الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

الطعن 11048 لسنة 68 ق جلسة 23 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 221

جلسة 23 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , مجدي أبو العلا, أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
-----------
(36)
الطعن 11048 لسنة 68 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الفعل المتخوف منه . مناط تحققه ؟
حالة الدفاع الشرعي . لا يلزم لقيامها استمرار تعدي المجني عليه على المتهم .
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري . مناطه ؟
تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . مادام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ في تحقق موجب الدفاع الشرعي عن النفس .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده في قوله : بعد أن أورد مبادئ قانونية " .... ولما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المتهم ... ونجلته ... والشاهدة ..... ومن تحريات مباحث شرطة... التي أجراها النقيب .... وما جاء بتقرير إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن ... وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتقرير الطبي الشرعي للمتهم وكذا من ظروف الدعوى ومادياتها وملابساتها أنه في صباح يوم الحادث ... حدثت مشادة كلامية بين المتهم .... -المطعون ضده - وزوجته .... وبين المجني عليه .... بسبب قيام المتهم بهدم سور صغير أقامه المجني عليه يفصل بين سكنهما وقامت الجيران وقتذاك بفض المشاجرة فتوعد المجني عليه المتهم وبيت النية على قتله ، سيما وأنه يعتقد بأن المتهم هو السبب في إفساد العلاقة الأسرية بينه وبين زوجته ، فأعد لذلك سلاحاً نارياً " فرد " ومطواة وتوجه مساء ذات اليوم وحوالى الساعة الحادية عشر مساءً إلى مسكن المتهم وطرق بابه ففتحت له نجلة المتهم ... البالغة من العمر ثماني سنوات ، وما أن شاهدت المجني عليه يحمل سلاحاً " فرد " ومطواة في يده حتى أسرعت وأبلغت والدها المتهم بما شاهدته حيث خرج لاستطلاع الأمر ، وعندما اقترب من باب مسكنه فوجئ بالمجني عليه يطلق عليه عياراً نارياً من الفرد الذي كان معه استقر بالحائط ولم يصبه ثم عاجله بضربه في بطنه بالمطواة التي كانت معه ، فسقط وأثناء سقوطه أمسك المتهم بحديدة كانت موجودة فوق عداد الكهرباء بجوار باب المسكن وضرب بها المجنى عليه عدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسمه ثم سقط بعدها على الأرض إلا أن المجني عليه استمر في الاعتداء عليه بظهر السلاح الذي يحمله على رأسه وعلى ذراعه الأيمن وترك المطواة مغروسة في بطنه وتوجه إلى زوجته .... في غرفتها عندما سمعها تستغيث لنجدة زوجها وقام بالاعتداء عليها بجسم الفرد على رأسها بينما ظل المتهم ساقطاً على الأرض أمام باب مسكنه من الداخل وعقب ذلك خرج المجنى عليه من غرفة النوم قاصداً مغادرة المسكن فشاهد المتهم مازال على الأرض ساقطاً ولم يفارق الحياة فقام بركله بقدمه في بطنه ، إلا أنه اختل توازنه وسقط بجوار المتهم على الأرض وعندئذ قام المتهم بانتزاع المطواة من بطنه وضرب بها المجني عليه بيسار ظهره فأحدث به تهتك بالأحشاء الصدرية ، مما أدى إلى وفاته ، وترتيباً لما سلف فإن المتهم - المطعون ضده - كان في ظرف يُواجه خطراً غير مشروع يهدد حياته وأسرته من جانب المجنى عليه يؤكد ذلك اتهام النيابة العامة للمجنى عليه في الشروع في قتل المتهم عمداً مع سبق الإصرار ، فكان لزاماً على المتهم والحال كذلك أن يدفع هذا العدوان الواقع عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون المتهم قد استعمل حقاً مشروعاً ولا عقاب على فعله هذا عملاً بالمادة 245 من قانون العقوبات مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إذ فوجئ بالمجنى عليه يحضر إلى مسكنه ليلاً ويبدأ في الاعتداء بأن أطلق صوبه عياراً من سلاح ناري كان يحرزه ، فلما لم يصبه ، عاجله بطعنه بمطواة ، وظل يضربه بظهر السلاح الناري على رأسه وذراعه الأيمن ، وهو عين ما فعله مـع زوجته ، ولما تنبه إلى أنه - وهو مسجى على الأرض والمطواة لاتزال مغروسة في بطنه - لا يزال على قيد الحياة ، ركله بقدمه في الموضع ذاته ، وهى أفعال يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة ، وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع . وكان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجنى عليه في الاعتداء على المتهم ، وكان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمــدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيـد عـن تلك الملابسات، وكان تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه مادام استدلالها سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم - على النحو المار بيانه - تدل على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببراءته - ترتيباً على ذلك - يكون سائغاً ومتفقاً وصحيح القانون.
________________
 الوقائـــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أ- قتل عمداً ... بأن طعنه في ظهره بسلاح أبيض " مطواة " قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ب- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه مع مصادرة المطواة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمــــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من الجريمة المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه المتقدم على توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس لدى المطعون ضده ، رغم أن اعتداء المجنى عليه كان قد توقف وزال خطره ولم يكن فيما أتاه المطعون ضده إلا الانتقام من المجنى عليه ، وهو مالا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده في قوله : بعد أن أورد مبادئ قانونية " .... ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المتهم ..... ونجلته ... والشاهدة .... ومن تحريات مباحث شرطة ... التي أجراها النقيب ... وما جاء بتقرير إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن..... وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتقرير الطبي الشرعي للمتهم وكذا من ظروف الدعوى ومادياتها وملابساتها أنه في صباح يوم الحادث ... حدثت مشادة كلامية بين المتهم ....- المطعون ضده - وزوجته ..... وبين المجنى عليه ..... بسبب قيام المتهم بهدم سور صغير أقامه المجنى عليه يفصل بين سكنهما وقامت الجيران وقتذاك بفض المشاجرة فتوعد المجنى عليه المتهم وبيت النية على قتله سيما وأنه يعتقد بأن المتهم هو السبب في إفساد العلاقة الأسرية بينه وبين زوجته ، فأعد لذلك سلاحاً نارياً " فرد " ومطواة وتوجه مساء ذات اليوم وحوالى الساعة الحادية عشر مساءً إلى مسكن المتهم وطرق بابه ففتحت له نجلة المتهم .... البالغة من العمر ثماني سنوات ، وما أن شاهدت المجنى عليه يحمل سلاحاً " فرد" ومطواة في يده حتى أسرعت وأبلغت والدها المتهم بما شاهدته حيث خرج لاستطلاع الأمر ، وعندما اقترب من باب مسكنه فوجئ بالمجنى عليه يطلق عليه عياراً نارياً من الفرد الذي كان معه استقر بالحائط ولم يصبه ثم عاجله بضربه في بطنه بالمطواة التي كانت معه ، فسقط وأثناء سقوطه أمسك المتهم بحديدة كانت موجودة فوق عداد الكهرباء بجوار باب المسكن وضرب بها المجنى عليه عدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسمه ثم سقط بعدها على الأرض، إلا أن المجنى عليه استمر في الاعتداء عليه بظهر السلاح الذي يحمله على رأسه وعلى ذراعه الأيمن وترك المطواة مغروسة في بطنه وتوجه إلى زوجته ... في غرفتها عندما سمعها تستغيث لنجدة زوجها وقام بالاعتداء عليها بجسم الفرد على رأسها بينما ظل المتهم ساقطاً على الأرض أمام باب مسكنه من الداخل وعقب ذلك خرج المجنى عليه من غرفة النوم قاصداً مغادرة المسكن فشاهد المتهم مازال على الأرض ساقطاً ولم يفارق الحياة فقام بركله بقدمه في بطنه إلا أنه اختل توازنه وسقط بجوار المتهم على الأرض وعندئذ قام المتهم بانتزاع المطواة من بطنه وضرب بها المجنى عليه بيسار ظهره فأحدث به تهتك بالأحشاء الصدرية مما أدى إلى وفاته . وترتيباً لما سلف فإن المتهم - المطعون ضده - كان في ظرف يُواجه خطراً غير مشروع يهدد حياته وأسرته من جانب المجنى عليه يؤكد ذلك اتهام النيابة العامة للمجني عليه في الشروع في قتل المتهم عمداً مع سبق الإصرار ، فكان لزاماً على المتهم والحال كذلك أن يدفع هذا العدوان الواقع عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون المتهم قد استعمل حقاً مشروعاً ولا عقاب على فعله هذا عملاً بالمادة 245 من قانون العقوبات ، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ، إذ فوجئ بالمجنى عليه يحضر إلى مسكنه ليلاً ويبدأ في الاعتداء ، بأن أطلق صوبه عياراً من سلاح ناري كان يحرزه ، فلما لم يصبه ، عاجله بطعنه بمطواة ، وظل يضربه بظهر السلاح الناري على رأسه وذراعه الأيمن ، وهو عين ما فعله مـع زوجته ، ولما تنبه إلى أنه - وهو مسجى على الأرض والمطواة لاتزال مغروسة في بطنه - لا يزال على قيد الحياة ، ركله بقدمه في الموضع ذاته ، وهى أفعال يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة ، وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع . وكان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجنى عليه في الاعتداء على المتهم ، وكان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيـد عـن تلك الملابسات ، وكان تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه مادام استدلالها سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم - على النحو المار بيانه - تدل على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببراءته - ترتيباً على ذلك - يكون سائغاً ومتفقاً وصحيح القانون، ويكون نعي الطاعنة عليه في هذا الصدد غير سديد , ولما تقدم فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق