الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 30 لسنة 77 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 2 ص 12

جلسة 22 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
-----------
(2)
الطعن 30 لسنة 77 ق "رجال قضاء"
- 1  طعون رجال القضاء "إجازات: تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
اكتساب الحكم النهائي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. نطاقه. ما فصل فيه بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين. طلب أداء ما تم خصمه نتيجة التسوية الخاطئة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات. اعتباره مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الطلب السابق بالأحقية فيه. أثره. اعتبار الطلبين مختلفين موضوعاً وسبباً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
- 2 طعون رجال القضاء "إجازات: تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
تطبيق وزارة العدل الضوابط الواردة في كتابها المؤرخ 11/9/2005م بشأن تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات. أثره. نعي الطالب عليه بأحقيته في صرف ذلك المقابل دون إجراء خصم ثمة مبالغ حصل عليها منه. غير جائز. علة ذلك. اعتباره تجاوز عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلبه السابق رقم .... سنة 71ق – رجال القضاء – للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستورية حال أن الطاعن قد طلب في دعواه المطروحة إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة غير منقوصة لمستحقاته استناداً للحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم ... لسنة 71ق – رجال القضاء – وأداء ما تم خصمه نتيجة لهذه التسوية الخاطئة وهو ما لم يكن مطروحاً على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض إليها الحكم الصادر فيه وتعد لاحقه عليه ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم في الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته "جلسات الصيف" أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدي لرصيد إجازات القاضي الاعتيادية عن أشهر الصيف التي عملها هي مدد إجازات الصيف التي عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم .... لسنة 71ق رجال القضاء لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000م بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهي ذات الضوابط التي التزمتها وزارة العدل في تسوية مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005م المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أية مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 75ق رجال القضاة ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأداء كامل البدل النقدي المستحق له عن كامل مدة إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها دون خصم أو اقتطاع الراتب الإضافي الذي صرفه مقابل عمله خلال المدة السابقة وقال بياناً لذلك إنه صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة إلا أن جهة الإدارة التابعة للمطعون ضده بصفته لدى تنفيذها الحكم قامت بخصم ما سبق أن تقاضاه الطاعن من الراتب الإضافي خلال فترة عمله أثناء إجازاته السنوية التي لم يستنفذها دون سند قانونيا وبالمخالفة للحكم البات الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71ق سالفة البيان، ومن ثم تقدم بطلبه بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006، وأحالت محكمة النقض الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة - دائرة رجال القضاء - تطبيقاً للمادة 83 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 حيث قيدت برقم ... لسنة 123ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب رقم لسنة 71 ق - رجال القضاء - رغم اختلافها موضوعاً وسبباً، إذ إن الطلب السابق أقيم ابتغاء الحكم بالأحقية في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد للدستور بينما موضوع الدعوى الحالية هو إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة لمستحقاته نفاذاً للحكم الصادر في الطلب ... لسنة 71 ق- رجال القضاء - دون إجراء أي خصم من رصيد إجازاته السنوية وما يقابله من الرصيد النقدي المستحق عنها ورد ما تم خصمه بالمخالفة لما مسبق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلبه السابق رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعوي رقم 2 لسنة 21 دستورية حال أن الطاعن قد طلب في دعواه المطروحة إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة غير منقوصة لمستحقاته استناداً للحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم ... لسنة 71 ق - رجال القضاء - وأداء ما تم خصمه نتيجة لهذه التسوية الخاطئة وهو ما لم يكن مطروحاً على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض إليها الحكم الصادر فيه وتعد لاحقه عليه ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم في الطالب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفذ رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته "جلسات الصيف" أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدي لرصيد إجازات القاضي الاعتيادية عن أشهر الصيف التي عملها هي مدد إجازات الصيف التي عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71 ق - رجال القضاء - لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000 بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهي ذات الضوابط التي التزمتها وزارة العدل في تسويه مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005 المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أي مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن أثراء بلا سبب وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق