الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 563 لسنة 20 ق جلسة 29/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 229 ص 705

جلسة 29 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(229)
القضية رقم 563 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

دفع المتهم بعدم جواز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة. لا يتعلق بالنظام العام. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب - حكم. 

مجرد خطأ في ذكر الاسم الصحيح لشاهد أو مكان وقوع الحادث. خطأ مادي لا يؤثر في سلامته.
جـ - شهادة إدارية بوفاة شخص منسوبة للعمدة أو شيخ البلد. ورقة رسمية.
د - تزوير. 

اتخاذ الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة. لا مانع.
هـ - تزوير. 

مجرد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية. تحقق جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث أو عن توفر الضرر.
و - تزوير. 

استعمال ورقة مزورة, يتحقق بتقديم الورقة والتمسك بها. هذه جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.

----------------
1 - إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن مجرد خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لشاهد ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية التي لا تؤثر في سلامته.
3 - الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هي ورقة رسمية.
4 - ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.
5 - إن مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بالطرق التي نص عليها القانون يكفي لتحقق جريمة التزوير فيها بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد. وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها.
6 - إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية بأنهما، الأول ارتكب تزويراً في ورقة أميرية وهي شهادة إدارية مثبتة لتاريخ وفاة سعد السيد إبراهيم بوضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع شهادة نسب صدورها كذباً إلى سلامة سليم جمعة عمدة ميت العز ومحمد عبد الهادي الديب شيخ البلد بها تفيد أنهما يشهدان بأن سعد الدين إبراهيم توفى قبل سنة 1924 حالة كونه توفى بتاريخ 2/7/1935 ووقع بإمضائهما حتى يتوصل بذلك إلى جعل هذه الشهادة مقبولة في قلم التسجيل بمصلحة المساحة تمكينا للمتهم الثاني من تسجيل حكم بصحة تعاقد عن بيع صادر له من بغدادي سعد السيد بأربعة قراريط في ماكينة طحين وضرب أرز واشترك مع عزيز فرنسيس أفندي الموظف بقلم الرهون بمحكمة المنصورة المختلطة بطريق الاتفاق والتحريض في سرقة هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن اتفق معه وحرضه عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذا التحريض. والثاني اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على اصطناع الشهادة المزورة والتوقيع عليها بإمضاءي العمدة والشيخ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. واستعمل هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن قدمها لقلم الرهونات بمحكمة المنصورة المختلطة لتسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد وهو يعلم بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمواد 211، 212، 40 /2-3 و151، 152/ 1 والثاني بالمواد 40 /2-3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بذلك في 11 سبتمبر سنة 1944.
سمعت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1950، عملا بالمواد 40 و41 /1-2 و151 و152 /1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 211 و212 و40 و41 /1-2 و214 مع تطبيق المادتين 17 و32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني، (أولا): بحبس المتهم عبد الرحمن السباعي علي مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك في السرقة وبراءته من تهمة التزوير. (ثانياً): بمعاقبة المتهم عبد الحميد سالم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن المقدم من الطاعن الأول يتحصلان في القول: (أولا): ببطلان الحكم المطعون فيه لإقامته على أساس فاسد هو استراق السمع بمعرفة شاهد، وسرقة ورقة بمعرفة شاهد آخر. (ثانيا): بقصور الحكم لعدم بيانه توافر أركان جريمة الاشتراك في السرقة في حق الطاعن ولأن الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم في ذكر اسم أحد الشهود، كما تناقض في بيان مكان وقوع الحادث فتارة يقول إنه بالمنصورة وأخرى يقول إنه بالزقازيق.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بما يثيره الطاعن وكان هذا الدفاع بطبيعته يستلزم تحقيقا موضوعيا وهو غير متعلق بالنظام العام فليس له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما القول بأن الحكم قاصر البيان فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ومنها طرق الاشتراك التي ساهم بها في اقتراف السرقة مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان ما يقوله الطاعن عن خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لأحد الشهود ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر في سلامة الحكم فإن الطعن على هذه الصورة لا يكون له محل.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني تتحصل في القول (أولا): بانعدام القصد الجنائي في جريمة التزوير المنسوبة إليه. ذلك لأن الطاعن لم يكن يهدف إلا إلى تسجيل حكم صدر صحيحا عن عقد بيع ابتدائي معترف به وأن ضرراً ما لم يترتب على تلك الجريمة. (ثانيا): بأن الحكم أخطأ حين اعتمد في إثبات التزوير على صورة شمسية للشهادة المزورة ذلك لأن هذه الصور لا تصلح في القانون أساسا للمضاهاة لعدم وضوح الاهتزازات "واللازمات" للإمضاء الأصلية في الصورة. (ثالثا): أخطأ الحكم أيضا في تطبيق القانون لاعتباره الشهادة الإدارية ورقة رسمية مع أنها في الواقع صادرة من شخص غير مختص بإثبات تواريخ الوفاة فإذا أخطأ فيها فإنه لا يكون مستحقا للعقاب. (رابعا): بأن المحكمة وقد قضت ببراءة الفاعل الأصلي في جريمة التزوير وعدلت التهمة المنسوبة للطاعن من فاعل أصلي لتلك الجريمة إلى شريك فيها فإنها لم توضح أوجه الاشتراك أو الأدلة التي استخلصت منها ذلك. (خامسا): بأن الحكم آخذ الطاعن بجريمة الاستعمال مع أنه دفع بعدم علمه بالتزوير وبأن الشهادة قدمت إلى جهة إدارية ولا عقاب في القانون على ذلك إلا أن تكون الورقة المزورة قد قدمت إلى هيئة قضائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة لهذا الطاعن بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها في منطق سليم وهي أدلة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان صحيحا في القانون اعتبار الشهادة الإدارية المنسوب إلى العمدة وشيخ البلد التوقيع عليها، ومن الأوراق الرسمية، وكذلك ليس في القانون ما يمنع من اعتبار الصورة الشمسية أساساً يصلح للمضاهاة عليها كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وكان مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير فيها بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها، وكانت جريمة الاستعمال تتحقق أيضا بتقديم الورقة المزورة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق