برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ربيع
محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد.
----------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه أو مصلحة له في إبدائه. غير
مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا
صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه.
- 2 نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
تمسك الطاعن بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى المرفوعة منه
وعدم انعقاد الخصومة رغم انتفاء صفته ومصلحته في ذلك - النعي على الحكم المطعون
فيه وتعييبه في هذا الخصوص. غير مقبول.
إذ كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن
فيه، كما أنه لا مصلحة له في التمسك بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة منه،
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة
الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون) وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
- 3 حكم "حجية الأحكام:
ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم صراحة أو ضمنا سواء في
المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد
فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة
بها اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
- 4 حكم "حجية الأحكام:
شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع". قوة
الأمر المقضي "شروطها".
قرينة قوة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 إثبات. شروط الأخذ بها. وحدة
الموضوع بين الدعويين السابق الفصل فيها والمطروحة وأن تكون المسألة المقضي فيها
أساسية لم تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما
بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى
الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى
المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان
قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً
مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل
الآخر من حقوق متفرعة عنها.
- 5 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد
الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". مسئولية
"المسئولية العقدية: مسئولية المؤجر عن أعماله الشخصية وأعمال تابعيه".
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها. مسئولية
عقدية. عدم اقتصارها على أعماله الشخصية. امتدادها لأعمال تابعيه.
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما
يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى
أعمال تابعيه.
- 6 مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية المتعاقد عن عدم تنفيذ
التزاماته العقدية".
الخطأ في المسئولية العقدية. كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد
لالتزاماته المترتبة على العقد. انتفاء مسئوليته. شرطه. إثباته أن عدم التنفيذ
راجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد
لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن
عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
- 7 حكم "حجية الأحكام:
شروط الحجية: "الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع".
قوة الأمر المقضي "شروطها".
ثبوت مطالبة المطعون ضدهما ملاك العقار لورثة المقاول - الذي عهدا
إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم - والطاعن وآخر - المستأجرين
- بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما والقضاء لهما بإلزام ورثة المقاول فقط
بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم وانتفاء الخطأ في جانب المستأجرين في دعوى سابقة وأن
النزاع المثار في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما
المقاول قبل الطاعن والذي أدى إلى تهدم العقار المشار إليه والمطالب بالتعويض عنه.
مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى الأولى ولم يعرض لها الحكم الصادر
فيها. مؤداه. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. أثره. انتفاء حجية الحكم الصادر في
الدعوى الأولى بالنسبة للدعوى الثانية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
الثانية تأسيساً على فصل الحكم الأول في المسألة المشتركة بين الدعويين وهي عدم
مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار العقار لثبوت مسئولية المقاول. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم ......
لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة المقاول – الذي عهدا
إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم - والمستأجرين للمخبز -
الطاعن وآخر - بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما وقضي فيها بإلزام ورثة
المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم في تنفيذ هذا القرار وانتفاء الخطأ في جانب
الطاعن وشريكه المستأجر الآخر، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى
المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما "المقاول" الذي
استخدماه في تنفيذ التزامهما العقدي قبل الطاعن - المستأجر - والذي أدى إلى تهدم
المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في
الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان
موضوعاً وسبباً، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية
في الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قطع في
مسألة مشتركة بين الدعويين - السابقة والمطروحة - وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما
عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1986 مدني الإسكندرية
الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 25000
جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة هدم المخبز المؤجر لهما من المطعون
ضدهما ولمسئوليتهما عن الخطأ في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر
بشأن العقار المملوك لهما والكائن به المخبز المؤجر - حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف
الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 21/1/1991 بتأبيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة منشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول
والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق ومن حكمي الاستجواب والوقف
الجزائي الصادرين بجلستي 25/1/1989، 26/10/1989 خلو الملف الابتدائي من صحيفة
افتتاح الدعوى المعلنة للمطعون ضدهما وبالتالي عدم انعقاد الخصومة فيها وانعدام
الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه، ولما
كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن فيه، كما أنه لا
مصلحة له في التمسك بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة منه، ومن ثم فإن النعي
على الحكم المطعون فيه وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه
أمام محكمة الاستئناف بمسئولية المطعون ضدهما عن خطأ المقاول الذي عهدا إليه
بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم مما أدى لسقوط المنزل بالكامل
وتهدم المخبز المؤجر له والذي ألحق به الضرر المطالب بالتعويض عنه، كما تمسك
باتفاق المطعون ضدهما مع المقاول على هدم المنزل بكامله، واستدل على ذلك بعقد بيع
الأنقاض المبرم بينهم، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من
البحث والتمحيص وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى حجية
الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية الذي وإن قطع
بخطأ المقاول إلا أنه لم يبحث مسئولية المطعون ضدهما عن هذا الخطأ، ومن ثم فلا حجية
له في الدعوى المطروحة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو
ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم
المنطوق بدونها، وأن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها
والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون
الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي
من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن
صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على
أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه، ويكفي لقيام الخطأ في المسئولية
العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه
المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي
أو بخطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة
في الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة
المقاول – الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم –
والمستأجرين للمخبز – الطاعن وآخر – بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما وقضى
فيها بإلزام ورثة المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم في تنفيذ هذا القرار
وانتفاء الخطأ في جانب الطاعن وشريكه المستأجر الآخر، وكان النزاع الذي ثار بين
الطرفين في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما
"المقاول" الذي استخدماه في تنفيذ التزامهما العقدي قبل الطاعن
"المستأجر" والذي أدى إلى تهدم المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه
وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر
فيها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً، وبالتالي فإن الحكم الصادر في
الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية في الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم
الصادر في الدعوى السابقة قطع في مسألة مشتركة بين الدعويين – السابقة والمطروحة –
وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول، فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى الحالية بما
يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق