الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 نوفمبر 2016

الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني 58 هيئة عامة ق 2 ص 12

جلسة 24 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البنداري، محمد شهاوي عبد ربه، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الجواد هاشم فراج، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، عبد الجواد موسى عبد الجواد وحاتم محمد كمال نواب رئيس المحكمة.
--------------
(2)
الطعن 2050 لسنة 74 ق "هيئة عامة"
(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م49ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. ما دام قد أدرك الدعوى حتى لو أمام محكمة النقض. مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ليس له إلا أثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره.
(4) قانون: تفسير القانون: التفسير القضائي.
مفهوم النص الضريبي. ماهيته.
(5) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: المنازعة في تقدير وتحصيل الضريبة: الاختصاص بنظرها ولائياً". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من اختصاص المحاكم العادية: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية والرسوم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". 
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة من م 6 والسادسة من م 35 ق 11 لسنة 1991 المعدل بق 9 لسنة 2005. سريانه بأثر رجعي. علة ذلك. النصوص المقضي بعدم دستوريتها نصوصا غير ضريبية لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى.
(6) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: المنازعة في تقدير وتحصيل الضريبة: الاختصاص بنظرها ولائياً". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من اختصاص المحاكم العادية: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية والرسوم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
طلب الطاعنة استرداد ما سددته دون وجه حق للمصلحة المطعون ضدها. منازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها. مؤداه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها. أثره. إعمال محكمة النقض من تلقاء ذاتها حكم المحكمة الدستورية الصادر أثناء نظر الطعن في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية. علة ذلك.
(7) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة".
القضاء بعدم الاختصاص. لازمه. القضاء بالإحالة. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع. لازمه. إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري.
--------------
1 - مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ إنها تتعلق بالنظام العام.
2 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3 - المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا ..... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي.
4 - مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية بجلسة 7/4/2013 - والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17/4/2013 - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها، وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي، وقد جاء بمدونات هذا الحكم "إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
6 - البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها – مصلحة الضرائب على المبيعات – دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 20/6/1999 وقضى فيها بجلسة 27/1/2004 برفض الدعوى، وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة 29/8/2004، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/4/2013 سالف الذكر "في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية" الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.
7 - الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 8 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996، وقالت بياناً لذلك إنه سبق لها أن قامت باستيراد المعدات الرأسمالية المبينة بالصحيفة وكذلك قطع الغيار اللازمة لها لزوم تشغيل مصنعها، وكان ذلك بقصد الاتجار، وإذ قامت بسداد المبلغ محل المطالبة كضرائب مبيعات على تلك الآلات والمعدات المنوه عنها، وأن السداد لا سند له في القانون لعدم خضوع هذه السلع للضريبة فأقامت الدعوى، وبتاريخ 27/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق القاهرة التي قضت بتاريخ 29/8/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على الدائرة التجارية المختصة رأت بجلستها المعقودة في 12/1/2014 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم المادة 269/1 مرافعات والتي نصت على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة"، وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر دعوى "الضريبة العامة على المبيعات" وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وتحديد جلسة لنظرها بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وذهب اتجاه ثالث إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة، وحرصاً على توحيد الرأي في هذا الخصوص حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاختصاص والإحالة وبالجلسة المحددة التزمت فيها رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد، ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي، وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية ..... . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية بجلسة 7/4/2013 - والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17/4/2013 - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي وقد جاء بمدونات هذا الحكم "إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب" وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها - مصلحة الضرائب على المبيعات - دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 20/6/1999 وقضي فيها بجلسة 27/1/2004 برفض الدعوى وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة 29/8/2004، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/4/2013 سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام
وحيث إن الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 8ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق