الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2008 بشأن التزام أعضاء النيابة العامة بقانون المرور

صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام – في كل تصرفاتهم وأفعالهم – بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم وألا يجعلوها عرضة لما يشينها ، وذلك حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها .

فإننا إذ نثق في التزام السادة أعضاء النيابة نذكرهم بواجباتهم المشار إليها وندعوهم إلى عدم ارتكاب أية أفعال بالمخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية – سواء في مقار أعمالهم أو محال إقامتهم – وتجنب المخالفات المرورية وعلى الأخص ما يلي :

- إضافة ملصقات أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة على جسم المركبة أو على جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .

- قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة أو برخص قد انتهت مدتها أو بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور أو تغيير بياناتها أو لونها .

- عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير .

- تركيب أجهزة تنبيه ( سرينة ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون .

وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للنيابات المختلفة إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بما قد يقع من السادة أعضاء النيابة من مخالفات .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 30 / 7 / 2008

النائب العام

المستشار / عبدالمجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق