جلسة 14 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الجواد هاشم فراج،
سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، علي محمد عبد الرحمن
بدوي، عبد الله أمين عصر، محمد برهام، منصور عبد الجواد العشري وخالد مدكور نواب
رئيس المحكمة.
----------
(4)
الطعن 87 لسنة 72 ق " هيئة عامة"
- 1 تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: اختصام الهيئة
القومية للتأمينات الاجتماعية في دعاوى بشأن تطبيق قانون آخر".
اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في دعاوى تقام بشأن تطبيق
قانون آخر خلاف القانون 79 لسنة 1975. أثره. لا تعفى من أداء الكفالة المقررة
قانوناً. مؤداه. الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون
مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق
أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. لا تعفى من الرسوم على الدعاوى.
- 2 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع
صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. 254 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان
الطعن. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. الطعون التي يرفعها من يعفون الرسوم
القضائية. م 254/3 مرافعات.
- 3 تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: الإعفاء من
الرسوم القضائية".
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. شرطه.
أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين
التأمين الاجتماعي. مؤداه. المنازعة في مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون
ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية. التزام الهيئة
بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
----------------
1 - إذ كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جرى على أنه "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة"، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفي الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وترتيباً على ذلك، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين.
2 - إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
3 - إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها - الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 عمال أسيوط
الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضده الثاني
بطلب الحكم بثبوت العلاقة العمالية بين مورثها والأخير في الفترة من 16/5/1999 حتى
16/11/1999 تاريخ وفاته بمهنة فني صيانة بأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وقالت
بياناً لدعواها إن مورثها كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في الفترة المذكورة
بمهنة "فني صيانة" وبأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وإذ يحق لها إثبات
علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطاعنة فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف
البيان، أجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف
أسيوط بالاستئناف رقم ...... لسنة 76 ق، وبتاريخ 12/11/2001 قضت المحكمة بعدم جواز
الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من
مايو سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المعدل ويقضي أولهما بأن الدعوى المقامة بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل
دون مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحقوق تأمينية طبقاً لقوانين
التأمينات الاجتماعية التي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها هيئة
التأمينات أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات لا تتعلق بمنازعة من
المنازعات الناشئة عن قوانين التأمينات الاجتماعية، وتكون هذه الهيئة ملزمة بإيداع
الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 مرافعات، وبالتالي فإن عدم
سدادها يترتب عليه عدم قبول الطعن، أما المبدأ الثاني فيقضي بأن الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي معفاة من سداد الرسوم والكفالة عند الطعن في الأحكام الخاصة
بثبوت علاقة العمل أو شروطها تأسيساً على أنه لما كانت المادة الثانية من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت العاملين الذين يسري
في شأنهم أحكام هذا القانون ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا
توافرت فيهم شروط معينة، ومن ثم فإن منازعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في
قيام علاقة العمل بين العامل، وصاحب العمل أو في عدم توافر شروط معينة فيها، أو
مجابهة لالتزامات تأمينية في ذمتها قد تنشأ عنها إنما يستند لحكم المادة الثانية
سالفة الذكر فتخضع المنازعة – بالنسبة لها – لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
المذكور. وتعفى من سداد الرسوم القضائية عن الطعن ومن دفع الكفالة المقررة،
وبالتالي يكون طعنها – في هذا الخصوص – مقبول شكلاً، وإذ حددت هذه الهيئة جلسة
لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها الأخذ بالرأي الأول، وقررت حجز الطعن
للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه لما كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعي قد جرى على أنه "تعفى من الرسوم القضائية في جميع
درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن
عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال
وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة"، وكان نص المادة
الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون،
ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما
مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من
القوانين الأخرى، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك
الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى
الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا
لبس فيها، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان
الباعث على ذلك، وترتيباً على ذلك، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل
بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق
تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضي بالإعفاء من
الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو
أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها، ويكون الطعن على الحكم الصادر
فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين، فإن الهيئة تنتهي
– وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1971 المعدل – إلى الأخذ بالمبدأ الأول
والعدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل
تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة
المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين
جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهاً
إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على
أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع
ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات
الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة
التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له،
وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي
به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا
يستثني منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم
القضائية، ولما كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة
من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة
1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى
التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً
لأحكامها، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين
المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية، فإن الهيئة الطاعنة تكون
ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات
عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة
الطاعنة الكفالة المقررة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق