برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين
كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 إجازات "المقابل النقدي لرصيد الإجازات: استحقاقها".
القانون الجديد. سريان أحكامه
بأثر فوري على الوقائع التي تقع بعد نفاذه. ما لم يرد به نص بسريانه بأثر رجعي.
استحداث م 201 ق 219 لسنة 1991 للمقابل النقدي لرصيد الإجازات لرجال القضاء كونهم
من المعاملين بكادر خاص وخلوه من سريانه بأثر رجعي. مؤداه. عدم سريان أحكامه على
من انتهت خدمته قبل نفاذه. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق مورث المطعون ضدهم
الذي انتهت خدمته للوفاة سنة 1987 مقابل رصيد إجازات. خطأ ومخالفة للقانون. علة
ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن القوانين لا تسري أحكامها إلا على
ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا نص فيها صراحة
على إعمال أحكامها بأثر رجعي، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة
بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة
العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره
الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك
بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ......." والنص في المادة الثانية منه على أن
"تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على
خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم"، والنص في المادة الثالثة منه على أن
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي
تم بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه
من تاريخ العمل بهذا القانون في 8 من ديسمبر سنة 1991 فإن المعاملين الذين تنظم
شئون توظيفهم قوانين خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسري في شأنهم حكم المادة
الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل
نفاذه إذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 التي
استحدثت أحقية العاملين بالدولة في تقاضي مقابل رصيد إجازاتهم على رجال القضاء
الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد أن نظمت مواد قانون السلطة القضائية
قواعد مغايرة لتنظيم إجازاتهم الاعتيادية وقطعت المادة الأولى من كل من قوانين
نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام 210 لسنة 51*، 95 لسنة 71، 47 لسنة 78
بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن في صرف مقابل إجازات مورثهم الذي توفي في 9 من
نوفمبر سنة 1987 قبل سريان أحكام المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 في
8 ديسمبر سنة 1991، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهن تقدمن بتاريخ 24 مايو سنة 2006 بالطلب رقم ..... لسنة 76
ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم بإلزام الطاعن بصفته بصرف
المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهن التي لم يتحصل عليها أثناء فترة عمله، وقلن في
بيان ذلك إن مورثهن كان يعمل رئيس استئناف وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1987 واستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية التي
لم يحصل عليها لظروف وطبيعة عمله عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 65 من
القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون
رقم 219 لسنة 1991 بعد أن قضى بعدم دستورية تلك الفقرة في القضية رقم 2 لسنة 21 ق
دستورية بتاريخ 6 من مايو سنة 2000 فيما تضمنته من تحديد حد أقصى أربعة أشهر وهو ما
يعطي ورثته الحق في صرف مقابل رصيد الإجازات التي لم يصرفها مورثهن، وبتاريخ 10 من
أكتوبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء إحالة الطلب إلى محكمة استئناف
القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972. قيدت الدعوى أمامها برقم ..... لسنة 123 ق القاهرة،
وبتاريخ 22 من فبراير سنة 2007 قضت بأحقية المطعون ضدهن في صرف المقابل النقدي
لرصيد إجازات مورثهن الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل دون التقيد
بالحد الأقصى محسوباً على الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات
الخاصة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه قضى بأحقية مورث المطعون ضدهن في المقابل النقدي لرصيد
إجازاته التي لم يستنفدها خلال فترة خدمته رغم عدم أحقيته في ذلك لتقادم الحق في
طلبه وفقاً لقواعد التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن القوانين لا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا نص فيها صراحة على إعمال أحكامها بأثر رجعي،
وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون
رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من
الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات
الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر،
......" والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون
على المعاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة
لشئونهم"، والنص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي تم بتاريخ 7 من ديسمبر سنة
1991 مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه من تاريخ العمل بهذا القانون
في 8 من ديسمبر سنة 1991 فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ومنهم
رجال السلطة القضائية يسري في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما
لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه إذ لا يقبل البتة القول بسريان
أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 التي استحدثت أحقية العاملين بالدولة في
تقاضي مقابل رصيد إجازاتهم على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها
بعد أن نظمت مواد قانون السلطة القضائية قواعد مغايرة لتنظيم إجازاتهم الاعتيادية
وقطعت المادة الأولى من كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام 210
لسنة 51 *، 95 لسنة 71، 47 لسنة 78 بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين
خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن في صرف
مقابل إجازات مورثهم الذي توفى في 9 من نوفمبر سنة 1987 قبل سريان أحكام المادة
الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 في 8 ديسمبر سنة 1991، فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض
الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق