صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام – في كل تصرفاتهم وأفعالهم – بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم وألا يجعلوها عرضة لما يشينها ، وذلك حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها .
فإننا إذ نثق في التزام السادة أعضاء النيابة نذكرهم بواجباتهم المشار إليها وندعوهم إلى عدم ارتكاب أية أفعال بالمخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية – سواء في مقار أعمالهم أو محال إقامتهم – وتجنب المخالفات المرورية وعلى الأخص ما يلي :
- إضافة ملصقات أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة على جسم المركبة أو على جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
- قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة أو برخص قد انتهت مدتها أو بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور أو تغيير بياناتها أو لونها .
- عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير .
- تركيب أجهزة تنبيه ( سرينة ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون .
وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للنيابات المختلفة إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بما قد يقع من السادة أعضاء النيابة من مخالفات .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 30 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق