الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 47 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 /2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 6 ص 37

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد، زياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1  طعون رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماتها ومنها المبلغ الشهري الإضافي وإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية المبينة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. قواعد عدم الإنفاق منه محددة على سبيل الحصر. م 34 مكرر (1) المضافة بالقرار المذكور. إنهاء خدمة العضو لبلوغه السن القانونية للتقاعد أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده. أثره. تمتعه بهذه الخدمات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين أتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص في مادته الأولى منه على أن " ...... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده"، وفي المادة 34 مكرر (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... مبلغ شهري إضافي قدره ....." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) على أن "يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن "يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر ......" وفي المادة 29 مكرر منه على أن " وفي الحالات المبينة من هذا القرار يؤدي الصندوق إعانة إضافية تقدر ....." وفي المادة 30 من ذات القرار على أن " إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها .... أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات ....." وفي المادة 35 من القرار السالف على أن " مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ .... وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات". مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية – وأسرهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1999 بالطلب رقم 214 لسنة 69 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بأحقيته في صرف مبلغ إعانة نهاية الخدمة وقدره خمسة وسبعين مثل من المرتب الأساسي الشهري إعمالاً للمادة 25 من قرار وزير العدل رقم 2853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 5732 لسنة 1994 ومبلغ التكافل الاجتماعي إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 6710 لسنة 1990 وما طرأ عليه من زيادة المبلغ الشهري الإضافي (المعاش الشهري الإضافي) المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وما طرأ عليه من زيادة ومبلغ مقابل الدواء إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته، والمبلغ الشهري 12% من بداية ربط الدرجة الوظيفية إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 6916 لسنة 1991 وقال في بيان ذلك أنه بتاريخ 10 من يونيه سنة 1999 صدر قرار وزير العدل رقم 2637 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً من 3 يوليو سنة 1999 أول الشهر الذي بلغ قيمة السن المقررة لإحالته للمعاش، إذ عين بتاريخ 26 من يوليو سنة 1975 في وظيفة وكيل النائب العام وتدرج في وظائف القضاء حتى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بالإضافة إلى مدة سابقة واعتباريه كان يزاول فيها العمل بالمحاماة من 4 أكتوبر سنة 1964 حتى 3 من أكتوبر سنة 1971 وقد أمتنع المطعون ضده بصفته عن صرف مستحقاته سالفة الذكر ومن ثم تقدم بطلبه، وبتاريخ 11 من أبريل سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقيدت الدعوى أمامها برقم 115 لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 21 من يونيه سنه 2007 قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدعوى على سند من أنه لا يسرى نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو بفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية بغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده وفقاً لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 في حين أن الطاعن ليس من بين هذه الفئات إذ أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية ولم يصدر حكم تأديبي عليه أو يستقيل أثناء نظر الدعوى التأديبية بما يؤدي إلى انقضائها ولا ينال من ذلك بلوغه سن التقاعد أثناء نظر الدعوى التأديبية فأضحى الاستمرار فيها غير منتج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره من المخاطبين بمواقع الانتفاع بخدمات الصندوق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ". مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين أتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص في مادته الأولى منه على أن "...... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده"، وفي المادة 34 مكرر (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... مبلغ شهري إضافي قدره ....." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) على أن " يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن "يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر ....." وفي المادة 29 مكرر منه على أن "وفي الحالات المبينة من هذا القرار يؤدي الصندوق إعانة إضافية تقدر ....." وفي المادة 30 من ذات القرار على أن "إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها ..... أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات ....." وفي المادة 35 من القرار السالف على أن "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ ..... وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات". مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية - وأسرتهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق