الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 452 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 209 ص 640

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(209)
القضية رقم 452 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

اختلاس أشياء محجوزة. يشترط للعقاب في هذه الجريمة علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات للبيع. الاعتماد في إثبات هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلد في غياب المتهم. قصور.

-----------------
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالما علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم، فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلدة في غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونيا كافيا للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقيا، مع أن مثل هذا الإعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم، فإن حكمها بإدانته تأسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- يس عبد الحافظ مصطفى (الطاعن) 2- عبد الحافظ مصطفى بأنهما: (الأول) بدد المواشي المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح شركة مصر لحلج الأقطان إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا. (والثاني) اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التبديد حالة كونه مالكا فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-4 و41 و341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الواسطى الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بتبديد المحجوز جاء باطلا لخطئه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد للبيع وقال إن البيع لم يتم في اليوم الذي كان قد حدد له في الأصل فتأجل ليوم آخر لم يعلم به، فقررت المحكمة استدعاء وكيل الحاجز فحضر وقدم أوراق التنفيذ التي تبين منها أن الدائن حدد أخيراً يوم 4 سبتمبر للبيع، وأن المدين لم يعلن به شخصيا بل أعلن مخاطبا مع شيخ البلدة لغيابه وعدم وجود من يتسلم الإعلان قانونا. وذكر الطاعن أن هذا الإعلان لم يصل إليه ولم يعلم به، ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ودانته بمقولة إن الإعلان لشيخ البلدة إعلان صحيح مع أنه إعلان باطل لم تتوافر شروط صحته ومع أنها لم تحقق دفاعه عن عدم العلم باليوم المحدد فيه لسؤال من تسلمه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه قال "إن المتهم ادعى لأول مرة بجلسة 28 مايو سنة 1949 أمام محكمة أول درجة عدم علمه بيوم البيع، وفضلا عن وضوح عدم جدية هذا الادعاء الذي لم يبده في جميع مراحل التحقيق مكتفياً بدعوى السداد التي ظهر كذبها فقد كلفت هذه المحكمة الدائن الحاجز بتقديم أوراق التنفيذ وبان من الاطلاع عليها أن المتهم أعلن في 28 يوليو سنة 1948 بيوم البيع مخاطباً مع شيخ البلد لغيابه وعدم وجود من يصح تسليمه الإعلان، وهو إجراء مطابق للقانون لا يمكن تكليفه أزيد منه وإلا استحال التنفيذ إذا تعمد المدين الغياب والتهرب من استلام الإعلانات. وفوق ذلك فقد انتقل المحضر إلى محل الحجز وخاطب أخاه المقيم معه وطلب منه تقديم المحجوزات فقرر بعدم وجودها، ودخل المحضر منزله وبحث عن المواشي فلم يجدها حيث حجزها، وبذلك ثبت إخفاء المتهم لها وتعمده الحيلولة بينها وبين السلطة المعهود إليها التنفيذ، وهذا التعمد يكون بلا ريب جريمة التبديد إذ نية التبديد ظاهرة من الإقدام على الإخفاء، وأخيراً فقد بانت نية هذا المتهم في عرقلة التنفيذ وتعمد تعطيل حصول الحاجز على دينه من ادعاء السداد في التحقيق وثبوت كذب هذا الادعاء مراراً". ولما كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه، وكانت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلدة في غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان يعلم بيوم البيع علماً حقيقياً. لما كان الأمر كذلك، وكان الإعلان على ما وصفته لا يفيد وحده ثبوت هذا وكانت الأدلة الأخرى التي ساقتها المحكمة لا تؤدي إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق