برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، عبد الحميد محمد مصطفى ومحمد محمد المرسي
نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن
بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن
بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن
يكون قد أفاد من الحكم بأن قُضي له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع
القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به.
- 2 عقد "سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير
العقد".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود بما تراه دالاً
على حقيقة ما قصده العاقدان. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت
الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة
ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت
صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت
الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
- 3 التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية".
المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع وأن يكون معلوم
المقدار. استقلال محكمة الموضوع بتقدير وجه الجد في المنازعة طالما أقامت قضاءها
على أسباب سائغة.
المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني
تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين
وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء
الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير
وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة
النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 4 إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: متى يجب الإثبات بالكتابة".
الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته
تزيد على خمسمائة جنيه. شرطه. عدم وجود مانع أدبي تقدره محكمة الموضوع. م 60 إثبات.
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا
كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60" من قانون
الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع.
- 5 فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
عدم الاتفاق على مقدار الفوائد التأخيرية. أثره. تحديدها بنسبة 4% في
المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. سريانها من وقت المطالبة القضائية ما لم
يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر. م 226 مدني.
النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل
الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء
به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في
المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري
تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" ومفاد ذلك أنه في
حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن
التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية
وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من
وقت المطالبة القضائية.
- 6 حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار حكمها
خالياً من الأسباب.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن
يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب
خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2000 مدني کلي
الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية –
1- إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ
الاستحقاق في 26/2/1996.
2- إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية، وقال
بياناً لها إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تکليف الطاعن بتحصيل
کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا
لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني کلي الإسکندرية،
وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته
وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق،
كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم
...... لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى
وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم
تقريره، وجه الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة الضريبة
المستحقة عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها، وأحقيته في حبس المبالغ
المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة
الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد
النفقات. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها
والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد، ومبلغ 33650 جنيهاً
ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ......
لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ......
لسنة 59 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف
الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ33650 جنيهاً
والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع
الدعوى رقم ...... لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم
في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل
يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من
الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة
به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع
وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا
الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم
غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من
السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال،
وفي بيان ذلك يقول إن الحکم قضى في الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب صلح في
الدعوى رقم ...... لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية وإلزامه بتسليم كامل الماكينات
للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام
التعويضات النقدية دون العينية مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل
التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى
وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو
عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض
عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى
النتيجة التي وصلت إليها. لما كان ذلك، وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995
المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام
التعويضات مناصفة والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ..... لسنة 1992،
...... لسنة 1991 و.... لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون
فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام التعويضات النقدية
فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول ولا
ينازعه فيها أحد، فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة
أول درجة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله
عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات ولم يشمل
ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع
له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه في خصوص
الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه
وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً تمثل قيمة
ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها
بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية، كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات
المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب
إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن المقاصة القانونية على
ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من
النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من
اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع
دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب
سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية
استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في
ذمته وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما
استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته
التقديرية، والنعي في شقه الثاني غير مقبول لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع
سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة،
فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له
أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف
جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم ...... لسنة 1992 إسكندرية
الابتدائية باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في
علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي، إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك
خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا
يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة
"60" من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور
الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بسداده
مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم ...... لسنة 1992 الإسكندرية
الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وإذ تجاوزت القيمة نصاب
الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة،
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع
الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ
محکمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحکوم به بواقع 5% من تاريخ
الاستحقاق في 26/2/1996، في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من
تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على
هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني
على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت
الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن
التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في
المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد
الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره
"ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يلزم بأن
يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في
المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان
الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل
فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على
محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب
بخصوص هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من
الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها
وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ومما قد يتغير به وجه
الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق