الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 37 لسنة 77 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 22 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(3)
الطعن 37 لسنة 77 ق "رجال قضاء"
- 1  إجراءات الطعن "الصفة في الطعن".
 وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه (في طلب إلغاء التنبيه). غير مقبول.
- 2  نقض "السبب المتعلق بالنظام العام".
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. ورود الطعن بالنقض على ما قضى به من محكمة الاستئناف في الموضوع. إثارة المطعون ضده منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. غير مقبول. علة ذلك.
- 3  طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها لا تبرر توجيه تنبيه أو مأخذ قضائي. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها تعسفاً في استخدام الحق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
- 4  طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر به مجافياً للعدالة مشوباً بالتعسف.
- 5 طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة. علة ذلك. أثر. إلغاؤه.
-------------------------
1 - إن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة النظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه, فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع, وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه, وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في الموضوع, فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاءً بقبول الدعوى شكلاً, ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطي بعد الميعاد يكون في غير محله.
3 - اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها فإنه لا يجوز أن تكون محلاً لتوجيه تنبيه أو مأخذ له بشأنها وإلا عُد ذلك تعسفاً في استخدام الحق. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن التنبيه رقم .... لسنة 2004/ 2005 الموجه إلى الطاعن في شأن ما نسب إليه في الدعاوى أرقام ... لسنة 2001، ... لسنة 2002، ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة من أنه فصل فيها متجاوزاً الاختصاص الولائي بالحكم في طلبات تتعلق بقرارات إدارية سلبية بما ينطوى على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي دون القضاء الإداري، وكان الثابت أن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى قد تأيدت بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام ...../ ..... لسنة 119 ق، ..... لسنة 119 ق، ...../ ..... لسنة 119ق.القاهرة، وذلك في تاريخ سابق على تاريخ توجيه التنبيه موضوع الطلب – ودون أن يتطلب الأمر فيها ندب خبير كما أرفق بالأوراق حكماً من محكمة النقض في الطعنين رقمي .....، ...... لسنة 72 ق، بتاريخ 22 من يونيو سنة 2003 نفى عن موافقة الجهة الإدارية على الترخيص بأعمال البناء بانقضاء المدة التي حددها القانون وصف القرار الإداري السلبي، بما مؤداه عدم جواز تخطئة القاضي فيما انتهى في هذا الخصوص أو يستتبع توجيه تنبيه أو مأخذ له في شأنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
4 - إن الثابت بما نسب للطاعن من تجاوز قرار الجمعية العمومية بالمحكمة الخاص بتوزيع العمل باستهلال الدعوى بطلب غير جدي للحكم بصفة مستعجلة بالتعويض لضمان عرضها على الدائرة رئاسته قبل إبداء الطلبات الحقيقية - فإنه في محله - ذلك أن الثابت من تحقيقات التفتيش القضائي أنه لدى سؤال عضوي الدائرة قرراً أنه تم استطلاع رأي رئيس المحكمة الابتدائية في شأن اختصاص الدائرة بتلك الدعاوى في حضور الطاعن الذي أشار عليهم شفاهه بما له من صلاحيات في هذا الشأن باختصاص دائرتهم بها، ومن ثم فإن توجيه تنبيه إلى الطاعن على ذلك يكون مجافياً للعدالة ومشوباً بالتعسف.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء الإداري - يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان الخطأ القانوني الذي وقع فيه الطاعن بالنسبة لإعلان هيئة الأوقاف المدعى عليها في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة لم يبلغ حداً من الجسامة التي يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضي توجيه تنبيه إليه لاسيما وأنه تم تدارك هذا الخطأ وألغى ذلك الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق القاهرة بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002، كما ورد بتقرير الرقابة الإدارية الذي تم بناء على طلب التفتيش القضائي أنه لم يثبت وجود دليل على حدوث تواطؤ في مسلك الطاعن في هذا الخصوص، ولما تقدم فإن الجزاء الموقع على الطاعن يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه.
-------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ..... لسنة 75 ق "رجال قضاء" – أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض – بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 2005، وما يترتب على ذلك من آثار وبترقيته بالأقدمية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف عن العام القضائي 2004/2005، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 9 من فبراير سنة 2002، تقدم المحامي/ ...... بشكوى إلى التفتيش القضائي يتضرر فيها من صدور حكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 جنوب القاهرة بالتواطؤ فيما بين أشخاص لتثبيت ملكيتهم للعقارين ..... – قسم باب الشعرية – وذلك دون إعادة إعلان هيئة الأوقاف، وعلى أثر ذلك قام التفتيش القضائي بتكليف الرقابة الإدارية بالتحري عن الشكوى ووردت نتيجة التحري بعدم وجود دليل يثبت أي تواطؤ، إلا أن التفتيش القضائي أفاد بوجود أخطاء قانونية في الحكم القضائي، ولما كان الحكم المذكور قد صدر بعد مداولة مع عضوي الدائرة التي كان يرأسها وحرر المفتش القضائي مذكرة بحفظ الشكوى، إلا أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي لم توافق على الحفظ، وقررت استيفاء التحقيق وفحص أعمال الدائرة طوال العام القضائي، وانتهى المفتش القضائي إلى توجيه تنبيه إلى الطاعن ومأخذ لكل من عضوي الدائرة، وإذ عُرضت الأوراق على لجنة التفتيش القضائي أقرت المأخذين الموجهين إلى عضوي الدائرة ولم توافق على التنبيه الموجه إليه، وقررت إحالة الطاعن إلى لجنة الصلاحية لمعاملته طبقاً للمادة 98 من قانون السلطة القضائية، وقيدت دعوى الصلاحية برقم ..... لسنة 2004، وقضى فيها بتاريخ 14 من مارس سنة 2005 بالرفض والتوصية بتوجيه تنبيه له لما وقع منه من أخطاء قانونية تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل على انحرافه عن السلوك القويم عن عمد إلا أنه لم يبين ماهية الأخطاء القانونية التي وقع فيها، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2005 وجه إليه التنبيه رقم ..... لسنة 2005 في الشكوى رقم .... لسنة 2002 (التفتيش القضائي)، وأخطرته إدارة التفتيش القضائي بالتخطي لدرجة مستشار في عام 2005 بسبب هذا التنبيه إليه رغم سبق إخطاره في العام السابق عليه بعدم الترقية وتم نقله من محكمة جنوب القاهرة إلى محكمة دمياط، وبذلك يكون قد تم تخطيه لمدة عامين مع نقله في غير دوره إلى محكمة نائية، ومن ثم تقدم بطلبه وإذ تداول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول طلب إلغاء قرار التخطي في العام 2004/2005، وبعدم قبول طلب إلغاء التنبيه رقم ..... لسنة 2005 بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته - فيما عدا ذلك - بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع يرفضه، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006 قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره، والذي قيد لديها برقم 562 لسنة 123ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007، قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول طلب الطعن في التخطي في الترقية، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته – فيما عدا ذلك – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فهو في محله، ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطلب، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة عن المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن على طلب التخطي لرفعه بعد الميعاد
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضي هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام - لما كان ذلك، وکان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضي به الحكم في الموضوع، فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاء بقبول الدعوى شكلاً، ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطي بعد الميعاد يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على أنه فصل في قضايا تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري في حين أنه أورد في أسباب قضائه فيها اختصاص القضاء العادي بنظرها بالإضافة إلى أنها قد تأيدت استئنافياً وصدر حكم من محكمة النقض يؤكد هذا الاختصاص مما يقطع بسلامة ما انتهى إليه، وإلى أنه فصل في أربع قضايا بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الرغم من أنه تداول مع عضوي الدائرة في هذه المسألة، وعَرضَ أمر اختصاص الدائرة على رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الذي أشار إليه باختصاصها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، في شقه الأول، ذلك بأن اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها فإنه لا يجوز أن تكون محلاً لتوجيه تنبيه أو مأخذ له بشأنها وإلا عُد ذلك تعسفاً في استخدام الحق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن التنبيه رقم ..... السنة 2004/2005 الموجه إلى الطاعن في شأن ما نسب إليه في الدعاوى أرقام ..... لسنة 2001، ........ لسنة 2002، ...... لسنة 2002 مدني کلي جنوب القاهرة من أنه فصل فيها متجاوزاً الاختصاص الولائي بالحكم في طلبات تتعلق بقرارات إدارية سلبية بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي دون القضاء الإداري، وكان الثابت أن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي قد تأيدت بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام .....، ..... لسنة 119ق، ..... لسنة 119ق، .....، ..... لسنة 119 ق القاهرة، وذلك في تاريخ سابق على تاريخ توجيه التنبيه موضوع الطلب، ودون أن يتطلب الأمر فيها ندب خبير. كما أرفق بالأوراق حكماً من محكمة النقض في الطعنين رقمي .....، ..... لسنة 72ق، بتاريخ 22 من يونيو سنة 2003 نفي عن موافقة الجهة الإدارية على الترخيص بأعمال البناء بانقضاء المدة التي حددها القانون وصف القرار الإداري السلبي، بما مؤداه عدم جواز تخطئة القاضي فيما انتهى في هذا الخصوص أو يستتبع توجيه تنبيه أو مأخذ له في شأنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بما نسب للطاعن من تجاوز قرار الجمعية العمومية بالمحكمة الخاص بتوزيع العمل باستهلال الدعوى بطلب غير جدي للحكم بصفة مستعجلة بالتعويض لضمان عرضها على الدائرة رئاسته قبل إبداء الطلبات الحقيقية - فإنه في محله - ذلك أن الثابت من تحقيقات التفتيش القضائي أنه لدى سؤال عضوي الدائرة قررا أنه تم استطلاع رأي رئيس المحكمة الابتدائية في شأن اختصاص الدائرة بتلك الدعاوى في حضور الطاعن الذي أشار عليهم شفاهة بما له من صلاحيات في هذا الشأن باختصاص دائرتهم بها، ومن ثم فإن توجيه تنبيه إلى الطاعن على ذلك يكون مجافياً للعدالة ومشوباً بالتعسف
وحيث إن ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه أعتد بصحة توجيه التنبيه إليه بشأن الإعلان وإعادة الإعلان بالنسبة لهينة الأوقاف في الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني کلي جنوب القاهرة رغم أن هذا الإجراء لا يستأهله
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الجزاء الإداري يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان الخطأ القانوني الذي وقع فيه الطاعن بالنسبة لإعلان هيئة الأوقاف المدعي عليها في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني کلي جنوب القاهرة لم يبلغ حداً من الجسامة التي يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضي توجيه تنبيه إليه لاسيما وأنه تم تدارك هذا الخطأ وألغي ذلك الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق القاهرة بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002، کما ورد بتقرير الرقابة الإدارية الذي تم بناء على طلب التفتيش القضائي أنه لم يثبت وجود دليل على حدوث تواطؤ في مسلك الطاعن في هذا الخصوص، ولما تقدم فإن الجزاء الموقع على الطاعن يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق