الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 نوفمبر 2016

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

منشور بتاريخ 6 / 3 / 1982
المادة 1
تعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة جزءا من القواعد الواجب مراعاتها في بيانات النظام الداخلي في هذه الجمعيات.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 3
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إخطار مجلس إدارة الجمعية بما قررته في شأن مشروعها مع بيان بملاحظاتها عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه, وتنقطع هذه المدة بطلب استيفاء البيانات وذلك بكتاب مسجل على عنوان مقر الجمعية, أو بتسليم الاستيفاء لممثلها

وعلى مجلس إدارة الجمعية التي ترفض اللجنة المشروع المقدم منه إعداد مشروع جديد للجمعية بمراعاة ما يرد بملاحظات اللجنة
ولا يجوز لمجلس إدارة الجمعية تنفيذ أي مشروع لها أو تعديله قبل الحصول على موافقة اللجنة المذكورة عليه.

المادة 4
تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية

1- إعداد تصميم رسومات المشروع المعتمد من رسومات الخطة المشار إليها بالمادة (2) في إطار ما أبدته اللجنة من ملاحظات وما يحقق رغبات الأعضاء, وتحديد عدد قطع أراضي البناء أو الوحدات السكنية بالمشروع
2- الإعلان عن المشروعات والرسومات والمواصفات والتقدير المبدئي لسعر المتر من أراضي البناء أو تكاليف كل نوعية من الوحدات السكنية بالمشروع -بلوحة الإعلان بمقر الجمعية, وإعلان أعضاء الجمعية بالنشر في الصحيفة المشار إليها بالمادة (35 ب) من النظام الداخلي للجمعية بقيام المشروع وبآخر موعد لتقديم طلبات الانتفاع بوحداته وبقيمة مقدم الحجز وميعاد انعقاد جلسات البت في هذه الطلبات, علي ألا يقل ميعاد تقديم الطلبات عن أسبوعين تاليين لتاريخ النشر
3- يبت مجلس إدارة الجمعية -بحضور من يرغب من الأعضاء مقدمي طلبات الانتفاع -في توزيع الأراضي أو الوحدات السكنية للمشروع بحسب ترتيب أقدمية عضوية مقدمي الطلبات الذين قاموا بسداد المبلغ المطلوب بالكامل خلال الأجل المقرر ولم يكن سبق لهم الانتفاع بعقار تعاوني, وتقبل طلبات الانتفاع من أعضاء الجمعية الذين كانوا من المنتمين لمنطقة عمل الجمعية ثم تغير انتماؤهم مع إبداء رغبتهم في الاحتفاظ بعضوية الجمعية شأنهم شأن غيرهم من الأعضاء
كما تقبل من ورثة ممثل العضو المتوفى وفقا لحكم المادة (16/1) من النظام الداخلي للجمعية
وتعلن بالجلسة أسماء المنتفعين بالمشروع مرتبة بحسب أقدمية عضوية كل منهم
وترتب أسماء باقي مقدمي الطلبات في قائمة الانتظار بهذا المشروع بحسب أقدمية عضوية كل منهم, ولا يخل القيد بقائمة انتظار مشروع معين بأحقية العضو في التقدم لمشروع آخر من مشرعات الجمعية طالما أنه لم يسحب مقدم الحجز في هذا المشروع, فإذا سحبه شطب اسمه من قائمة المنتظرين
4- يدعي الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة ان تكون أولوية الاختيار بحسب ترتيب أقدمية العضوية
فإذا تخلف العضو عن الحضور في موعده لاختيار وحدته بنفسه أو عن طريق وكيل عنه تأخر ترتيبه إلي الدور التالي لمن حضروا قبله
5- يوقع العضو الذي يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقرار بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها مع بيان القيمة التقديرية لتكلفتها وإعلان تعهده باستكمال أداء قيمتها الفعلية علي الدفعات وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الجمعية
ويسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصص مبينا بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات
(6) إذا تخلف العضو الذي خصصت له قطعة أرض أو وحدة سكنية عن استكمال أداء أية دفعة مستحقة في ميعاد استحقاقها, يخطر بضرورة الوفاء بما هو مستحق عليه أما باليد من توقيع العضو بتسليم الإخطار ويكفي ذلك مرة واحدة وأما بخطابات مسجلة مستعجلة ثلاث مرات يفصل بين كل منها أسبوعان علي الأقل علي عنوانه باستمارة عضويته أو آخر عنوان أخطر به الجمعية
وتلصق صورة هذا الإخطار بمقر الجمعية, ثم يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص منه
7- فور صدور قرار سحب التخصيص, يقرر مجلس الإدارة نقل التخصيص إلي أقدم الأعضاء وبقائمة الانتظار بالمشروع
ويتم إخطار العضو الذي نقل إليه التخصيص سواء باليد مع توقيع العضو بتسلم الإخطار أو علي عنوانه الوارد باستمارة عضويته بموجب خطابين مسجلين يفصل بينهما أسبوعان للحضور إلي مقر الجمعية وسدادا المبلغ المشار إليه بالبند (10) وتوقيع إقرار قبول التخصيص المشار إليه بالبند (د) من هذه المادة, وتلصق صورة هذا الإخطار بمقر الجمعية
فإذا لم يقبل صاحب الدور التخصيص إليه وسدادا المبلغ المتقدم خلال شهر من تاريخ إرسال آخر إخطار إليه, وجب علي المجلس إخطار الأعضاء التاليين له بقامة الانتظار تباعا وفقا لذات الأحكام المتقدمة
وتجوز أن تقدم الإخطارات لأكثر من عضو واحد معا علي سبيل الاحتياط, مع مراعاة أولوية الأقدمية عند التخصيص
فإذا رفض جميع الأعضاء المنتظرين نقل التخصيص إليهم وأداء المبالغ المستحقة أو لم يكن يوجد أعضاء بقائمة المنتظرين بالمشروع, تم الإعلان عن قطعة الأرض أو الوحدة السكنية وفقا لحكم البندين (2, 3) من هذه المادة
8- يتم تحرير العقد الابتدائي مع عضو الجمعية عن قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المخصصة عند تسليمها له فور استكمال المشروع وبعد أداء كامل المستحقات المقررة عنها, فيما عدا قيمة القرض المقدم بضمانها, وتعتمد صيغة نموذج العقد من اللجنة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار قبل توقيعه
ويجب أن يتضمن العقد تحديد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة البائعة والجهة المقترضة مضافا إليها بصفة خاصة ما يأتي
(أ) اعتبار العقود المبرمة بين الجمعية وبين الغير بشأن شراء الأرض أو المسكن مكملة لهذا العقد ويتضمن أهم شروطها وما يصدره الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والجهة الإدارية المختصة من قرارات وتوجيهات
(ب) حق العضو في سداد باقي أقساط الثمن أو بعضها قبل موعد استحقاقها وخصم الفائدة المستحقة عن السداد بالتقسيط طبقا لاشتراطات التعاقد علي القروض وأحكام القانون المدني
(ج) ذكر وصف عام للمبني وقيمة تكاليفه التقديرية وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بغير موافقة مجلس الإدارة والتزام العضو المنتفع بسداد القسمة الفعلية للمبني بعد عمل الحساب الختامي وفقا لما تقرره الجمعية من نظام السداد
(د) تنازل العضو المشتري وكل من يخلفه من ورثة أو من يتم التصرف إليه عن حق الأخذ بالشفعة لأي عقار من عقارات الجمعية يحق له أن يشفع عند انتقال الملكية
(هـ) التزام العضو الذي تخصص له قطعة أرض بأن يؤجر ما زاد من وحداتها السكنية علي حاجته وحاجة أقاربه وأصهاره إلي أعضاء الجمعية, وذلك ما لم يحصل علي شهادة من الجمعية بعدم رغبة أحد أعضائها في ذلك
ولا يجوز تسليم وحدة سكنية تعاونية إلي العضو الذي أستأجر وفقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند إخلائه لوحدته المستأجرة
(و) حق الجمعية في فسخ العقد إذا تخلف العضو عن سداد التزاماته المالية وفقا للأحكام المتقدمة
(ز) التزام العضو الذي تنازل للجمعية عن عقاره أو فسخ عقد ملكيته بأن يدفع للجمعية قيمة الإصلاحيات الضرورية اللازمة للسكن, فإذا اقترن تنازل العضو عن عقاره بانسحابه من عضوية الجمعية, لم يكن من حقه طلب الانضمام من عضويتها من جديد
(ح) التزام العضو بدفع كافة مصاريف عقد البيع والرهن والرسوم ومصاريف التسجيل والمصاريف الإدارية وما تقرره الجمعية نظير الخدمات المشتركة
(ط) حق الجمعية عند الضرورة في قيامها نسابة عن العضو بدفع المستحقات الحكومية وعمل عقد تامين ضد الحريق علي المسكن وإضافة ذلك علي أقساط المسكن
(ى) حلول الورثة محل مورثهم إذا حصلت الوفاة بعد تخصيص عقار له وقبل انتقال الملكية إليه وذلك ما لم يكن جميع الورثة منتفعين بعقارات تعاونية, وبشرط اختيارهم من يمثلهم لدي الجمعية وقبول عضويته بها بعد تقديم ما يثبت الوراثة وصورة الإنفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشأن المسكن, وتحتفظ هذه الأوراق لدي الجمعية وتنتقل شروط التعاقد تلقائيا لدي الورثة
(ك) التزام العضو في حالة انسحابه من عضوية الجمعية أو فصله من عضويتها بتعويض الجمعية عما استفاده من مزايا تعاونية بالقيمة التي تقدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (20) من النظام الداخلي للجمعية
9- دون إخلال بحكم الفقرة (6) من المادة (4) وبحكم المادة (6) من هذا القرار يجوز سحب قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من عضو الجمعية بعد تسليمها إليه وتوقيع العقد الابتدائي عنها, وذلك في الحالتين الآتيتين
(أ) إذا ثبت انتفاعه بمقار تعاوني آخر علي خلاف أحكام قانون التعاون الإسكاني
(ب) إذا أخل بأحد الشروط الجوهرية للعقد المبرم بينه وبين الجمعية
وفي الحالة الأولي يتم السحب بقرار من مجلس الإدارة, وفي الحالة الثانية يتم السحب بقرار من الجمعية العمومية
10- يترتب علي سحب قطعة الأرض أو الوحدة السكنية
(أ) إعادة تخصيصها وفقا لحكم البند (7) من هذه المادة
(ب) استحقاق من سحب منه التخصيص كل دفعة لحساب العقار مضافا إليه 5% سنويا كعائد بسيط عن كل دفعة أداها العضو
(ج) استحقاق الجمعية المصاريف الإدارية بواقع 10% من قيمة العقار
ويتحمل بهذه المبالغ العضو الذي نقل إليه التخصيص
11- ولا يحرر مع العضو عقد البيع لانهائي الناقل للملكية إلا إذا تضمن هذا العقد جميع الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد الابتدائي مع إثبات حق الامتياز والرهن اللازمين كما لا يجوز تحرير مثل هذا العقد مع العضو الذي خصصت له قطعة أرض إلا بعد اشتراط إقامة وحدة سكنية كاملة عليها علي الأقل خلال المدة التي تحدد في العقد في حدود حكم المادة (7) من قانون التعاون الإسكاني وحصول العضو علي شهادة بذلك من الجمعية.

المادة 5
لا يجوز للعضو - في غير المصاريف - خلال السنوات الخمس التالية لتسليمه الوحدة السكنية المخصصة له, استغلالها لغير سكناه إلا في حدود ما هو مقرر للمستأجر في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, فضلا عن الحالات المبررة والتي تقرها لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من النظام الداخلي للجمعية.
المادة 6
على عضو الجمعية الذي تخصص له قطعة من أراضي البناء أن يقوم ببناء وحدة سكنية على الأقل عليها خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ صدور قرار اعتماد التقسيم أو لتاريخ تسلمه أيهما لاحق, وإلا قرر مجلس الإدارة سحب تخصيصها له وإعادة تخصيصها وفقا لحكم البند (7) من المادة (4) من هذا القرار.
المادة 7
دون إخلال بوجوب الحصول على موافقة لجنة الخطة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار على مشروعات الجمعية، يلتزم مجلس إدارتها في تنفيذ تلك المشروعات بالقواعد الآتية

1- إذا كان المشروع متعلقا بتوفير أراضى للبناء وجب على مجلس الإدارة على ضوء توجيهات لجنة الخطة المشار إليها - وضع لائحة خاصة بالمباني تتضمن المواصفات اللازمة في البناء واشتراطات المباني شامله تقسيم المبنى والتعديلات والزيادات التي يمكن إدخالها عليه ونظام الصيانة وإنشاء الحدائق وترك المسافات الفضاء وإضافة الملحقات إلى المباني التي يقيمها الأعضاء
2- إذا شمل المشروع تجمعا سكنيا وجب أن يتضمن إنشاء المرافق اللازمة لتكامل البيئة السكنية ومباني الخدمات المحققة لذلك مع إضافة تكاليفها على كل من الوحدات السكنية للمشروع بنسبة ما يخصها من أعبائه 
3- إذا اقتصر المشروع على إقامة عمارة سكنية أو أكثر دون الوصول إلى حد التجمع السكني جاز أن يتضمن المشروع إقامة الجراجات والمحال التجارية والوحدات الإدارية بهدف بيعها لتخفيف تكلفة الوحدات السكنية المخصصة للأعضاء
4- يعرض مجلس إدارة الجمعية مشروعات تعاقده مع المكاتب الهندسية وبيوت الخبرة والاستشارة قبل توقيعها 
على لجنة الخطة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار لاعتمادها، ولهذه اللجنة في حالة عدم موافقتها أن تقترح الشروط المناسبة، وأن تشير إلى تعاقدات لجمعيات أخرى يمكن الاستهداء بها
5- يتبع في عقود التوريد ومقاولات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الأحكام الآتية
(أ) لمجلس الإدارة التعاقد بطريق الأمر المباشر فيما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
(ب) لمجلس الإدارة التعاقد بطريق الممارسة في حدود خمسين ألف جنيه
على ألا يقل عدد المتمارس معهم عن خمسة مقاولين
وعلى أن يدعى للاشتراك في لجنة الممارسة ممثل للاتحاد التعاوني.

المادة 8
يجوز لمجلس إدارة الجمعية - بعد موافقة لجنة الخطة المشار اليها بالمادة (2) من هذا القرار - تلبية رغبات أعضاء الجمعية عن طريق

(أ) شراء عمارة خالية أو عدد من وحداتها السكنية
(ب) شراء حق العلو على عمارة تظل مملوكة للبائع بشرط إمكانية البناء فوقها فنيا وقانونيا
ويتبع في تخصيص الوحدات السكنية في هذه الحالات أحكام البندين (2, 3) من المادة (5) من هذا القرار.

المادة 9
يقتصر الانتفاع بخدمات الجمعية على أعضائها، ومع ذلك يجوز

(أ) إنتفاع غير الأعضاء بما يفيض عن حاجة الأعضاء من مرافق التجمع السكني التعاوني
(ب) بيع الجراجات والمحال التجارية والوحدات الإدارية بالمزاد
(ج) بيع الوحدات الإدارية كمقار للوحدات التعاونية الأخرى بسعر التكلفة مضافا إليها نسبة 30% منها على الأكثر.

المادة 10
يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي

1- سداد التزاماته المالية في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس إدارة الجمعية ويتم السداد مقابل الحصول على إيصال موقع من المشرف المالي للجمعية أو من ينوب عنه ممهورا بخاتم الجمعية
ولا يجوز استخراج إيصالات سداد مؤقتة. ومع ذلك يجوز أن يكون السداد بموجب أمر دفع صادر من الجمعية إلى البنك. وفي هذه الحالة يتعين على الجمعية أن تعطي للعضو إيصالا بالسداد فور حصولها منه على الإيصال الصادر من البنك بإثبات الإيداع
2- أداء المدخرات الدورية التي تحدد قيمتها ومواعيد أدائها وأسلوب استخدامها بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية يعتمد من لجنة الخطة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار
3- مداومة حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجماعة المنتفعين
4- الامتناع عن تقديم أية شكاوى أو تظلمات بشأن الجمعية يثبت عدم جديتها
5- اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة (17) من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية
6- الالتزام الكامل بأحكام العقد الذي قد يبرم بينه وبين الجمعية
7- عدم الإساءة إلى الجمعية أو التشهير بها وعدم وضع اليد على أي عقار أو وحدة سكنية من أملاك الجمعية دون سند بذلك من مجلس إدارتها.

المادة 11
يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة - توقيع أحد الجزاءين الآتيين على عضو الجمعية الذي يخل بالتزام أو أكثر من إلتزاماته المشار إليها بالمادة السابقة

(أ) تأخير ترتيب عضويته بالجمعية إلى الحد الذي تعينه الجمعية العمومية
(ب) الفصل من عضوية الجمعية.

المادة 12
على مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التي لم تبدأ تنفيذ مشروعات إسكانية حتى تاريخ العمل بهذا القرار أن تقدم مشروعاتها إلى لجنة الخطة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية أيهما لاحق وإلا جاز حل الجمعية أو مجلس إدارتها.
المادة 13
يراعى في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض للجمعية ومراجعتها وفحصها واعتمادها, الإجراءات والمواعيد الآتية

1- يقوم مجلس إدارة الجمعية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بأن يقوم في نهاية السنة المالية بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض وفقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني والنظام الداخلي, وبمراعاة عدم إدراج مخصصات لا تقابل نفقات فعلية وضرورية وملائمة
2- على مجلس الإدارة إرسال هذه البيانات خلال ستين يوما من نهاية السنة المالية للجمعية إلى الاتحاد لمراجعتها
3- على الاتحاد إنهاء المراجعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود البيانات المذكورة إليه. وعليه أن يرسل نسخة منها - بعد التأشير عليها بما يفيد المراجعة - إلى كل من الجمعية ذات الشأن والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
4- على الهيئة إعداد تقريرها بنتيجة الفحص وإرسالة إلى الجمعية ذات الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد
5- على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقريرا المراجعة والفحص وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض خلال أسبوع من تاريخ ورود تقرير الفحص إليها من الهيئة, ثم أخذ موافقة الاتحاد والهيئة على تلك التعديلات
6- على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها - مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والهيئة - بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية
7- تنعقد الجمعية العمومية السنوية للجمعية التعاونية خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية لها, إلا إذا وافق كل من الهيئة والاتحاد على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية إلى نهاية الشهر السادس
8- على مجلس إدارة الجمعية إرسال البيانات المشار إليها - بعد إعتمادها من الجمعية العمومية - خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية, إلى الهيئة لمطابقتها على ما سبق إقراره من جانبها عند الفحص
9- إذا تراخى مجلس إدارة الهيئة في تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية للعرض على الجمعية العمومية السنوية للجمعية, لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, وجب إتخاذ إجراءات حله, ما لم يكن التأخير راجعا إلى أي من الاتحاد أو الهيئة.

المادة 14
في بيان من له حق التصويت في الجمعية العمومية المنصوص عليه في الفقرة 15 من المادة 19 من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني يكون التصويت علي القرارات المتعلقة بمشروع محدد من مشروعات الجمعية مقصورا علي الأعضاء المنتفعين بهذا المشروع دون غيرهم, ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء وذلك بشرط انعقاد الجمعية العمومية انعقادا قانونيا طبقا للمادة 36 من القانون المشار إليه.
المادة 15
تعتبر تفسيرات لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذه القواعد, وتأخذ حكمها.

هناك تعليقان (2):

  1. هل يوجد اى تغيير او تعديل للقرار الوزاري 46 لسنة 1982

    ردحذف
  2. هل يجوز استخراج تخصيصن لنفس قطعه الارض باسماء اشخاص مختلفه

    ردحذف