الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 1711 لسنة 19 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 227 ص 699

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(227)
القضية رقم 1711 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

مسجون. تفتيشه عند إخراجه من غرفته لتناول الغذاء. وجود مخدر معه. تفتيش صحيح بمقتضى المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925.

---------------
إن المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 توجب على "جاويش السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهدته وأن يتحقق من أن جميع الأقفال والترابيس في نظام تام وأن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ولتنفيذ ذلك يجب عليه أن يفتش المسجون شخصياً". وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن جاويش السجن أخرج مساجين إحدى الغرف لتناول الغداء، وعندئذ قام بتفتيشهم فعثر مع أحدهم على قطعة من القماش لفها حول خصيتيه ووجد بها قطعة من الأفيون، فهذا التفتيش صحيح تترتب عليه نتائجه؛ إذ هذا المسجون الذي وقع عليه التفتيش والموجد فعلا بالسجن تجري عليه أحكام لوائحه ونظمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 أ و37 و38 و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فأنهت سماعها ثم قضت (أولا): برفض الدفع وبصحة التفتيش، (ثانياً): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه ثلاثين جنيهاً وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وشملت الحكم بالنفاذ. وذلك عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بإحراز المخدر، إذ تمسك ببطلان التفتيش بناء على أنه كان بالسجن من مدة، فلا تنطبق عليه المادة 45 من الأمر العالي الصادر في 9/2/1901 التي لا توجب التفتيش إلا عند دخول السجن، كما أنه لم يكن في حالة تلبس. ثم إن اللائحة تحتم على السجان عند الاشتباه أن يقود المسجون إلى المكتب ليقوم بتفتيشه من له الحق فيه طبقاً للقانون، ولكن المحكمة قضت برفض الدفع وبصحة التفتيش. ويضيف الطاعن أنه دافع بأن التهمة ملفقة بمعرفة السجان لتحامله عليه لعدم استجابته إلى طلب له، وأنه أشهد على ذلك شهوداً وافقوه، وذكر أنه قضى بالسجن 45 يوماً، وأنه كان يفتش وتفتش حجرته يومياً، مما لا يمكن معه أن يكون محرزاً للمخدر، ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه رداً سائغاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل في أن جاويش السجن أخرج ظهر يوم الحادث مساجين الغرفة رقم 7 لتناول الغداء، وعندئذ قام بتفتيشهم، وإذ كان المتهم (الطاعن) يقف أول الصف قام بتفتيشه فعثر على قطعة من القماش لفها حول خصيته ووجد بها قطعة من الأفيون فبلغ وكيل السجن بالحادث" ولما كان الطاعن موجوداً بالسجن فعلا تجرى عليه أحكام لوائحه ونظمه، وكانت المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 توجب على جاويش السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهدته، وأن يتحقق من أن جميع الأقفال والترابيس في نظام تام وأن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ولتنفيذ ذلك يجب عليه أن يفتش المسجون شخصياً - لما كان الأمر كذلك، فإن التفتيش الحاصل في واقعة الدعوى كما هي مثبتة بالحكم يتفق وهذا الحق المخول لرجل الحفظ بالسجن، ويكون بذلك صحيحاً تترتب عليه نتائجه، ولا يقبل القول فيه بالبطلان وقد وقع في حدود ما يجري به نظام السجن الذي التحق به الطاعن تنفيذاً لحكم القانون فيه. أما ما يشير إليه عن القصور في الرد على دفاعه، فمردود بأن المحكمة قد تعرضت للدفاع واطرحته للاعتبارات التي قالتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فالجدل فيها على الوجه الوارد بالطعن لا يخرج عن كونه جدلا يتصل بتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق