الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 7145 لسنة 66 ق جلسة 13 /1 / 2008 مكتب فني 59 ق 11 ص 67

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981. وفاة المستأجر الأجنبي تنتهي بها حتماً مدة إقامته. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها - سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبنائها - بالتطبيق لنص المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 استناداً لترك زوجها الأجنبي العين عام 1984 وقبل وفاته بثلاث سنوات رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1984. خطأ. علة ذلك. م 17 ق 136 لسنة 1981.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبناءها - على سند من أن زوجها الأجنبي الجنسية قد ترك لهم العين المؤجرة في غضون عام 1984 قبل وفاته بثلاث سنوات وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد الإيجار المحرر لمورثهم بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وبالتالي فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي - مورث المطعون ضدهم - بعد هذا التاريخ فضلاً عن وفاته في 3/7/1987 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ما سلف بيانه إذ أن زوجته - المطعون ضدها الرابعة - أجنبية وليست مصرية وكذلك أبناءه - المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1993 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من شقة التداعي وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1979 استأجر مورث المطعون ضدهم "الصومالي الجنسية" عين النزاع وقد توفى المستأجر بتاريخ 3/7/1987 فأقام الدعوى، كما أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد إيجار مورثهم على سند من أن مورثهم قد توفى وله إقامة في جمهورية مصر العربية وأن لهم إقامة بها، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 111 قضائية، والمحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 15/5/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة أودعت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بامتداد عقد إيجار شقة التداعي المؤجرة لمستأجر أجنبي بعد وفاته إلى المطعون ضدهم – زوجة المستأجر الأصلي وأبنائها وهم من غير المصريين – رغم أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرت امتداد عقد إيجار الأجنبي على الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يقيمون معه بالعين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ...... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة – حتماً – أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد - فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، و من ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد – على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبناءها - على سند من أن زوجها الأجنبي الجنسية قد ترك لهم العين المؤجرة في غضون عام 1984 قبل وفاته بثلاث سنوات وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد الإيجار المحرر لمورثهم بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وبالتالي فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي – مورث المطعون ضدهم - بعد هذا التاريخ فضلاً عن وفاته في 3/7/1987 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ما سلف بيانه إذ إن زوجته - المطعون ضدها – أجنبية وليست مصرية وكذلك أبناءه – المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق