برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة وعبد السلام
المزاحي.
------------
- 1 ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
عقود تأسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989
والعقود المرتبطة بها. إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتى تمام التنفيذ.
تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه. مناطه. الهيئة
العامة للاستثمار. م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية.
إذ كان الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989
أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود
المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت
بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط
بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي
الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون
خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
تمسك الشركة الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة المقرر على عقود الوحدات
المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع خاضع لقانون الاستثمار استناداً
لكتاب الهيئة العامة للاستثمار الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا
الشأن. دفاع جوهري. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه به. خطأ.
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبدت أمام محكمة الموضوع دفاعاً
مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة
للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية
يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج
الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً
بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ......
لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 10152
جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، قولاً منها بأن مصلحة
الضرائب على المبيعات قامت بشراء عدد 6 شقق بعمارة برج الثلاثين المملوك للشركة
لقاء ثمن قدره 406300 جنيه سددت منه المصلحة 396143.95 جنيه وامتنعت عن الوفاء
بمبلغ المطالبة على سند من أنه يمثل دمغات مستحقة على ما صرف للشركة، وإذ كانت
الشركة معفاة من هذه الضريبة فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ المطالبة والمصروفات.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 19 ق لدى محكمة
استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 8/2/1995 قضت بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنها تمسكت بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن العقد سند المطالبة
مرتبط بمشروعها الخاضع لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقدمت المستندات الدالة
على موافقة الهيئة العامة للاستثمار باعتبار عقود بيع وحدات مشروعها مرتبط
بالمشروع وأن الإعفاء من رسم الدمغة لعقود تأسيس المشروعات مناطه ما تقرره هيئة
الاستثمار من ارتباط عقود بيع وحداته بالمشروع وأن قانون الاستثمار وهو قانون لاحق
لقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يعد ناسخاً لأحكام قانون الدمغة في هذا الخصوص،
وإذ لم يعتد الحكم بكتاب هيئة الاستثمار في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 قد جرى على أن "تعفى من رسم
الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة
بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك
تاريخ تمام تنفيذه"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أن المادة
14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة
بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة
تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد
العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة
للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما
قبله في هذا الخصوص، وإذ أبدت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن
الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة
للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية
يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج
الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً
بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق