برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
------------
- 1 تأديب "قرار تأديبي: سببه" "مأخذ قضائي".
القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام
بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه. إتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل
يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات العمل أو
الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره.
إذ أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة
بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه
القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو
الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من
الثقة الموضوعة فيها وفي من يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه بسوء تأديبه.
- 2 تأديب "قرار تأديبي: سببه" "مأخذ قضائي".
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي
المطعون فيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه على غير أساس.
إذ أن الثابت من صورة المحضر رقم ...... لسنة 2004 أحوال إدارة البحث
الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً تحريات المباحث حول الواقعة
وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط المسروقات، وذلك في الفترة
المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004، إلا إن الطاعن لم يجر تحقيقاً
في الواقعة – مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق – وإنما أمر بحجز المتهم إلى
اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات المباحث حول علم المخفين
للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك التحريات غير مؤثرة في تحقيق
أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه، كما أنه لم يثبت بتأشيرته
المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهه عن الواقعة وما إذا كان معترفاً بها أم
منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه، ولا يجدي الطاعن بعد ذلك
التمسك بخطأ زميل آخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز المتهم ليوم آخر هو الذي
أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك يوم 14 من فبراير سنة
2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه، كما لا يجوز التمسك
بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن بلاغ المجني
عليه عن الواقعة – وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى التحقيق مع
المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية حدوثها باعتبار
أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل الطاعن على نحو ما
توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة مما تكون معه الملاحظة القضائية الموجهة
إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير في أداء عمله، ولا مخالفة
فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى
هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا
رفضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن تقدم في 3 من يناير سنة 2005 بطلب لدائرة طلبات رجال القضاء
بمحكمة النقض بغية الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الملاحظة القضائية رقم
.... لسنة 2004 الموجهة إليه واعتبارها كأن لم تكن، على سند من أنه وجهت إليه
الملاحظة المذكورة إبان عمله بنيابة الرمل عن الشكوى رقم ...... لسنة 2004 حصر عام
التفتيش القضائي وأخطر بها في 21 من ديسمبر سنة 2004 والمتضمنة عدم قيامه بتحقيق
المحضر رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المعروض عليه بالفترة المسائية وموضوعه سرقة
مسكن - وهو من القضايا الواجبة التحقيق - وقراره بحجز المتهم إلى اليوم التالي رغم
إقراره بارتكاب الواقعة وضبط المسروقات لديه وهو ما ينم عن عدم بذله العناية
الواجبة في أداء عمله بالمخالفة لما توجبه المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية
والمواد 28، 31، 123، 216 من التعليمات القضائية للنيابات، ولما كانت تلك الملاحظة
ليس لها ما يبررها لعدم وجود ثمة إهمال من جانبه في أداء عمله فقد تقدم بطلبه. وإذ
أحيل الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة تطبيقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وقيدت الدعوى لديها برقم 272
لسنة 123ق قضت فيها بتاريخ 21 من يوليو سنة 2007 برفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بتوجيه الملاحظة رقم ..... لسنة 2004
واعتبارها كأن لم تكن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ بنى قضاءه على صحة ما نسب للطاعن
من وقائع تعد إهمالاً منه في أداء عمله، في حين أنه استخدم حقه القانوني في حجز
المتهم خلال المدة القانونية لاستكمال الأوراق وتعزيز أدلة الاتهام، إذ عُرضت
الأوراق عليه دون المحضر الأصلي أو تحريات المباحث حول مدى علم المخفيين للمسروقات
بكونها متحصله من جريمة سرقة، وهو ما ثبت من تأشيرته على المحضر التي شدد فيها
بوجوب مراعاة مدة حجز المتهم القانونية وعرضه مع المحضر رقم ....... لسنة 2004 جنح
الرمل، بما لا يجوز معه أن يتحمل الطاعن مغبة خطأ ما آل إليه المحضر ممن تلاه من
زملائه في عدم مراعاة تلك المدة والمبادرة إلى إجراء التحقيق بعد ورود المطلوب،
كما لا يستقيم القول بأن المتهم قد اعترف بالواقعة عند التحقيق معه بمعرفة زميل
آخر له لتبرير إسناد الملاحظة إليه إذ إن الطاعن لم يجر تحقيقاً معه وقد أنكرها شفاهه،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن سبب القرار التأديبي المسند
إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها
الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال
أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة
الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً
إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة المحضر رقم ....
لسنة 2004 أحوال إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً
تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط
المسروقات، وذلك في الفترة المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004،
إلا أن الطاعن لم يجر تحقيقاً في الواقعة - مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق –
وإنما أمر بحجز المتهم إلى اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات
المباحث حول علم المخفين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك
التحريات غير مؤثرة في تحقق أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه،
كما أنه لم يثبت بتأشيرته المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهة عن الواقعة وما
إذا كان معترفاً بها أم منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه،
ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التمسك بخطأ زميل أخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز
المتهم ليوم آخر هو الذي أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك
يوم 14 من فبراير سنة 2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه،
كما لا يجوز التمسك بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن
بلاغ المجني عليه عن الواقعة - وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى
التحقيق مع المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية
حدوثها باعتبار أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل
الطاعن على نحو ما توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة. مما تكون معه
الملاحظة القضائية الموجهة إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير
في أداء عمله، ولا مخالفة فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم
المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون
قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق