الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 نوفمبر 2016

الطعن 2203 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 112 ص 759

برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
-------------
- 1   حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" "تنفيذ الحكم". قبض .
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية . لا تنفذ . إلا بصيرورتها نهائية . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 460 إجراءات جنائية . عدم بيان الحكم . ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه . حتى يصح تفتيشه . قصور .
لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه فإن يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
--------------
الوقائع
لتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لستة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .

--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الأحكام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتي قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. لما كان ذلك وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق