الذي تسبب في وقوع الحادث باتجاهه إلى اليسار وكان واجبا أن يتجه إلى اليمين. كذلك قصر الحكم في بيان علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من الطاعن والضرر الذي وقع على المجني عليه. وأخيراً يقول الطاعن إن الحكم لم يرد على أسباب البراءة التي أخذ بها حكم محكمة أول درجة. وهذا كله قصور يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ومن بينها الخطأ الذي لخصه في قوله إن الطاعن أخطأ في عدم إطلاق آلة التنبيه في حين أن الضباب كان منتشراً مما كان يتعين معه أن يتحرز ويتخذ الحيطة خصوصا وأنه رأى المجني عليه على بعد عشرة أمتار وكان لزاما عليه أن ينبهه وأن يهدئ من سيره. أما ما ينعاه الطاعن من انعدام رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي أصاب المجني عليه فإنه يكفي في القانون لتوافره أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت خطأ الطاعن وأن ذلك الخطأ كان هو السبب في وقوع الحادث وكان إيراد المحكمة لهذه الأدلة يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة أول درجة فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق