بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 الخاص بالمعاملة الجنائية للطفل بشان صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل به اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 .
وحيث أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم 242 مكررا نصها الآتي :
“ مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى. ” .
وتطبيقا لنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته هذه المادة من أحكام فورا ، مع مراعاة وإتباع يما يلي :
أولا : جرم القانون إجراء ختان لأنثى بإطلاق سواء حدث من الأطباء أو غيرهم .
ثانيا : وضح قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الصادر في 28 / 6 / 2007 – المنشور في الوقائع المصرية العدد 158 في 12 / 7 / 2007 – صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي لجريمة الختان بما نص عليه في المادة الأولى من انه :
” يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى .
ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب”.
ثالثا : جريمة ختان الأنثى عمدية لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها .
رابعا : رصد المشرع – بما نص عليه في المادة 242 مكررا من قانون العقوبات – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لجريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى .
خامسا : قد يساهم متولي أمر الطفل ( الأب – الأم – الولي – الوصي ….. ) أو غيره في جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى إذا اشترك في الجريمة بإحدى صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة وتوقع عليه عقوبتها ومن ثم يتعين استظهار عناصر هذا الاشتراك بالتحقيقات وبيان الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها .
سادسا : يراعى أن جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الإناث المؤثمة بالمادة 242 مكررا من قانون العقوبات قد ترتبط على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ” التعدد المعنوي ” بالجرائم الآتية :
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ( المادة 242 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ( المادة 241 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة ( المادة 240 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح المفضي إلى الموت ( المادة 236 من قانون العقوبات )
- جريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص ( المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب )
ويتحقق هذا الارتباط لوقوع هذه الجرائم بفعل واحد – هو إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى – مما يقتضي إحالة الجرائم المرتبطة إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع العقوبات المقررة للجريمة الأشد دون غيرها .
على أن يراعى عند النظر لعقوبة الجريمة الأشد ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
سابعا : ووفقا لنص المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب يعاقب كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه .
ثامنا : إذا حصل الصلح بين المجني عليه والمتهم في جنحة الجرح البسيط المنصوص عليها في أي من المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات وفقا لنص المادة 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية وانقضت بذلك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فلا اثر لهذا الصلح على جريمة إحداث الجرح بطريق ختان الإناث المرتبطة بها والمؤثمة بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات التي تظل الدعوى الجنائية فيها قائمة ويتم التصرف فيها على هذا الأساس .
تاسعا : إذا أثار المتهم – في محضر جمع الاستدلالات أو محضر تحقيق النيابة – انه أجرى ختان الأنثى المجني عليها لضرورة طبية فيجب استظهار مدى توافر حالة الضرورة في التحقيقات والاستعانة في ذلك بالطبيب الشرعي ، مع مراعاة انه من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية وفقا لحكم المادة 61 من قانون العقوبات هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره – جديا وحالا – ولم يكن لإرادته دخل في حدوثه ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى .
عاشرا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
حادي عشر : العناية في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء .
ثاني عشر : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
ثالث عشر : إعمال ما نصت عليه المواد 927 ، 928 ، 929 من التعليمات القضائية للنيابات من إرسال التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، وإبلاغ نقابة الأطباء ووزارة الصحة بكل اتهام يوجه إلى احد الأطباء وما تم فيه من تصرف .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق