جلسة 8 فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع
نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
-----------
(19)
الطعن 1594 لسنة 61 ق
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. قضاء محكمة أول درجة بانقطاع سير
الخصومة بالنسبة للخصم المتوفى. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) عمل "البدلات":
"بدل طبيعة العمل للعاملين بمشروع السد العالي".
استحقاق العاملين بمشروع السد العالي بدل طبيعة عمل. م 1 قرار بق 87
لسنة 1969. نقلهم أو إلغاء ندبهم وإعارتهم. أثره. احتفاظهم بهذا البدل. شرطه. وجوب
استنفاده من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات أخرى.
(3) قانون "إصدار التشريع: مدارج التشريع".
عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون. التشريع لا يلغ إلا
بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في
الحكم.
------------
1 - إذ كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي، وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن.
2 - مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي - أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه, ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ..... للمشروعات الميكانيكية
والكهربائية – الدعوى رقم ..... لسنة 1982 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بأحقيتهم
في استمرار صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف لهم كجزء من راتبهم ورد ما تم خصمه
منهم وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء وكان يصرف
لهم بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من مرتب كل منهم وذلك منذ سنة 1965 حتى سنة 1971 ثم
صدر قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بنقلهم إلى الشركة الطاعنة مع احتفاظهم
بكافة البدلات المقررة لهم وقت النقل، وقد استمرت الشركة في صرف البدل الذي كانوا
يتقاضونه ثم قامت بوقف هذا البدل اعتباراً من 1/1/1981 دون وجه حق فأقاموا الدعوى
بطلباتهم سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت
بتاريخ 22/2/1986 بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الدفع
بالتقادم وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لهم بدل طبيعة العمل المطالب به. استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 103 ق القاهرة. أعادت المحكمة
الدعوى إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/1/1991 بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائي، ومن ثم تكون الخصومة بالنسبة
له معدومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر
معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده
الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي وقد قضت محكمة أول درجة
بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز
ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم كانوا – قبل نقلهم – من
العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي، ووفقاً للقرار الجمهوري الصادر
بالقانون رقم 87 لسنة 1969 كان يصرف لهم بدل طبيعة عمل ويحتفظ به من ينقل من هذه
إلى جهات أخرى على أن يستنفد من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات
أخرى، وقد ظلت الطاعنة تصرف هذا البدل إلى أن تم استنفاده وهو ما انتهى إليه
الخبير في تقريره، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية
المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971
الصادر بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة والذي نص فيه على أحقيتهم في
الاحتفاظ بكافة البدلات المقررة وقت النقل، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين
بمشروع السد العالي على أن "يثبت بدل طبيعة العمل الذي يمنح حالياً إلى
العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي وكذلك إلى
المنتدبين والمعارين إليها وذلك بحد أقصى قدره 35% من بداية مربوط الدرجة، ويحتفظ
بهذا البدل لمن ينقل منهم وكذلك لمن يلغى ندبه أو إعارته إليهما متى بلغت مدة
الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل ويستنفد البدل مما يحصل عليه العامل
مستقبلاً من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف
إليهم من ميزانيات الجهات التي يعملون بها، ويسري هذا الحكم على من نقل أو ألغى
ندبه أو إعارته من المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتباراً من 1/7/1968 ومفاد هذا
النص أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي
والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة
الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة
الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من
العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى. لما كان ذلك، وكان من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه
القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى
هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة
أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن
قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى
الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا
يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع
أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا
البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه
القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه، ومن ثم فإن
الحكم المطعون يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون
ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق