الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 810 لسنة 71 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 13 ص 83

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
----------
- 1  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: نطاق البطلان".
اشتمال حكم هيئة التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو تضمن شق منه ما يخالف النظام العام. أثره. بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم أو التي خالفت النظام العام وحدها.
مفاد النص في المادة 53 (1)/ و، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم.
- 2 تحكيم "بطلان حكم التحكيم: نطاق البطلان".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم على سند من مخالفته للنظام العام لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة 227 مدني. عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد البطلان لباقي أجزاء حكم التحكيم رغم إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه. خطأ وقصور. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلاً عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 117 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1999 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس في الدعوى رقم ck / 9928 المرفوعة من الطاعنة وآخرين، وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع الممثل القانوني لشركة ........... - ألمانيا كرئيس لاتحاد شركات "..........." والمكون من الشركة الطاعنة وآخرين عقدين لتصميم وتوريد والإشراف على تركيب والتشغيل لمشروع تحويل خطي إنتاج الأسمنت رقمي 3، 4 من الطريقة الرطبة إلى الطريقة شبه الجافة مع إعادة استخدام تراب الأسمنت الناتج عن ذلك، وقد تضمن العقد في البند (22) منه أنه في حالة حدوث خلاف يتم تسويته عن طريق التحكيم طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ويطبق بشأنه أحكام القانون المصري، كما تلتزم الأطراف المتعاقدة مع الشركة المطعون ضدها بتقديم خطاب ضمان بقيمة 10% من إجمالي قيمة العقد كتأمين لضمان التنفيذ، إلا أن الشركة الطاعنة والآخرين تراخوا في تنفيذ شروط التعاقد وطالبوا باسترداد قيمة خطابات الضمان المقدمة منهم بمقولة إن صلاحيتها تنتهي بمضي 54 شهرا من دخول العقد حيز التنفيذ، ثم قامت الطاعنة والشركات الأخرى بإقامة دعوى التحكيم المذكورة بطلب إعادة خطابات الضمان مع إلزام الشركة المطعون ضدها - المحتكم ضدها - بمصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة. أقامت الشركة المطعون ضدها تحكيما مقابلا أمام ذات هيئة التحكيم بطلب رفض طلبات الطاعنة والآخرين مع إلزامهم بالتعويض لعدم تنفيذ المشروع وتحميلهم بمصاريف التحكيم. بتاريخ 21/ 12/ 1999 أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها أولا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بإعادة مبلغ 1277263 مارك ألماني قيمة خطاب الضمان لشركة........... - ألمانيا، ومبلغ 420.900 ألف مارك ألماني قيمة خطاب الضمان لشركة ........... - ألمانيا والفوائد محسوبة على أساس فائدة الليبور (فائدة بنوك لندن) بالإضافة إلى 3% عن كل سنة اعتبارا من 7/ 4/ 1998 حتى تمام السداد. ثانيا: إلزام المطعون ضدها بأن تعيد للطاعنة خطابي الضمان بمبلغ 6080100 شلن نمساوي وأن تعيد لشركة ........... - ألمانيا خطاب الضمان بمبلغ 263.755 ألف مارك ألماني، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المحتكمين، رابعا: رفض جميع طلبات الشركة المطعون ضدها - المحتكم ضدها - في التحكيم المقابل. خامسا: تحمل المطعون ضدها 75% من مصاريف التحكيم والمصاريف القانونية الخاصة بها وكذا المصاريف القانونية للشركة الطاعنة مع تحمل الشركة الطاعنة لنسبة 25% المصاريف سالفة الذكر. بتاريخ 30/ 7/ 2001 حكمت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وأمرت الطاعنة باختصام باقي المحكوم عليهم في حكم هيئة التحكيم.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أمين محمد طموم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلانا كليا لمخالفته للنظام العام في مصر بما قضى به من إلزام المطعون ضدها بالفوائد محسوبة على أساس سعر الليبور + 3% عن كل سنة اعتبارا من 7/ 4/ 1998 حتى تمام السداد وهو ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا في القانون المصري، في حين أنه لو صح ذلك فإنه يتعين أن يكون البطلان جزئيا فيما جاوز الحد الأقصى قانونا، طالما أمكن فصل سعر الفائدة عن هذا الحكم فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 53 (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ)........... (ب)........... (ج)........... (د)........... (هـ)........ (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. (2) "وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية". مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الأخر، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة الليبور + 3% وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلا عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق