الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016

قانون 84 لسنة 2016 بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري

الجريدة الرسمية العدد  45مكرر (هـ) بتاريخ 16 / 11 / 2016

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيس مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته

وللبنك أن ينشئ فروعاً ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك.
المادة 2
يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي

ويمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك وعلى الأخص
(أ) قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج
(ب) توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي
(ج) إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي، أو المشاركة فيها
(د) تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية
(هـ) استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالاً تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأن يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفي إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري.

المادة 3
مدة البنك خمسون سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
المادة 4
يُدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري، وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي، وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
المادة 5
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشكل على الوجه الآتي

(أ) رئيس مجلس الإدارة
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة
(ج) ممثل لوزارة المالية
(د) ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية
(هـ) ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
(و) ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6
يُنقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة 7
يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصري والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة 8
يُلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كما يُلغى كل نص آخر يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة 9
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق