الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 38422 لسنة 75 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 159 ص 873

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.

---------------

(159)
الطعن رقم 38422 لسنة75 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإيراد مؤدى أدلة الإدانة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
مثال.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. مثال.
(4) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
مثال.
----------------
1- من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب.
2- لما كان البين أن الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه وبيَّن الإصابات التي لحقت به ووصفها وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ونسبتها وسببها فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شاهدي الإثبات متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي التعدي بالضرب على المجني عليه بعصا على ذراعه أحدثت إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة. فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في شأن موضع الإصابة أنه الذراع الأيمن أو الأيسر ما دام التقرير الطبي قد كشف عن وجود الإصابة في الذراع الذي قال به المجني عليه والتي تخلف من جرائها العاهة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
4-من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي لا يتعارض مع ما حصله من التقرير الفني بل يتلاءم معه في شأن نوع الإصابة وموضعها والآلة المستخدمة وتاريخ حدوثها فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه بغير تناقض بين الدليلين، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن مسايرة الدفاع في هذا الصدد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، ولا عليها إن لم ترد عليه ما دام الدفع ظاهر البطلان.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب المجني عليه ..... عمداً بجسم صلب (عصا) على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسور غير ملتحمة بعظمتي الساعد مع ضمور بعضلات الساعد وإعاقة عند منتصف حركة البطح وكذا بنهاية حركات المعصم الأيمن وبإصبع الإبهام الأيمن والتي تقدر بحوالي خمسة وأربعين في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه سيما الدليل المستمد من أقوال الشاهدة الثانية، وأحال في بيان أقوالها إلى ما جاء بأقوال الشاهد الأول رغم اختلافهما في موضع إصابات المجني عليه، كما عول على تقرير الطب الشرعي دون إيراد مضمونه ورغم الدفع بتناقضه والدليل القولي في خصوص عدد الضربات وموضع إصابة المجني عليه التي أحدثت العاهة إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن عن طريق المختص فنياً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه وبيَّن الإصابات التي لحقت به ووصفها وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ونسبتها وسببها فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شاهدي الإثبات متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها. وهي التعدي بالضرب على المجني عليه بعصا على ذراعه أحدثت إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في شأن موضع الإصابة أنه الذراع الأيمن أو الأيسر ما دام التقرير الطبي قد كشف عن وجود الإصابة في الذراع الذي قال به المجني عليه والتي تخلف من جرائها العاهة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي لا يتعارض مع ما حصله من التقرير الفني بل يتلاءم معه في شأن نوع الإصابة وموضعها والآلة المستخدمة وتاريخ حدوثها فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه بغير تناقض بين الدليلين، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن مسايرة الدفاع في هذا الصدد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، ولا عليها إن لم ترد عليه ما دام الدفع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق