الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2016

قرار رئيس الجمهورية 47 لسنة 1991 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية

منشور  بتاريخ 7 / 2 / 1991

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والرقابة من أخطارها رقم 59 لسنة 1960، 
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، 
وعلى قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم 69 لسنة 1973، 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977 بتبعية هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، 
قرر:

المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن هيئة الطاقة الذرية تنفيذا لاحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذه اللائحة فى قرارات رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 وانشاء مؤسسة الطاقة الذريةورقم 195 لسنة 1977 ببعض الاحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية او فى غيرها من التشريعات المنظمة لشئون الهيئة .
المادة 2
تطبق في شأن النظام المالي للهيئة أحكام الباب السادس من قانون تنظيم الجامعات وكذلك أحكام الباب الخامس من لائحته التنفيذية.
المادة 3
تطبق على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحث العلمي وأعوانهم وأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه, ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية التي تقرر للعاملين بالهيئة في المجالات النووية والإشعاعية.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الباب الأول: الهيكل التنظيمى العام للهيئة
المادة 1 لائحة
تشمل هيئة الطاقة الذرية المراكز والشعب العلمية الآتية
أولا - مركز البحوث النووية
شعبة المفاعلات الذرية
شعبة المواد النووية الأساسية
شعبة تطبيقات النظائر المشعة
ثانيا - مركز المعامل الحارة
شعبة معالجة الوقود النووي
شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة
شعبة معالجة النفايات المشعة
ثالثا - المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع
شعبة التشعيع الصناعي
شعبة التكنولوجيا الحيوية
شعبة البحوث الإشعاعية
رابعا - المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية
شعبة أمان المنشآت النووية
شعبة التنظيمات والطوارئ النووية
شعبة الرقابة الإشعاعية.

المادة 2 لائحة
يجوز إنشاء شعبة أو أكثر بأي من المراكز السابق بيانها بقرار وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
وتشكل كل شعبة من عدد من الأقسام العلمية يكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة 3 لائحة
يجوز إنشاء معمل مركزي أو أكثر يتبع رئيس الهيئة لأجل البحوث المتميزة ذات الطابع القومي أو الطبيعة الخاصة لأداء خدمات بحثية محلية وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض رئيس الهيئة.

الباب الثاني: المجالس والقيادات المسئولة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 4 لائحة
تتولى كل من المجالس المحدودة فيما يلي فيما يختص بشئون الهيئة الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم الجامعة ولائحته التنفيذية
أولا - مجلس إدارة الهيئة: اختصاصات مجلس الجامعة
ثانيا - مجلس المركز: اختصاصات مجلس الدراسات العليا والبحوث
ثالثا - مجلس الشعبة: اختصاصات مجلس الكلية
رابعا - مجلس القسم: اختصاصات مجلس القسم.

المادة 5 لائحة
تتولى كل من القيادات المحددة فيما يلي فيما يتعلق بشئون الهيئة الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم الجامعة ولائحته التنفيذية
أولا - رئيس الهيئة: الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة
ثانيا - نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز: الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الجامعة
ثالثا - أمين عام الهيئة: الاختصاصات المقررة لأمين عام الجامعة
رابعا - رئيس الشعبة: الاختصاصات المقررة لعميد الكلية
خامسا - رئيس مجلس القسم: الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم.

المادة 6 لائحة
لوزير الكهرباء والطاقة مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المقررة بشأن الجامعات لوزير التعليم طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشئون الهيئة
ويبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال الخمسة أيام التالية لصدورها, وتعتبر تلك القرارات نافذة ما لم يعترض عليها الوزير كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بهذه القرارات.


الفصل الثاني - مجلس إدارة الهيئة
المادة 7 لائحة
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من
نائبي رئيس الهيئة
رؤساء المراكز العلمية
ثلاثة من رؤساء الشعب يختارهم رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد
رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية
الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
المستشار القانوني للهيئة
ممثل المجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات بناء على ترشيح وزير التعليم
ممثل لكل من وزارات الكهرباء والطاقة والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والبحث العلمي يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أقدم نائبيه.


الفصل الثالث - رئيس الهيئة ونوابه
المادة 8 لائحة
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط أو يكون أستاذا بالهيئة خمس سنوات على الأقل
ويعتبر رئيس الهيئة خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .

المادة 9 لائحة
يتولي رئيس الهيئة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية إلى وزير الكهرباء والطاقة تقريرا بنشاط الهيئة وانجازاتها واقتراحات النهوض بها .
المادة 10 لائحة
يصدر بتشكيل اللجان العلمية الدائمة بالهيئة قرار من رئيسها بعد موافقة مجلس الإدارة .
المادة 11 لائحة
يعاون رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما لشئون المشروعات البحثية والآخر لشئون التدريب والتعاون الدولي ويقوم أقدمهما مقام رئيس الهيئة عند غيابه
ويصدر بتعيين نائبي رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ويشترط أن يكون نائب رئيس الهيئة قد شغل وظيفة أستاذ بها خمس سنوات على الأقل ويعتبر خلال هذه المدة شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا الوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .


الفصل الرابع - مجلس ورئيس المركز
المادة 12 لائحة
يشكل مجلس إدارة كل من مركز من المراكز العلمية بالهيئة برئاسة رئيس المركز وعضوية
رؤساء الشعب بالمركز
ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة بمجالات أنشطة المركز ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة 13 لائحة
يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالهيئة خمس سنوات على الأقل
ويعتبر رئيس المركز خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار وإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها.

المادة 14 لائحة
يدعو رئيس المركز مجالس الشعب للاجتماع ليعرض عليها ما يدخل في اختصاصها من موضوعات.
المادة 15 لائحة
يقدم رئيس المركز في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس الهيئة تقريراً عن الشئون العلمية والفنية والإدارية والمالية وسائر نواحي النشاط بالمركز وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الخامس - مجلس ورئيس الشعبة
المادة 16 لائحة
يشكل مجلس إدارة الشعبة برئاسة الشعبة وعضوية
وكيل الشعبة
رؤساء الأقسام
أستاذ من كل قسم
أستاذ مساعد ومدرس في الشعبة التي لا يزيد عدد أقسامها على عشرة وأستاذين مساعدين ومدرس فيما يزيد عدد أقسامه على ذلك.

المادة 17 لائحة
يتناوب العضوية سنويا أساتذة القسم بترتيب أقدميتهم في الأستاذية

ولرئيس الهيئة بناء على طلب مجلس الشعبة وعرض رئيس المركز أن يضم إلى عضوية مجلس القسم خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد
ويجري تناوب العضوية سنويا بترتيب الأقدمية في كل فئة من الأساتذة المساعدين والمدرسين ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس القسم عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة كما لا يحضر المدرسون منهم عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة المساعدون.

المادة 18 لائحة
يعين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس المركز ويتبع في اختياره وممارسته لأعمال وظيفته الأحكام المقررة بالنسبة لعمداء الكليات في القانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة 19 لائحة
يقدم رئيس الشعبة لرئيس المركز في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن شئون الشعبة العلمية والفنية والإدارية والمالية وسائر نواحي النشاط بها وذلك للعرض على مجلس المركز.
المادة 20 لائحة
لرئيس الشعبة أن يدعو مجالس الأقسام إلى الاجتماع لعرض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
المادة 21 لائحة
يعاون رئيس الشعبة في إدارة شئونها وكيلان يختص أحدهما بشئون البحوث العلمية، والآخر بالشئون التكنولوجية، ويحل أقدمهما محل رئيس الشعبة عند غيابه
ويجوز تعيين وكيل واحد في بعض الشعب
ويعين الوكيل من بين أساتذة الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الهيئة بناء على ترشيح رئيس المركز بعد أخذ رأي رئيس الشعبة.


الفصل السادس - مجلس ورئيس القسم
المادة 22 لائحة
يشكل مجلس القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومن عدد لا يجاوز خمسة من المدرسين على ألا يجاوز عدد المدرسين باقي عدد أعضاء هيئة التدريس في المجلس
ويتناوب المدرسون العضوية سنويا بالأقدمية فيما بينهم.

المادة 23 لائحة
تقتصر اجتماعات مجلس القسم على الأساتذة وعند النظر في شئونهم الوظيفية كما تقتصر هذه الاجتماعات عليهم وعلى الأساتذة المساعدين عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة المساعدين.
المادة 24 لائحة
لمجلس القسم النظر في جميع الموضوعات العلمية والفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم كما يناقش التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم عن أنشطة القسم وتقييم منجزاته.
المادة 25 لائحة
يعين رئيس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض رئيس المركز بعد أخذ رأي رئيس الشعبة المختصة وتكون الرئاسة للأقدم في حالة وجود أقل من ثلاثة من الأساتذة بالقسم
وتنتهي مدة رئيس مجلس القسم بتعيينه رئيسا أو وكيلا للشعبة وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة وإلا تولي أقدم الأساتذة المساعدين بالقسم أعمال رئيس القسم وله حضور مجلس الشعبة في غير حالة النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة.

المادة 26 لائحة
يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل سنة مالية تقريرا إلى رئيس الشعبة يتضمن بيانا عن الشئون العلمية والإدارية والمالية للقسم وذلك للعرض على مجلس الشعبة.
المادة 27 لائحة
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عند إخلاله بواجباته وبمقتضيات مسئولياته وذلك بقرار مسبب من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي مجلس الشعبة.

الفصل السابع - الأمين العام
المادة 28 لائحة
يتولى أمين عام الهيئة الأعمال المالية والإدارية بالهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة ونوابه ويكون مسئولا في حدود اختصاصاته عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة للهيئة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.

الباب الثالث: أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم
المادة 29 لائحة
تشكل هيسئة البحث العلمي بالهيئة من
(أ) الأساتذة
(ب) الأساتذة المساعدون
(جـ) المدرسون.

المادة 30 لائحة
يراعى عند تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين للتعيين في إحدى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ما يكون قد حققه من نتائج وانجازات تخدم التقدم والارتقاء التكنولوجي بما يتفق مع خطط الهيئة وأهدافها، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التي قام بتنفيذها أو التي شارك فيها.
المادة 31 لائحة
تطبق في شأن شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والاجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة 32 لائحة
يراعى جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة
وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تطبق على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة.



جدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية

جدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية
الوظائف العلمية بالهيئة الوظائف المعدلة لها بقانون 
تنظيم الجامعات 
(أ) أعضاء هيئة البحوث: (أ) أعضاء هيئة التدريس
رئيس الهيئة. نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الهيئة - رئيس المركز. نائب رئيس الجامعة
رئيس الشعبة. عميد الكلية
وكيل الشعبة. وكيل الكلية
رئيس القسم. رئيس مجلس القسم
أستاذ. أستاذ
أستاذ مساعد. أستاذ مساعد
مدرس. مدرس
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحوث: (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد. مدرس مساعد
معيد. معيد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق