برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب
خلف نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-------------
- 1 عقد "تفسير
العقد".
عبارة المتعاقدين الواضحة. لا يجوز للقاضي الانحراف عنها. م 150/1 ق
المدني. الخروج عن هذه القاعدة. أثره وعلته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 150/1 من القانون
المدني أن القانون يلزم القاضي بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له
تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, ينطوي الخروج عن هذه
القاعدة على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة.
- 2 تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. طريق لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طريق التقاضي
العادية. لازمه. أن يعبر بوضوح عن إرادة الخصوم في إتباع هذا الطريق وأن تحدد
المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها. مؤداه. الاتفاق على التحكيم لا يفترض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريقاً لفض المنازعات
قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع
التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن
يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه
التحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها.
- 3 تحكيم "اتفاق التحكيم:عدم جواز الإحالة المبهمة للتحكيم إلى مشارطة إيجار السفينة".
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولا
تنم عن إرادة طرفيها. أثره. امتناع القول بتوفر هذا الشرط. انتهاء الحكم المطعون
فيه إلى خلاف ذلك. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة
بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه.
1- the place of general average arbitration is in London. English''''''''
law and york antwerp rules 1974 to apply''''''''
والتي تعني "(1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن,
والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق". ثم جاء
بالبند 9 منها ما نصه:-
9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following,''''''''
general average, if any, to be payable and adjusted in London according to
york/ antwerp rules ''''''''1974''''''''.
والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله
بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقا لقواعد انتويرب 1974" كما
جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه.
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in
London).
وتعني "أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة
(التحكيم في لندن)" ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة
"أن التحكيم في لندن" 8- arbitration in London وكانت
هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي
لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم
وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها
اتفاقهم, وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع
الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول
بتوافر ذلك الشرط غير متحقق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي
انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على تفسيره الخاطئ لتلك
البنود، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري الإسكندرية
الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ 51 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت وفوائده القانونية بمقدار5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد، على
سند من أنه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1987 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة
...... وبعد تفريغها تبين وجود عجز بالرسالة الواردة بها. ندبت المحكمة خبيراً
أودع تقريره، فعدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ
89752.553 جنيهاً، وبتاريخ 29 من مارس سنة 1992حکمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
لسابقة الاتفاق على التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم .... لسنه 48 ق، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم استناداً إلى
أن سند شحن رسالة التداعي أحال إلى مشارطة إيجار السفينة التي ورد بها شرط التحكيم
في حين أن الإحالة الواردة به جاءت عامة وأن ما تضمنته مشارطة إيجار السفينة من
شرط التحكيم إنما يسرى فقط على المنازعات التي تنشأ عن عقد المشارطة دون عقد النقل
وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مفاد المادة
150/1 من القانون المدني – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون يُلزم
القاضي بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كماً هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير
الانحراف عن مؤداهاً الواضح إلى معنى آخر، ينطوي الخروج عن هذه القاعدة على مخالفة
للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة. لما كان ذلك، وكان
التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية وبه ينزل
الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامه بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن
الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى
أتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف
إليها، وكان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق
الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه
1- The place of general average arbitration is in London. English Iaw and York
Antwerp rules 1974 to apply
والتي تعني "(1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن،
والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974هي واجبة التطبيق".
ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه:
9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following ,"
general average , if any, to be payable and adjusted in London according to
York/ Antwerp rules "1974"
والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله
بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت، تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب 1974".
كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه:
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in
London)
وتعني "أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة
(التحكيم في لندن)" ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة.
"أن التحكيم في لندن
8- arbitration in London" وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم
بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا تنم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى
تنظيم إجراءات التحكيم وطريقه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو
المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم، وكان لا يكفي للقول بتوفر شرط التحكيم أن يرد
به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك
المشارطة على نحو يجعل القول بتوفر ذلك الشرط غير متحقق، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم
تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن
عباراتها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أولى
درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع فإنه
يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق