برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1 طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال
القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك
بالدفوع الشكلية".
دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد أن أصبح
الحكم بالقبول الشكلي باتاً. تعلق أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي.
أثره. رفض هذا الدفع.
إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لتقديم
الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار الجمهوري
المطعون فيه فهو غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يطعنوا على
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم بهذا الدفع
على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلي باتاً في خصوصه بعد أن تعلقت أسباب
الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي من قضاء الحكم المطعون فيه فقط، فإن هذا
الدفع برمته يكون في غير محله.
- 2 طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال
القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك
بالدفوع الشكلية".
محكمة النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها
وأولى بالفصل في منازعاتهم. مؤداه. انعقاد الاختصاص للدوائر المدنية والتجارية بها
بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات
الإدارية النهائية الصادرة في أي شان من شئونهم أو أن يؤول طلب الإلغاء إلى
التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم. علة ذلك.
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 5 لسنة 15ق تنازع
بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1994 بأن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض
دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بالفصل في الطلبات التي
يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة
بأي شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناءً من أصل خضوع المنازعات الإدارية
جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناءً تقرر لمصلحة
جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة
ودراية بأوضاع القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم وأن انعقاد
الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقضي بالضرورة أن يكون طلب إلغاء
القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة بل يكفي لقيام هذا
الاختصاص أن يؤل طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان
مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطلب في هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم. لما كان
ذلك، وكان طلب الإلغاء موضوع الدعوى مقدماً من غير رجال القضاء إلا أن مآله
التأثير في المركز القانوني لأحدهم ومتصلاً بشأن من شئونهم فإن الاختصاص بنظره
ينعقد للدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
- 3 طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال
القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك
بالدفوع الشكلية".
التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى
سلطتها التقديرية في حدود مبدأ الشريعة بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار
الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة. الأصل في
القرار الإداري حمله على الصحة وابتنائه على سبب صحيح مستهدفا الصالح العام. إثبات
ما يخالف ذلك. عبئه على مدعيه. عدم كفاية استخلاص دليل عدم الصحة بالموازنة بين
المرشحين. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن التعيين في إحدى الوظائف القضائية
هو مما تستقل جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود مبدأ الشرعية
مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار أصلح العناصر من كافة الوجوه التي
تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية، وأن تحديد عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية
ووسائل الكشف عنها هو حق مطلق لها، فلها أن تعتمد على التقدير العام والتحري
والسمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية للمرشحين للتعيين سواء اعتمدت على
تلك العناصر جميعاً أو على بعضها أو سلكت سبلاً أخرى ترى أنها أكثر تحقيقاً للصالح
العام فإن قرارها في هذا الشأن محمله الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب
صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه
ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يكفي في
خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن
سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام
تقدير صلاحية الوظيفة عند التعيين أمراً مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في
وجدانها، وطالما أنه ليس هناك ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل
للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها. لما كان ما تقدم،
وكان ما أثاره الطاعن بشأن توافر عناصر صلاحيته للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة
هي أمور في جملتها لا تعدو أن تكون منازعة فيما هو مقرر لجهة الإدارة من سلطة
تقدير عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها بعد أن خلت
الأوراق من إقامة الدليل على أن قرارها المطعون عليه قد استهدف أغراضاً شخصية ولم
يهدف الصالح العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون
على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2003 إلى دائرة طلبات رجال
القضاء لمحكمة النقض للحكم بإلزام الجهة الإدارية بتقديم ملفه المتضمن أصول
مستنداته وبتقديم بيان بدرجات المعينين في وظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2001 -
تكميلي - لإثبات تخطيه في التعيين وتعيين من هم أدني درجة منه وبإلغاء القرار
الجمهوري رقم 193 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدهم
بأداء مبلغ التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء عدم مشروعية
القرار المطعون عليه على سند أنه حاصل على ليسانس حقوق دور مايو 2001 بتقدير مقبول
وتقدم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2001 التكميلية وصدر القرار
الجمهوري المطعون عليه سالف الذكر دون أن يشمله رغم اجتيازه المقابلات وتوفر شروط
التعيين فيه فتظلم للجهة الإدارية إلا أنه لم يتلق رداً منها فتقدم أمام لجنة
التوفيق بوزارة العدل التي أوصت بعدم الاختصاص، وبتاريخ 4 من يوليو سنة 2006 قررت
محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بإحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره
وقيد لديها برقم ..... لسنة 123ق، وبتاريخ 21 من مارس سنة 2007 قضت برفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها
إلى عدم قبول الطلب المبتدأ لرفعه بعد الميعاد وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى
من رفض الدعوى، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن
لتقديم الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار
الجمهوري المطعون فيه فهو غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم
يطعنوا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم
بهذا الدفع على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلي باتاً في خصوصه بعد أن
تعلقت أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي من قضاء الحكم المطعون فيه
فقط، فإن هذا الدفع برمته يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب
الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ استند في قضائه
باختصاصه بنظر الدعوى على قانون السلطة القضائية والحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا باختصاص دائرة طلبات رجال القضاء دون غيرها في حين أن ذلك الحكم
قد حدد اختصاص هذه الدائرة في حالة تقديم الطلب من أحد رجال القضاء أو النيابة أو
من غير هؤلاء استثناء إذا كان الطلب يؤثر على المراكز القانونية لأحدهم وأنه ليس
من بين هؤلاء فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت
في الدعوى رقم 5 لسنة 15ق تنازع بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1994 بأن اختصاص الدوائر
المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة
القضائية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناء
من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس
الدولة وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية
والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع القضاء العادي وشئون أعضائها
وأولى بالفصل في منازعاتهم وأن انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا
يقضي بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء
والنيابة العامة بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يؤل طلب الإلغاء إلى التأثير في
المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطلب في هاتين الحالتين
متصلاً بشأن من شئونهم. لما كان ذلك، وكان طلب الإلغاء موضوع الدعوى مقدماً من غير
رجال القضاء إلا أن مآله التأثير في المركز القانوني لأحدهم ومتصلاً بشأن من
شئونهم فإن الاختصاص بنظره ينعقد للدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى رغم توفر عناصر صلاحيته للتعيين في
وظيفة معاون نيابة عامة من حيث التقدير والسمعة والمركز الاجتماعي واجتياز
المقابلة الشخصية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة
– أن التعيين في إحدى الوظائف القضائية هو مما تستقل جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها
التقديرية في حدود مبدأ الشرعية مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار
أصلح العناصر من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية، وأن تحديد
عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها هو حق مطلق لها، فلها أن
تعتمد على التقدير العام والتحري والسمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية
للمرشحين للتعيين سواء اعتمدت على تلك العناصر جميعاً أو على بعضها أو سلكت سبلاً
أخرى ترى أنها أكثر تحقيقاً للصالح العام فإن قرارها في هذا الشأن محمله الصحة
بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام
وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن
مقصوداً به الصالح العام ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق
الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية
الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الوظيفة عند التعيين أمراً
مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في وجدانها، وطالما أنه ليس هناك ضابط ملزم يحدد
ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة
اقتناعها. لما كان ما تقدم، وكان ما أثاره الطاعن بشأن توفر عناصر صلاحيته للتعيين
في وظيفة معاون نيابة عامة هي أمور في جملتها لا تعدو أن تكون منازعة فيما هو مقرر
لجهة الإدارة من سلطة تقدير عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف
عنها بعد أن خلت الأوراق من إقامة الدليل على أن قرارها المطعون عليه قد استهدف
أغراضاً شخصية ولم يهدف الصالح العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
النعي عليه يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق