الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 8 لسنة 77 ق جلسة 12 /2 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  طعون رجال القضاء "اختصاص: لجان فض المنازعات".
الفصل في المنازعات المتعلقة برجال القضاء الحاليين والسابقين وورثتهم بشأن تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000. اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظرها. عله ذلك. فقرة ثالثة م 83 معدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. امتداد الاختصاص بالطعن على تلك الأحكام أمام إحدى دوائر محكمة النقض المختصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأناط في الفقرة الثالثة من المادة 83 منه المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بالدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضي به المادة 173 من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالي أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التي لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة 1972 وحتى الآن وذلك على هدي مما أورده قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التي تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التي يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحي معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال. لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين، وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لإحدى لجان التوفيق في المنازعات، فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلبين أولهما بتاريخ 28 من فبراير سنة 2006م للحكم بإلغاء أي عقبة مادية أو قرار ولو كان سلبياً أو شفهياً يتضمن إيقاف أو استبعاد مباشرته لمهامه رئيساً لإحدى لجان التوفيق وحرمانه من المكافأة المقررة لقاء ذلك بداية من الأول من يونيه سنة 2006م مع ما يترتب على ذلك من الآثار – وعلى الأخص استمراره في رئاسته للجان وصرف المكافآت المقررة له في هذا الشأن – وعدم أحقية المطعون ضدهم في اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار حالي أو مستقبلي يغل يده عن رئاسة إحدى لجان التوفيق – وثانيهما – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما الصادر أولهما من أمانة اللجان التي يمثلها وزير العدل في 5 من فبراير سنة 2006م والذي انتهى إلى استبعاده من رئاسة اللجان والصادر ثانيهما من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 29 من مارس سنة 2006م - بالموافقة على القرار الأول – وفي الموضوع بانعدام كل من القرارين سالفي الذكر، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006م أصدرت الأمانة الفنية للجان التوفيق المشكلة طبقاً للقانون 7 لسنة 2000م قراراً باستبعاد اسمه من جداول أسماء السادة رؤساء هذه اللجان، وبتاريخ 29 من مارس سنة 2006م صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على ذلك القرار، ولذا تقدم بالطلبين سالفي البيان وقد قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م، إحالة الطلبين إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرهما وقيدا لديها برقمي 25، 40 لسنة 123ق، وبعد أن قررت ضمهما قضت بتاريخ 27 من فبراير سنة 2007م بعدم قبول الدعويين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى عدم قبول الدعويين استناداً إلى أن لجان التوفيق المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000م وقد أسندت رئاستها لرجال القضاء والهيئات القضائية السابقين وأن من انتهت ولايته القضائية منهم ببلوغ سن التقاعد لا يُعد من المخاطبين بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية حال أن نص تلك المادة لم يتضمن رجال القضاء السابقين فقط وإنما الحاليين كذلك، مما يُعد ذلك من الحكم تخصيصاً وتقييداً لمطلق النص وإنشاء لحظر لم يرد به واعتداءً على سلطة سن القوانين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المشرع - في إطار التفويض المخول له بنص المادة 167 من الدستور – في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م وأناط في الفقرة الثالثة من المادة 83 منه المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006م بالدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000م لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضي به المادة 173 من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالي أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التي لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة 1972م وحتى الآن وذلك على هدي مما أورده قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000م من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التي تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التي يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال وحرماناً لهم من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء). لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين، وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لإحدى لجان التوفيق في المنازعات فإنه يکون من المخاطبين بحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أول درجة في نظر طلب الطاعن لم تستنفد بعد ولايتها بالفصل في موضوعه، إذ اقتصر قضاؤها على مجرد كون الطاعن من رجال القضاء السابقين فلا تمتد ولايتها للفصل في طلبه، فإنه يتعين إعادة الطلب إليها للفصل في موضوعه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق