الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 54 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 7 ص 43

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1  طعون رجال القضاء "إجراءات الطعن: الصفة في الطعن".
 رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الخصومة في هذا الطعن، ومن ثم يضحى هذا الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع دون حاجة لإيراد ذلك في منطوق الحكم.
- 2  طعون رجال القضاء "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً. م 83 قانون السلطة القضائية. الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من القانون المذكور ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة المذكورة. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائها. أثره. رفض طلب التعويض عنه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والمنطبق على الواقع في الطلب – يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكانت الأحكام التي تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46* لسنة 1972 يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذي أصدره
- 3  طعون رجال القضاء "تأديب: صلاحية".
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. صدور حكم الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية. أثره. طلبه الترقية من بعد. على غير أساس.
إذ أن الثابت أن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار الطاعن بكتابه المؤرخ في 10 من مايو سنة 2004 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها إلا أنها أُرجئت إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له على ضوء إحالته إلى مجلس الصلاحية، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، وكان مجلس الصلاحية قد أصدر حكمه بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يفقده الحق أثر هذا الحكم في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن فقد صلاحية شغلها.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع ظاهره لا يتفق مع أحكام القانون. لا عيب.
إذ كان لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على دفاع ظاهر الفساد ولا يتفق وأحكام القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام ....، ....، .... لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم ببطلان قرار إحالته لمجلس الصلاحية وانعدام وبطلان حكم مجلس الصلاحية الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004م وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلغاء قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله بالحالة التي كان عليها وقت إحالته لمجلس الصلاحية وإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها بسبب إحالته لمجلس الصلاحية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وبالتعويض مادياً وأدبياً عما أصابه نتيجة لذلك، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2004م صدر قرار وزير العدل رقم ....... لسنة 2003م، 2004م بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية وقرر مجلس الصلاحية السير في إجراءات دعوى الصلاحية التي قيدت برقم ..... لسنة 2004م وقضى فيها بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005م بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وإذ صدر هذا الحكم باطلاً لاشتراك مقرر الدعوى والنائب العام في هيئة مجلس الصلاحية عملاً بنص المادة سالفة الذكر التي قضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها في الدعوى رقم 151 لسنة 21ق، وكذا الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم (1) لسنة 23ق (دستورية) بالمضي في تنفيذ الحكم الأول وبالمخالفة للمادتين 146/5، 147/2 من قانون المرافعات وكذلك قرار وزير العدل الصادر تنفيذاً لهذا الحكم وهو ما يعيب هذا القرار بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ويترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية يقدرها بمبلغ 600000 جنية، ومن ثم فقد تقدم بطلباته، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006م قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة بإحالة الطلبات الثلاثة إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 م المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م وقيدت أمامها بأرقام 537، 539، 561 لسنة 123ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الطلبات قضت بتاريخ 19 من يوليه سنة 2007م بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً للمطعون ضدهم مذكرة انتهت فيها أصلياً إلى عدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وفي الموضوع برفضه وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وفي الموضوع برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن حاصل الدفع المثار من النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وهو عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع لرفعه على غير ذي صفة - فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الخصومة في هذا الطعن، ومن ثم يضحى هذا الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع دون حاجة لإيراد ذلك في منطوق الحكم
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه قضى بعدم قبول طلبه رغم تمسكه بانعدام حكم الصلاحية لحضور من سبق الاشتراك في طلب إحالته إلى مجلس الصلاحية في إصدار الحكم بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يعدم أثره هذا إلى أنه أغفل القضاء له بالتعويض رغم انعدام أثر هذا الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م - قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006م والمنطبق على الواقع في الطلب - يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكانت الأحكام التي تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972م يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذي أصدره
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بشكل جازم أمام محكمة الاستئناف بوجوب إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) الصادر في 10 من مايو سنة 2002م قبل صدور حكم عدم الصلاحية، وإذ أغفل الحكم هذا الطلب ولم يستجب إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار الطاعن بكتابه المؤرخ في 10 من مايو سنة 2004م بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها إلا أنها أرجئت إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له على ضوء إحالته إلى مجلس الصلاحية، وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان مجلس الصلاحية قد أصدر حكمه بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005م بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يفقده الحق إثر هذا الحكم في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن فقد صلاحية شغلها وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على دفاع ظاهر الفساد ولا يتفق وأحكام القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق