الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2016

قرار مجلس الوزراء 2 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية

الجريدة الرسمية العدد  591السنة السادسة والأربعون  بتاريخ 31 / 1 / 2016
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، 
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء، 
قرر:

التعاريف
المادة 1
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا القرار
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة، من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات
جهة تقييم المطابقة المقبولة: الجهة التي يتم تعيينها وفقا لأحكام هذا القرار، لتقديم خدمات تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الهيئة
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة "مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S). 
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعه منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
الشارة: أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة، أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة، أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة
السلم المتحرك: تركيب مائل يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل الأشخاص للأعلى أو للأسفل بحيث يبقى السطح الناقل أفقيا
المشاية المتحركة: تركيب أفقي يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل الأشخاص بواسطة منصة ناقلة أو حزام متحرك، بحيث يكون السطح الناقل متوازيا مع اتجاه حركته
المنتج: السلم المتحرك أو المشاية المتحركة، أو الأجزاء والقطع المكونة لأي منهما
شارة التفتيش: شارة تقوم بتثبيتها جهة تقييم المطابقة على المنتج للدلالة على الاختبارات والفحوصات التي أجرتها عليه وفق أحكام هذا القرار
المزود: المصنع أو المورد أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، ويشمل ذلك الممثل التجاري أو القانوني لأي منهم، حسب مقتضى الحال
جهة الصيانة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة نشاط صيانة المنتج وفقا التشريعات ذات العلاقة، وتستوفي الاشتراطات التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن
المالك: مالك المبنى أو المنشأة، التي يوجد فيها المنتج أو من يمثله
المستخدم: أي شخص يستعمل المنتج لأغراض الانتقال
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة
2. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار تعتمد المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (1) المرفق به.


نطاق التطبيق
المادة 2
سري أحكام هذا القرار على عمليات التصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة والتفيش على المنتج، وعلى المخاطر الهامة المتعلقة به عند وضعه في الاستخدام العام، وفي ظل ظروف الاستخدام غير العادية التي يتوقعها الصانع، والمبينة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
التزامات المزود
المادة 3
يجب على المزود الالتزام بما يأتي
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة
2. تسجيل المنتج لدى الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها لذلك
3. تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات، الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، ووفقا للمواصفة القياسية المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار
4. إبلاغ الجهة المختصة، عن المنتج الذي يتم الانتهاء من تركيبه وتجهيزه لغايات إخضاعه للفحوصات والاختبارات وفقا للمواصفة المعتمدة بموجب هذا القرار، وذلك قبل وضعه في الاستخدام العام
5. توفير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة اللازمة لجهات تقييم المطابقة لتسهيل، إجراءات فحص واختبار المنتج
6. وضع الإرشادات والعلامات والأجهزة التحذيرية على المنتج وتزويده بكتيب الإرشادات ومعلومات الاستخدام، وفقا لما ورد في المادتين (8) و(9) من هذا القرار
7. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

التزامات جهات تقييم المطابقة
المادة 4
يجب على جهة تقييم المطابقة الالتزام بالآتي
1. أن تكون جهة مقبولة لدى الهيئة وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن، ومستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S ISO 17020). 
2. رفع تقرير عن صلاحية المنتج إلى الجهة المختصة وذلك قبل وضعه في الاستخدام العام، على أن يتضمن التقرير كافة نتائج الفحوصات والاختبارات التي قامت بها على المنتج بعد تركيبه
3. الاحتفاظ بنسخ من المخططات الكهربائية لدوائر التحكم والتشغيل الخاصة بالمنتج
4. التعاون مع المالك والجهة المختصة والمزود فيما يتعلق بكافة الأعمال المناطة بها
5. إصدار وتثبيت شارة التفتيش وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار، بعد التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة وذلك في أي من الحالات الآتية
أ. قبل وضع المنتج في الاستخدام العام للمرة الأولى
ب. بعد إجراء أي تعديل رئيسي على المنتج
ج. بعد إجراء الاختبارات الدورية للمنتج
6. أي التزامات أخرى تفرضها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.


التزامات جهة الصيانة
المادة 5
يجب على جهة الصيانة الالتزام بالآتي
1. استيفاء الشروط الفنية والمتطلبات التي تحددها الهيئة لضمان كفاءتها في صيانة المنتج
2. الاحتفاظ بسجل خاص لكل منتج يتم تنفيذ أعمال صيانة له، على أن يتضمن السجل ما يأتي
أ. تقرير عن أعمال الصيانة التي تم تأديتها، وتحديد قطع الغيار والأجزاء التي تم استبدالها أو إضافتها للمنتج
ب. الشكاوى الواردة من أي استخدام
3. إبلاغ الجهة المختصة والمالك فورا عن المنتج الذي يشكل خطورة عند استخدامه، وذلك لإخراجه من الخدمة العامة إلى حين إجراء أعمال الصيانة الضرورية له
4. إبلاغ الجهة المختصة عن المنتج الذي تم إجراء تعديلات رئيسية عليه وفقا لما تحدده المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN115-1) سلامة السلالم والمشايات - الجزء الأول: الإنشاء والتركيب، والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، لإعادة فحصه وإصدار شهادة المطابقة له قبل إعادة وضعه في الاستخدام العام
5. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.


التزامات المالك
المادة 6
يجب على المالك الالتزام بالآتي
1. مطابقة أبعاد الحيز اللازم لتركيب السلم المتحرك وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE. GSO ISO: 9589). 
2. التعاقد مع جهة صيانة، لتتولى صيانة المنتج بشكل دوري على نحو يكفل استخدامه بشكل آمن، وذلك طيلة فترة وضعه في الاستخدام العام
3. التعاون مع الجهة المختصة والهيئة لتنفيذ المهام المناطة بهم وتزويدهم بالوثائق اللازمة وتقارير الفحص الخاصة بالمنتج عند الطلب
4. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.


متطلبات السلامة وتدابير الحماية
المادة 7
1. يجب أن تتوافر في المنتج متطلبات السلامة وتدابير الحماية المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1)، والخاصة بالسلام المتحركة والمشايات المتحركة - الجزء الأول: الإنشاء
2. يجب أن يتم تصميم المنتج طبقا لمبادئ ومتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO EN 12100-2) وذلك فيما يتعلق بالأخطار الهامة وذات الصلة والتي لم تذكر في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1). 
3. يجب اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل أو إزالة الأخطار المبينة في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار، لضمان سلامة المستخدم.


الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية
المادة 8
يجب أن تتوفر في الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية واللوحات والنقوش والتعليمات الخاصة بالمنتج وكافة المعلومات التحذيرية المتعلقة به، الشروط الآتية
1. أن تكون مصنوعة من مادة ذات درجة تحمل عالية، وفق الظروف الطبيعية، مثل درجة الحرارة والرطوبة
2. أن يتم وضعها في مكان مناسب وظاهر
3. أن تكون واضحة ومقروءة
4. أن تكون الكتابة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية ووفقا لما هو مبين في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 115-1).


كتيب الإرشادات ومعلومات الاستخدام
المادة 9
1. يجب تزويد كل منتج بمجموعة من الوثائق والبيانات على أن تشمل كتيب إرشادات يتضمن معلومات الاستخدام والصيانة والفحص والتفتيش والفحوصات الدورية وعمليات الإنقاذ وأي مسائل أو أمور أخرى تحددها المواصفات القياسية ذات العلاقة
2. يجب أن يحتوي كتيب الإرشادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جميع المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وفقا للمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO ISO EN 12100-2)، بالإضافة لأي اشتراطات إضافية متعلقة باستخدام المنتج، والمبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1). 
3. يجب أن تكون جميع الوثائق المشار إليها في هذه المادة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية.


إجراءات تقييم المطابقة
المادة 10
يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المطابقة الأمور الآتية
1. التأكد من استيفاء المنتج لكافة متطلبات هذا القرار، وللمواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق به
2. إخضاع المنتج لكافة الفحوصات والاختبارات المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1)، وتشمل الاختبار قبل وضع المنتج في الاستخدام العام لأول مرة، وبعد إجراء تعديلات رئيسية عليه، وكذلك الفحوصات الدورية المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار، وعلى أن تقوم بهذه الفحوصات والاختبارات جهة تقييم مطابقة مقبولة
3. عدم وضع أي منتج في الاستخدام العام، إلا بعد حصوله على شهادة مطابقة تمنح له بناء على تقرير صلاحية صادر عن جهة تقييم مطابقة مقبولة، على أن يتم تجديد شهادة المطابقة سنويا، بعد إجراء كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة
4. التأكد من تطابق أبعاد الحيز المراد تركيب السلم المتحرك فيه مع الأبعاد المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO 9589) لتحقيق متطلبات السلامة المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 115-1). 
5. التأكد من تطبيق المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 11-2) الخاصة بقواعد تحسين سلامة المنتج الموضوع في الخدمة العامة، لغايات تحسين السلامة والأداء في المنتج الذي تم تركيبه قبل صدور هذا القرار، وذلك في حال إذا ما تقدم المزود بطلب ذلك، ليصبح المنتج بنفس مستوى المنتجات الجديدة التي توضع في الاستخدام العام بعد تطبيق هذا القرار.


الصيانة والفحوصات الدورية
المادة 11
يجب أن يراعى عند إجراء الصيانة والفحوصات الدورية للمنتج، بما في ذلك المنتج الموضوع في الاستخدام العام قبل صدور هذا القرار الأمور الآتية
1. استبدال أي قطع يتبين أنها تالفة خلال عملية الصيانة الدورية للمنتج، أو إصلاحها إن أمكن، على أن يتم تنفيذ جميع تلك العمليات وفقا للمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015). 
2. ألا يؤدي تكرار الفحوصات والاختبارات الدورية للمنتج إلى إلحاق أي أضرار به
3. إجراء جميع الفحوصات والكشوفات الدورية المبينة بالمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015). 
4. الالتزام بتعليمات الصيانة العامة وكتيب الصيانة المشار إليهما، في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015) والخاصة بصيانة السلالم المتحرك والمصاعد - القواعد الخاصة بإرشادات السلامة.


أحكام عامة
المادة 12
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلتزم لتطبيق أحكامه
2. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة للرقابة على المنتج الخاضع لأحكامه، وذلك تحت إشرافها
3. تصدر الهيئة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في جهة الصيانة
4. تتولى الهيئة استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار والموافقة عليها، ولها تفويض أي من الجهات المختصة بتعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات السارية في هذا الشأن
5. تكون الجهة المختصة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، وعن تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات المشار إليها فيه، بما في ذلك إجراءات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار
6. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار، جزءا لا يتجزأ منه، وللمجلس تعديل أي من هذه الملاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك
7. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات والاختبارات الأخرى للتأكد من مطابقة المنتج للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الفنية الأخرى
8. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، التعاون مع مفتشي الهيئة والجهات المختصة، وتزويدهم بكافة المعلومات التي يطلبونها
9. في حال نشوء أي حالة غير مشمولة بأحكام هذا القرار أو نشأ أي خلاف حول تطبيقها، فإنه يجوز للمدير العام اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف
10. لا يجوز إعادة وضع المنتج الموقوف عن الخدمة بسبب خطورته في الاستخدام العامة إلا بعد تصويب وضعه وأخذ موافقة الجهة المختصة.


أحكام انتقالية
المادة 13
1. يجب على الجهات المختصة وكل من المزود وجهة تقييم المطابقة وجهة الصيانة والمالك، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع متطلبات أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
2. لا يجوز وضع أي منتج جديد في الاستخدام العام بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان مستوفيا لأحكام هذا القرار
3. يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفة المشار إليها في البند (5) من المادة (10) من هذا القرار، لتحسين سلامة المنتج الموضوع في الاستخدام العام قبل صدور هذا القرار، ليصبح بنفس مستوى المنتجات الجديدة التي توضع في الاستخدام العام.


المخالفات الجزاءات
المادة 14
1. في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي
أ. وقف استخدام المنتج الذي يشكل خطورة على المستخدم
ب. تكليف الجهة المخالفة بتصويب وضع المنتج خلال مدة زمنية تحددها
ج. تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتج أو التحفظ عليه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه، خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته
3. للهيئة والجهات المختصة بعد التنسيق معها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المنتج الذي لا يتطابق مع أحكام هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، وسحب المنتج غير المطابق من السوق أو إخراجه من الاستخدام العام، حسب مقتضى الحال.


الإلغاءات
المادة 15
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

النشر والسريان
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق