الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعن 767 لسنة 73 ق جلسة 10 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 55 ص 320

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: الاعتمادات المصرفية".
فتح الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميلة يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه. مؤداه. مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية. لا يعد سند دين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه، أو إثر إلغائه.
- 2  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
القضاء بشهر إفلاس الطاعنين استنادا إلى طلب تسوية مديونية مقدم منهم إلى المطعون ضده الأول. النعي على الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين. لا أساس له.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 5 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
ادعاء الطاعنين تزوير توقيعاتهم على عقد فتح الاعتماد والإقرار بالمديونية. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة. مؤداه. تعييبهم عليه رفضه طلبهم بإلزام وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس. غير مقبول.
إذ كان الثابت أن الطاعنين أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعييب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت على دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة الأولى والشركاء المتضامنين فيها واعتبار يوم 25 من مارس سنة 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقال في بيان ذلك إنه يداينهم بمبلغ 263529908 جنيهاً بموجب ثلاثة عقود اعتماد جاري و قد امتنعوا عن سداد تلك المديونية مما ينبئ عن اضطراب مركزهم المالي، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002 قضت المحكمة بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 26 من يونية سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2003 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإشهار إفلاس الطاعنين على سند من أن المديونية الثابتة بعقود اعتماد جاري مدين تعد سندات مديونية ويترتب على التوقف عن سداد قيمتها شهر إفلاس المدين بها في حين أنها لا تعد كذلك، هذا إلى أن هذا الحكم لم يعتد بالدعوى التي أقامها الطاعنون ادعوا فيها بتزوير توقيعهم على تلك العقود وكذا الإقرار بالمديونية المقدم من المطعون ضده لأول بمقولة أنها لا تعد منازعة جدية تحول دون شهر إفلاسهم كل ذلك يُعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه، أو أثر. إلغائه، وكان استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يستجب إلى طلب الطاعنين إعادة الاستئناف إلى المرافعة لتكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير - على نحو ما ورد بالرد على السببين الأول والثاني - فإن تعييب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت على دين البنك المطعون ضده الأول يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق