برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/
صلاح سعداوي، عبد العزيز الطنطاوي، صلاح الدين كامل وزياد محمد غازي نواب رئيس
المحكمة.
----------
- 1 انتهاء الخدمة "استقالة: التمسك بالإكراه على الاستقالة أمام
محكمة الموضوع: أثره".
تمسك الطالب بدفاعه بأن استقالته كانت وليد إكراه والتدليل على ذلك
بمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة.
قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أبدى أحد الخصوم دفاعاً أمام
محكمة الموضوع واستدل عليه بمستندات فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون
لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم أمام
محكمة الموضوع مستندات تؤيد دفاعه بأن استقالته تمت تحت ضغط وإكراه أعدم إرادته
نتيجة رهبة حقيقية عاناها ولم يقو على تحملها أو مقاومتها وهي تهديده بأن استقالته
بديل تعريض حياته للخطر وأنه حررها لينجو من هذا الخطر المحدق ودلل على صحته
بالاستغاثة التي أرسلها إلى وزير العدل يوم 15 سبتمبر سنة 2004 طالباً منه عدم
قبولها لأنها تمت تحت ضغط وإكراه وقدم تأكيداً لذلك شهادات مرضية صادرة من
مستشفيات حكومية وجامعية تفيد دخوله المستشفى الجامعي يوم 11 سبتمبر سنة 2004 وخرج
منها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2004 يوم ضبطه نتيجة ما كان يعانيه من أزمة قلبية حادة
وقصور في الشريان التاجي مع ذبحة صدرية ونصح له بالراحة لمدة شهر، وإذ أغفل الحكم
المطعون فيه التحدث عن تلك المستندات ودلالتها في مدى تحقق الإكراه الذي صاحب
تقديم الاستقالة وهو دفاع جوهري ومؤثر من شأن بحثه وتمحيصه أن يتغير به وجه الرأي
في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 2 انتهاء الخدمة "الاستقالة: ماهيتها".
الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة.
وجوب صدورها عن رضاء صحيح. صدورها من غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد
للرضا. أثره.
المقرر أن طلب الاستقالة - باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف
اعتزال الخدمة - يجب أن يصدر برضاء صريح فيفسده صدور الاستقالة تحت تأثير الإكراه
متى توفرت عناصره بأن يقدم الموظف استقالته تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه
دون حق وكانت قائمة على أساس، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً
يهدده هو أو غيره في النفس أو المال أو الشرف على أنه يراعى في تقدير الإكراه جنس
من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة
الإكراه، أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من
نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
- 3 انتهاء الخدمة "استقالة: الإكراه في الاستقالة: تحققه".
ارتباط القبض والتفتيش مع الحالة المرضية للطالب. أثره. تحقق الإكراه
المعدم للرضا.
إذ كان الثابت من المستندات الرسمية الصادرة من مستشفيات جامعة
الزقازيق (وحدة العناية المركزة) أن الطالب كان يعاني خلال عام 2003 من ارتفاع حاد
في ضغط الدم وأزمة قلبية حادة نتيجة قصور في الشريان التاجي اقتضى التوصية بالراحة
والبعد عن المجهود الجسماني والعصبي خلال ثلاثة أسابيع أعقبه دخوله وحدة العناية
المركزة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2004 من معاناة من ذات الأسباب السالفة واستمراره
تحت العلاج حتى صباح يوم 14 سبتمبر سنة 2004 مع الإشارة إلى وجوب الراحة التامة
وعدم بذل أي مجهود جسماني أو ذهني، وكذا الابتعاد عن التعرض للضغط العصبي والنفسي
خلال فترة أسبوعين، وكان تاريخ خروجه سالف الذكر في 14 سبتمبر سنة 2004 هو ذات يوم
القبض عليه والتوجه معه إلى منزله وتفتيشه ثم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا
للتحقيق معه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي وهو ما زاد من تعرضه للضغط
النفسي والعصبي الذي يعاني منه نصح الطبيب المعالج له من وجوب الابتعاد عن التعرض
له ودعاه إلى تقديم استقالته نتيجة لهذه الرهبة الحقيقية التي عاناها ولم يقو على
تحملها أو مقاومتها مع توفر الظروف الصحية التي يخشى معها على حياته التي أثر
عليها الاستقالة الناجمة عن الملابسات التي صاحبت ضبطه وتفتيش منزله واقتياده إلى
النيابة وهو إجراء ما كان له أن يلجأ إليه وفقاً للمجرى العادي للأمور مختاراً إلى
الظروف التي قدمت فيها ودعاه إلى التقدم بطلب إلى وزير العدل يرجو فيه عدم قبول
استقالته لتحريرها تحت ضغط وإكراه، وكان طلب استقالة الطالب وقد صدرت على نحو ما
سلف بيانه من غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار والرهبة
التي ساعدت على تحقيقها ظروفه الصحية فإنه يعتبر باطلاً ويبطل معه تبعاً له قرار
وزير العدل بقبول استقالته المبنى عليه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه، وذلك دون
اعتداد من قضاء هذه المحكمة في تكوين عقيدتها من خلو ملف خدمة الطالب مما ينال من
سلوكه القضائي إبان عمله أو ما جاء في القضاء ببراءة ساحته من خلو التحقيقات من
شبهة ما ينال من هذا السلوك.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 12 أكتوبر
سنة 2004 على المطعون ضدهما قيد برقم ..... لسنة 74 ق للحكم بقبول الطلب شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل رقم ..... واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2004 تم القبض عليه
وتفتيش مسكنه بإجراءات يشوبها البطلان بواسطة الرقابة الإدارية دون تحديد التهمة
المنسوبة إليه ثم بدأت ممارسات رجال الرقابة الإدارية بالضغط عليه وتهديده بما يمس
الكرامة والشرف ومنع الماء عنه طوال يوم 14 سبتمبر سنة 2004 ما لم يقدم استقالته
حتى أنهارت إرادته بهذا الإكراه وتوقيعه على استقالته، ولما كانت هذه الاستقالة
إنما جاءت وليد إكراه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 10 يناير سنة 2006 قررت دائرة
رجال القضاء إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة نفاذاً للقانون رقم 142/2006
المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 حيث قيدت برقم ..... لسنة 123 ق
القاهرة، وبتاريخ 27 فبراير سنة 2007 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها حضر الطاعن
شخصياً وحضر محامي الحكومة والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلبه بإلغاء قرار قبول استقالته مغفلاً دفاعه
المؤيد بالمستندات الرسمية من أن استقالته كانت وليد إكراه نفسي وعصبي وذهني الذي
صاحب تعرضه لأزمة قلبية نتيجة لهذا الإكراه بصورة مما أعدم إرادته عند تحرير طلب
الاستقالة هذا بالإضافة إلى ما ساقه من أدلة وقرائن على توفر الإكراه المعدم
للرضا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أنه إذا أبدى أحد الخصوم دفاعاً أمام محكمة الموضوع واستدل عليه بمستندات فالتفت
الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما
كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع مستندات تؤيد دفاعه بأن استقالته
تمت تحت ضغط وإكراه أعدم إرادته نتيجة رهبة حقيقية عاناها ولم يقو على تحملها أو
مقاومتها وهي تهديده بأن استقالته بديل تعريض حياته للخطر وأنه حررها لينجو من هذا
الخطر المحدق ودلل على صحته بالاستغاثة التي أرسلها إلى وزير العدل يوم 15 سبتمبر
سنة 2004 طالباً منه عدم قبولها لأنها تمت تحت ضغط وإكراه وقدم تأكيداً لذلك
شهادات مرضية صادرة من مستشفيات حكومية وجامعية تفيد دخوله المستشفى الجامعي يوم
11 سبتمبر سنة 2004 وخرج منها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2004 يوم ضبطه نتيجة ما كان
يعانيه من أزمة قلبية حادة وقصور في الشريان التاجي مع ذبحة صدرية ونصح له بالراحة
لمدة شهر، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التحدث عن تلك المستندات ودلالتها في مدى
تحقق الإكراه الذي صاحب تقديم الاستقالة وهو دفاع جوهري ومؤثر من شأن بحثه وتمحيصه
أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، ولما تقدم، فلما كان من المقرر أن طلب
الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، يجب أن يصدر
برضاء صريح فيفسده صدور الاستقالة تحت تأثير الإكراه متى توفرت عناصره بأن يقدم
الموظف استقالته تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على
أساس، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في
النفس أو المال أو الشرف على أنه يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه
وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، أو
باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك
حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وكان الثابت من
المستندات الرسمية الصادرة من مستشفيات جامعة الزقازيق (وحدة العناية المركزة) أن
الطالب كان يعاني خلال عام 2003 من ارتفاع حاد في ضغط الدم وأزمة قلبية حادة نتيجة
قصور في الشريان التاجي اقتضى التوصية بالراحة والبعد عن المجهود الجسماني والعصبي
خلال ثلاثة أسابيع أعقبه دخوله وحدة العناية المركزة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2004 من
معاناة من ذات الأسباب السالفة واستمراره تحت العلاج حتى صباح يوم 14 سبتمبر سنة
2004 مع الإشارة إلى وجوب الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود جسماني أو ذهني، وكذا
الابتعاد عن التعرض للضغط النفسي والعصبي لمدة أسبوعين، وكان تاريخ خروجه سالف
الذكر في 14 سبتمبر سنة 2004 هو ذات يوم القبض عليه والتوجه معه إلى منزله وتفتيشه
ثم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه حتى الساعة السابعة من صباح
اليوم التالي وهو ما زاد من تعرضه للضغط النفسي والعصبي الذي يعاني منه نصح الطبيب
المعالج له من وجوب الابتعاد عن التعرض له ودعاه إلى تقديم استقالته نتيجة لهذه
الرهبة الحقيقية التي عاناها ولم يقو على تحملها أو مقاومتها مع توفر الظروف
الصحية التي يخشى معها على حياته التي أثر عليها الاستقالة الناجمة عن الملابسات
التي صاحبت ضبطه وتفتيش منزله واقتياده إلى النيابة وهو إجراء ما كان له أن يلجأ
إليه وفقاً للمجرى العادي للأمور مختاراً إلى الظروف التي قدمت فيها ودعاه إلى
التقدم بطلب إلى وزير العدل يرجو فيه عدم قبول استقالته لتحريرها تحت ضغط وإكراه،
وكان طلب استقالة الطالب وقد صدرت على نحو ما سلف بيانه من غير إرادة حرة تحت
تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار والرهبة التي ساعدت على تحقيقها ظروفه
الصحية فإنه يعتبر باطلاً ويبطل معه تبعاً له قرار وزير العدل بقبول استقالته
المبني عليه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه، وذلك دون اعتداد من قضاء هذه المحكمة في
تكوين عقيدتها من خلو ملف خدمة الطالب مما ينال من سلوكه القضائي إبان عمله أو ما
جاء في القضاء ببراءة ساحته من خلو التحقيقات من شبهة ما ينال من هذا السلوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق